بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وبَيْعِ الْأُصُولِ والثِّمَارِ
850- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلً...
861- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الَّ...
الجواب:
إذا رهن عليك الأرض التي فيها الزراعة فيما له عليك من الدين، وأخذتها بما يأخذ الناس بالثلث، أو بالربع مثل الناس، ما زدت له من أجل الدين؛ فلا بأس.
أما إذا زدت له: الناس يأخذون الرب...
الجواب:
الذي نعلم أن الأرض مرهونة للبنك، وأنها لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه، إلا بتسليم المال الذي على صاحبها، والراهن له الحق في منع البيع، وصاحب الرهن -الذي هو المالك- ليس له أن ي...