بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْعَرَايَا وبَيْعِ الْأُصُولِ والثِّمَارِ
850- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلً...
861- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وعَلَى الَّ...
الجواب:
إذا رهن عليك الأرض التي فيها الزراعة فيما له عليك من الدين، وأخذتها بما يأخذ الناس بالثلث، أو بالربع مثل الناس، ما زدت له من أجل الدين؛ فلا بأس.
أما إذا زدت له: الناس يأخذون الرب...
الجواب:
الذي نعلم أن الأرض مرهونة للبنك، وأنها لا تباع ولا يسمح البنك أن تباع إلا بإذنه، إلا بتسليم المال الذي على صاحبها، والراهن له الحق في منع البيع، وصاحب الرهن -الذي هو المالك- ليس له أن ي...
الجواب:
نعم، الربا كونه يأخذ الأرض يستثمرها، يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض، حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربًا، القرض ما يكون فيه زيادة، قرض مثلًا بمثل من دون زيادة، أما أن يشرط ...
باب الكفيل في السلم
2251- حدثنا محمد بن سلام: حدثنا يعلى: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله ﷺ طعامًا من يهوديٍّ بنسيئةٍ، ورهنه درعًا له من حديدٍ.
...
الجواب: إذا كان مرهوناً للدولة أو غيرها فليس لك التصرف، إلا بإذن الراهن؛ لأنه تعلق فيه حق الراهن، فليس لك التصرف إلا بإذن الراهن، سواءً كان المرتهن الدولة أو غير الدولة، حق المرتهن تعلق بهذا المال، فل...
الجواب: الواجب عليك أن تصبر حتى يأتي صاحب الساعة فيعطيك حقك، فإن شق عليك ذلك ولم ترض بالصبر فإنك تبيعها في المزاد العلني، تبيعها في السوق بأقصى ما تساوي ثم تأخذ حقك وتحفظ الباقي إلى صاحبه، تحفظ الباقي...
الجواب: الرهن جائز؛ لأن الله جل وعلا قال: فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] فإذا اقترضت من زيد أو من عمرو ألف جنيه أو أقل أو أكثر ورهنته أرضًا أو سيارة أو سلاحًا أو غير ذلك فلا بأس، ولكن لي...
الجواب:
لا يجوز هذا الرهان، هذا قمار ما يجوز، مغالبة لا وجه لها، ومن المراهنة الشرعية المسابقة بالخيل والإبل والرمي. نعم.
الجواب:
الانتفاع بها بإذن صاحبها لا بأس به، لكن صاحب القرض لا، لا ينتفع، لأنه قد يكون حيلة، أما غير صاحب القرض الذين عندهم الأجهزة وسمح لهم صاحبها فلا بأس، والواجب عليه قضاء الحق وعدم المماطلة، فإ...
الجواب:
لا حرج أن يرهن أرضًا، أو بيتًا، أو حانوتًا -يعني: دكانًا- أو غير ذلك في الدين الذي عليه، لكن إذا قال للمرتهن: أنت تزرعها، وتستفيد منها حتى أوفيك؛ هذا ربا، هذا لا يجوز، هذا م...
الجواب:
هذا تراجع فيه المحكمة أنت وصاحبك، تراجع المحكمة، والمحكمة تنظر في الأمر -إن شاء الله- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وفيما إذا لم يقع بعد، ولكنهم يفكرون في وقوعه، ما هو توجيه سماحتكم؟
...
الجواب:
ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك، وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك، والرهان في...
الجواب:
الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن، كما قال الله -جل وعلا-: وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة:283] يعني بدل الشهود، وبدل ...
الجواب: إذا كان مرهونًا للدولة أو لغيرها، فليس لك التصرف إلا بإذن المرتهن؛ لأنه قد تعلق به حقه؛ فليس لك التصرف إلا بإذنه سواء كان المرتهن الدولة أو غير الدولة[1].
من ضمن الأسئلة المقدم...
الجواب: لا بأس برهن المال المثمر؛ كالنخل والعنب والثمر يكون للمالك، وهو الراهن، وليس للمرتهن أن يأخذه إلا أن يحسبه من الدين، أما أخذه الثمرة وبقاء الدين بحاله فهو من الربا المحرم، وهكذا لو رهنه أرضًا،...
الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء، مبنية على مسألة أخرى، وهي: هل يلزم الرهن بدون قبض أم لا؟ فمن قال: لا يلزم إلا بالقبض، قال: يصح الوقف وغيره من التصرفات التي تنقل الملك؛ لكون الرهن لم يقبض. ومن...
الجواب:
إذا كانت رهنتها الحكومة ما يبيعها، إذا كانت الحكومة ارتهنتها أعطته قرضًا وارتهنت الأرض؛ ليس له بيعها إلا بإذن الحكومة.
المراهنة قمار، إلا في المسابقة بالخف أو بالخيل أو بالرمي. أما المراهنة: إن كان كذا فكذا وإن كان كذا فكذا؛ فهذا قمار لا يصح. والمراهنة لا تكون من طريق اثنين فأكثر، المراهنة مفاعلة تكون بين اثنين.
س: س...