الجواب: هذه فيها تفصيل: إن كانت معدة للتجارة فعليك زكاتها، كل حول حسب القيمة غلاء ورخصاً، إن غلت تزكها غالية، وإن رخصت زكها رخيصة على حسب قيمتها عند تمام الحول إذا كانت للبيع.. للتجارة، أما إن كانت لل...
الجواب: المرهون فيه التفصيل: إن كان المرهون نقودا رهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها كالأمانة، الرهن أمانة، فإن كان المال الذي عنده عروض.. أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة م...
الجواب: لا بأس، تجزئ إن شاء الله، ولكن إخراجها في محلك أفضل، كونك تخرجها في محلك يعني الذي أنت مقيم فيه لبعض الفقراء يكون أولى، وإذا بعثتها إلى أهلك ليخرجوها على الفقراء فلا بأس. نعم.
الجواب:
ولو عنده مال؛ لأن هذا ما هو من أجله، هذا أنفقها في مصالح المسلمين، أنفقها في إنهاء النزاع بين الناس والفتن؛ تشجيعًا له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: لا ريب أن الأموال التي يجمعها المؤمن إما لزواج، وإما لتعمير سكن، وإما لغير هذا، تجب فيها الزكاة؛ لأن الله جل وعلا أوجب الزكاة في النقدين، وما يقوم مقامهما من العمل، وهكذا أوجب الزكاة في بهيمة ...
الجواب: إذا كان الدين الذي لك على موسرين باذلين، متى طلبته أعطوك حقك فعليك أن تزكيه كلما حال الحول، كأنه عندك، كأنه عندهم أمانة، أو كأنه في صندوق عليك أن تزكيه.
أما إن كان من عليه الدين معسراً، لا يس...
الجواب: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد ذلك فلا شيء عليك، وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذه الأربعة، من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة، عن كل ألف خمسة وعشرون ربع العشر، وهكذا السنوات التي قبلها بح...
الجواب: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس، سيحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه، أو من هو أشد فقراً وحاجة، لكن لا تكون مدة طويلة، ...... أيام غير كثيرة. نعم.
المقدم: طيب وسواء في ذلك ...
الجواب: الزكاة على قول الجمهور: لا تعطى للذميين الكفرة، وهو الصواب، الزكاة مواساة للمسلمين، وعناية بسد حاجتهم وفقرهم، فيجب أن توزع على المسلمين؛ لسد حاجتهم وفقرهم. نعم.
ج: الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة إذا حال الحول، فيجب أن يبادر في أي مكان كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه ثم يخرج الزكاة، سواء كان في اليمن أو ف...
ج: إذا كانت المدة يسيرة غير طويلة فلا بأس أن يحتفظ بالزكاة حتى يعطيها بعض الفقراء من أقاربه أو من هم أشد فقرًا وحاجة لكن لا تكون المدة طويلة، وإنما تكون أيامًا غير كثيرة. هذا بالنسبة لزكاة المال.
أما...
ج: لا بأس بتأخير إخراجها من أجل ما ذكر، ومتى وجد الفقراء، أو المال بادر بإخراجها؛ لأنه لا يجوز تأخيرها بعد تمام الحول إلا لعذر شرعي، مثل ما ذكرتم من عدم وجود المال بيده ذلك الوقت، أو عدم وجود الفقراء....
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
ليس لعمك تأخير الزكاة إلى المحرم، لكن يجوز له أن يُعجِّل الزكاة قبل رمضان في المحرم أو غيره وعليه إخراج زكاة العقارات حسب قيمتها عند إخراج الزكاة، تقبل الله...
ج: تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم الم...
ج: عليك أن تؤدي زكاة مالها؛ لأنك القائمة عليها[1].
استفتاء شخصي مقدم لسماحته من أم عبدالعزيز، وقد صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته بتاريخ 9/9/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/241).
ج: الزكاة واجبة عليكِ في مالكِ إذا كان عندكِ نصاب أو أكثر من الذهب أو الفضة أو غيرهما من أموال الزكاة، وإذا أخرجها عنكِ زوجكِ بإذنكِ فلا بأس، وهكذا لو أخرجها عنك أبوكِ أو أخوكِ أو غيرهما بإذنكِ فلا بأ...
ج: لا يلزمه الزكاة عنها، لكن إذا ساعدها بذلك ورضيت فلا بأس، وإلا فالزكاة عليها لحليها؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الزكاة عليها لا على زوجها[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاو...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: يجوز نقل الزكاة من محل المزكي (بلده) إلى بلد أخرى إذا كان ذلك لمصلحة شرعية في أصح قولي العلماء كأن ينقلها للمجاهدين في سبيل الله، أو لفقراء أشد حاجة من ...
الجواب:
الأولى والأحوط توزيع الزكاة في البلد الذي يسكن فيه صاحب المال، وإن كان في بلد وماله في بلد آخر فالأفضل إخراج الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ ، لما بعثه إلى اليمن: ادعهم إل...
الجواب:
الأفضل تفريق الزكاة في محل المال؛ لقول النبي ﷺ في حديث معاذ : فإن هم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم[1] متفق على صحته.
ويجوز النقل لم...