- وعن عليٍّ : أنَّ العباس سأل النبيَّ ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحلّ، فرخَّص له في ذلك.
رواه الترمذي، والحاكم.
- وعن جابرٍ ، عن رسول الله ﷺ قال: ليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدق...
بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ
20- حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ ب...
الجواب:
إذا منح الإنسان أرضًا من الحكومة، أو غير الحكومة، وحازها أو اشتراها من زيد أو عمرو، وحازها فهو بين أمرين: إن نواها للتجارة والبيع زكاها إذا دار الحول عليها بعد النية، حسب قيمتها، تُقَو...
الجواب:
إذا كانت معدة للتجارة؛ يزكي حصته من هذه الأرض، بعدما ينظر في قيمتها، يقيمها هو، وبعض إخوانه العارفين بقيمتها؛ فإذا غلب على الظن أنها تساوي كذا، وكذا؛ زكى.
السؤال: لو ما دفع إلا خ...
الجواب:
إذا ساهم فيها للتجارة، للبيع والشراء فيها الزكاة عن السنوات الماضية ربع العشر، في قيمتها، كل سنة تقوَّم، كل سنة بما تسوى، ويزكي قيمتها ربع العشر إذا كانت الأرض للبيع، والشراء للتجارة.
الجواب: هذه الأرض إذا كنت اشتريتها بقصد التجارة، فتزكيها كل سنة بحسب قيمتها، لا بقيمة الأولى، ولا بقيمة الأخيرة، كل سنة حسب قيمتها إذا كانت السنة الأولى إنما تساوي 5000 تزكي عن خمسة آلاف، ث...
الجواب:
إذا كانت الأرض أردتها للبيع، نيتك البيع؛ تزكيها كل سنة بما تساوي كل سنة بحسب قيمتها عند أهل المعرفة، تساوي ألفًا، أو ألفين، أو ثلاثة، على حسب ما يقول أهل الخبرة بالأراضي التي تجانسها، وتشاب...
الجواب:
إذا كانت المساهمات تجارية في أرض للتجارة، في الأشياء الأخرى التي للتجارة، فهذه فيها الزكاة، والتي يزكي أهلها ما هو أنت، يزكيها أهلها، علمهم يزكونها إلا إذا وكلوك، قالوا: وكلناك أن تخرج الزك...
الجواب:
إذا كانت للبيع؛ فيها الزكاة، مثل الأراضي المساهمة، في الأراضي فيها الزكاة حسب القيمة -قيمة الأراضي- التي للتجارة للبيع.
أما الأسهم التي للاستثمار فهذا يزكي الأموال التي تجي عنده الأربا...
الجواب:
إذا كانت الأرض معدة للبيع؛ فعليك الزكاة عن كل سنة بحسب قيمتها غلاء ورخصًا؛ لأن السنين تختلف، قد تكون في وقت رخيصة، وفي وقت رفيعة الثمن؛ فعليك أن تزكها في كل سنة بحسابها، تتشاور مع أه...
الجواب:
إذا اشتريتَ به أرضًا للتجارة انبنى على الحول السابق، فإذا مضى شهرٌ بعدما اشترى الأرضَ ثمِّنها وزكِّها؛ لأنه مضى عليها أحد عشر شهرًا، فإذا اشتريتَ أرضًا للتجارة ومضى شهرٌ كمَّلت السنة -...
ج: الباقي من النقود إلى تمام الحول فهذا فيه الزكاة إذا كان نصابًا أو أكثر، وهكذا لو كان أقل من النصاب إذا كانت الأرض المذكورة اشتريت للبيع وبلغت قيمة الجميع نصابًا حتى حال عليها الحول، وأما الأرض فإن ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كانت الأغنام راعية جميع السنة أو أكثرها، فالواجب زكاتها منها. إذا كانت تبلغ أربعين رأساً ففيها رأس واحد، جذع ضأن أو معز أنثى إلى مائة وعشرين، فإذا زادت ...
ج: يجب عليه إخراج الزكاة إذا تم الحول على العروض التي عنده المعدة للتجارة، إذا بلغت قيمتها النصاب من الذهب أو الفضة؛ للأحاديث الواردة في ذلك، ومنها حديث سمرة بن جندب، وأبي ذر الغفاري رضي الله عنهما[1]...
ج: إذا كنت أردت بيعها فعليك زكاة قيمتها إذا حال عليها الحول من حين عزمت على بيعها؛ لما روى أبو داود رحمه الله عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع[1]، وله شواهد تدل على...
ج: الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع انتهى. ومراده بالصدقة هنا الزكاة.
أما إذا كانت الأ...
ج: إذا كانت الأرض ونحوها؛ كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة، وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول، ولا يجوز تأخير ذلك، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها؛ لعدم وجود مال عنده سواها، فهذا يمهل حتى...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصًا مادامت معدة للبيع؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرج الصدقة م...
ج: ليس عليك زكاة في هذه الأرض؛ لأن العروض إنما تجب الزكاة في قيمتها، إذا أعدت للتجارة، والأرض والعقارات والسيارات والفرش ونحوها عروض لا تجب الزكاة في عينها، فإن قصد بها المال أعني الدراهم بحيث تعد للب...
ج: إذا كان أراد البيت للسكن ولم يرده للتجارة، وإنما أراد أن يسكن فيه أو ليؤجره وينتفع بالإيجار ليستعين به في حاجاته، فلا زكاة في هذه الأرض. والله الموفق[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرت...