شقُّه مائل: يعني الميل الاختياري الذي يستطيع كبحه ومنعه، فهو على كل حالٍ يُسمَّى: جائرًا ...، وهذا وعيدٌ شديدٌ يجب الحذر.
أما ما يتعلق بالقلوب، وأنه قد يشتهي هذه أكثر، وقد يُجامعها أكثر، فهذا ليس ب...
الجواب:
هذا موضع خلاف بين أهل العلم، ومحله المحاكم، لكن إذا كان خلعها بنية الطلاق؛ تقع طلقة، إذا قال خلعتك، أو فسختك، أو ما أشبه ذلك، نوى به الطلاق؛ تكون طلقة، النبي ﷺ قال للمختلع قال: طلقها ت...
الجواب:
عليك أن تراجع القاضي الذي خلعها منك، وفي نظره البركة والكفاية، فهو يفتيكم في هذا، مما يعلم من شرع الله ، وإن رأى فضيلته أن يحيلك إلي، ويكتب معك صفة الواقع، فلا بأس، نعم.
المقدم: با...
الجواب: مثل هذه المرأة يجب التفريق بينها وبين زوجها المشار إليه إذا دفعت إليه جهازه؛ لقول النبي ﷺ لثابت بن قيس لما أبغضته زوجته وطلبت فراقه وسمحت برد حديقته إليه: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة[1] رواه ال...
الجواب: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كما لا يخفى، والجمهور على ما ذكرتم من تحريمها على المطلق، حتى تنكح زوجًا غيره، لكونه طلقها بالثلاث، ولو كان ذلك بكلمة واحدة بناء على ما رآه عمر رضي الله عنه ف...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الأحساء وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
يا محب كتابكم الكريم رقم (3421) وتاريخ 26 / 4 / 139...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الحدود الشمالية وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
خطابكم الكريم المؤرخ 15 / 6 / 1391هـ وصل، وصلكم الله...
الجواب: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي قنا، والبحر، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب كتابكم الكريم رقم (435) وتاريخ 20 / 8 / 1392هـ ...
الجواب: إذا طلقت المرأة وجبت عليها العدة بعد الطلاق، ولو طالت مدتها بعيدة عن زوجها؛ لقول الله : وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ [البقرة:228]؛ ولأن النبي ﷺ أمر ز...
والجواب: إذا كان الواقع كما ذكرتم، فلا ريب أن عليها العدة؛ لأن العدة لا تكون إلا بعد الطلاق -ولو طالت غيبة الزوج عن المطلقة- لقول الله سبحانه: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ ...
الجواب:
وَضْع الحمل، عدتها وَضْع الحمل، جميع المطلقات وجميع المتوفى عنهنَّ والمخلوعات كلهن إذا كُنَّ حُمَّلًا: وَضْع الحمل: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:4]،...
الجواب:
لا، ليس هناك خلعٌ إلا بمالٍ.
س: وإذا قال الزوج: لا أُريد؟
ج: يصير طلاقًا وليس خلعًا، وتكون له الرجعة.
س: والخُلْع ليس له رجعة إذا راجعها في عدَّتها؟
ج: لا، ما له رجعة إلا بعقدٍ جديدٍ، إ...
الجواب:
الخُلْع: الطلاق على مال، هذا الخُلْع، المخالعة: كونها تعطيه مالًا حتى يفارقها يسمى الفداء، إذا تخالعها أعطته مال ووافق على أن يخلعها أن يطلقها فهذا يسمى "خُلْع"، يسمى الطلاق على ا...