كتاب الزكاة
- عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أنَّ النبي ﷺ بعث معاذًا إلى اليمن .. فذكر الحديثَ, وفيه: أنَّ الله قد افترض عليهم صدقةً في أموالهم, تُؤْخَذ من أغنيائهم, فتُرَدُّ في فُقرائهم.
متَّفق...
باب قسم الصَّدقات
- عن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسولُ الله ﷺ: لا تحلّ الصدقةُ لغنيٍّ إلا لخمسة: لعاملٍ عليها، أو رجلٍ اشتراها بماله، أو غارمٍ، أو غازٍ في سبيل الله، أو مسكينٍ تُصُدِّق عليه منه...
- وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس.
وفي روايةٍ: وإنها لا تحلّ لمحمدٍ ولا آل محمدٍ. رواه مسلم.
- وعن جبير بن مطعم قا...
الجواب:
المعروف عند العلماء كافة، وقول الجمهور، والأكثرين وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين: أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد، وشراء الكتب، ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية: الفقرا...
الجواب:
هذا قول مشهور، فإذا كان لا تجب عليه نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم إنما يدفع إلى من لا يرث، وهذا القول فيه نظر.
والصواب: أنه لا بأس بدفع الزكاة إلى فقراء الأقارب م...
الجواب:
نقل الزكاة للمصلحة الشرعية لا بأس به على الصحيح، وليس حديث معاذ مانعًا من ذلك؛ لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يشمل هذا جميع المسلمين، ما يخص اليمن، تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد...
الجواب:
نعم، القرض إذا صار إليك، وحال عليه الحول تزكيه، صار مال إليك، إذا اقترضت من زيد ألف ريال، أو ألفين، أو مائة ألف، أو أكثر، وحال عليه الحول، وهو عندك تزكيه؛ لأنه مالك فهو مال لك، وصار دي...
الجواب:
إذا عرفوا بالحاجة، وأن مرتباتهم لا تسد حاجاتهم، وكانوا مسلمين عرفوا بذلك، لا بأس أن يعطوا شيئًا من الزكاة لسد الحاجة، إذا عرفوا بأنهم مسلمون، وإذا عرفوا بالصدق، وأنهم محتاجون فقراء؛ لأن كثي...
الجواب:
سبق أن المراد في سبيل الله عند أهل العلم الغزاة الذين جاهدوا في سبيل الله، فلا تصرف في المساجد، ولا في المدارس عند عامة أهل العلم.
الصواب عند أهل العلم، وهو كالإجماع منهم: أنها لا ...
الجواب:
ما سمعت هذا! أنا ما أدري، لكن على كل حال إذا كانت الجوائز في مسابقة القرآن، أو نحو ذلك لا تكون من الزكاة؛ لأنه قد يعطاها من ليس فقيرًا، وإنما الزكاة تكون للفقراء.
لكن تكون هذه الجوائز من...
الجواب:
الظاهر الترتيب -والله أعلم- ظاهر ذكر الله أن الأول أولى وأحق، وهي ليس فيها ترتيب، لكن كونه سبحانه بدأ بالفقراء يدل على أنهم أهم من غيرهم.
كما قال النبي ﷺ في السعي: نبدأ بما بدأ ا...
الجواب:
الصواب أن الدين لا يمنع الزكاة، فإذا كان عليه مائة ألف دين، وعنده مائتا ألف لا ينقص منها مائة ألف، لا يزكيها لا، بل يزكي ما عنده، والدين يقضيه الله لأن الرسول ﷺ كان يبعث عماله إلى ال...
الجواب:
الصواب: أنه يفصل فيه، فما كان من الذهب، والفضة ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول.
وإن كان من غير الذهب، والفضة فهذا على حسب نية صاحبه إن استخرجه لينتفع به، ويستعمله فلا زكاة في...
الجواب:
زكاتها مثل ما تقدم؛ إذا كانت هذه المشاريع للبيع والشراء وطلب الرزق يزكيها كلما حال الحول عليها، التي أعدها للبيع من: عمارة أو أرض أو دكان أو حيوانات في مزرعته، أو ما أشبه ذلك؛ يزكيها إذا حا...
الجواب:
إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أرض، أو نحوها للبيع؛ فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها، حسب قيمة الأرض، أو غيرها من السلع، .. تقوَّم، ويزكي هو، وأصحابه الشركاء، كل يزكي، فإذا بيعت؛ زكى السنة ال...
الجواب:
المعروف عند أهل العلم: أن الزكاة لا تصرف للمساجد، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو المعروف عن السلف الصالح، ومن بعدهم أن الزكاة ليس من مصارفها تعمير المساجد، ولا تعمير المدارس، وأشباه ذلك...
الجواب:
إذا حال على الأجرة الحول؛ وجب أن يزكيها، وإذا قبضها، وأنفقها قبل أن يتم حولها، أنفقها في حاجاتها؛ فلا زكاة، أما إذا حال عليها الحول، أو حال على بعضها؛ فإنه يزكي ما حال عليه الحول. ...
الجواب:
يزكي، الزكاة تزيده خيرًا، إذا جمع مالاً ليتزوج، أو ليقضي دينه، أو ليبني عمارة سكنًا، فحال عليه الحول؛ فإنه يزكي، تلزمه الزكاة، ويتزوج بعد ذلك، والزكاة تزيده خيرًا، لا تزيده إلا بركة، خُذْ م...
الجواب:
إذا كانوا فقراء يجوز أن تعطيهم من الزكاة، تشتري لهم كسوة، أما الطعام فيأكلون مع طعامك أنت، ومأجور -إن شاء الله- لكن إذا كان الحاجة لكسوة تكفيهم من الزكاة ما في بأس.
الجواب:
نعم، إذا كان على الإنسان دين، وعنده أموال زكاة؛ فإنه يزكي ما عنده، والدين لا يمنع الزكاة، هذه مسألة خلاف بين العلماء أيضًا، من أهل العلم من قال: إن الدين يمنع الزكاة مطلقًا، ومنهم من قال: ي...