الجواب:
إذا كنت تطلب الرزق الحلال لأجل الإنفاق عليهم، وقضاء ديونك؛ فلا حرج عليك -إن شاء الله- ولكن ينبغي أن تجتهد بزيارتهم بين وقت، وآخر، تزورهم، وترجع لعملك بعد ستة أشهر، بعد أربعة أشهر، بعد سبعة ...
الجواب:
عليك يا أخي أن تتقي الله في هذا، وتعمل المستطاع، إما أن تكتب إليها بالمجيء حتى تجيء إليك إذا تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك تستسمحها، تقول: يا فلانة أنا ما أستطيع أجيء، فأرجو مسامحتي؛ حتى يجع...
الجواب:
لا حرج -إن شاء الله- إذا سافر لطلب الرزق -طلب المعيشة- ويعود على أهله بالرزق الذي يعينه على النفقة عليهم والإحسان إليهم، أو لطلب العلم، أو للجهاد في سبيل الله، فلا حرج ولو طالت المدة، لكن إ...
الجواب:
لا حرج عليه إذا اغترب لطلب الرزق، أو في طلب العلم، وجعل عند زوجته ما يكفيها، أو وكل من محارمها، وأهلها من يقوم عليها؛ فهذا لا بأس عليه -إن شاء الله- ولا حرج، لكن إذا تيسر له أن تكون الغيبة ...
الجواب:
ليس عليك شيء -إن شاء الله- ما دام في طلب الرزق، وطلب الحلال، والحرص على جلب الخير لهم، فأنت على خير إن شاء الله.
وإذا استطعت أن تزورهم بين وقت وآخر، ولو أقل من ستة أشهر وترجع؛ يك...
الجواب: لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب المعيشة، لطلب الرزق، ليعمل ويكتسب للنفقة على أهله، أو سافر لطلب العلم، فلا بأس أن يغيب أكثر من أربعة أشهر وأكثر من ستة أشهر، نعم كان عمر اجتهد رضي الله عنه وأرضاه...
الجواب:
لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن شاء الله، له المكاتبة في ذلك وإعطائها حاجاتها الواجبة، يعني: إعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء، فلا بأس أن يتأ...
الجواب: لا نعرف في الشريعة حداً محدوداً في الغيبة، ولكن يروى عن عمر أنه حدد بستة أشهر فإذا تيسر للزوج ألا يغيب أكثر من ستة أشهر فهذا أولى وأحوط، وإذا غاب أكثر لأجل طلب الرزق أو طلب العلم فلا حرج في ...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يهجر زوجته من الجماع؛ لأن هذا يضرها، وربما أفضى إلى وقوعها في ما لا تحمد عقباه، فالواجب عليه أن يجامعها بالمعروف، حسب الطاقة والإمكان، وقال بعض أهل العلم: إنه يجب عليه ذلك في...
الجواب: المشروع للمؤمن أن يلاحظ حق الزوجة، وأن يجتهد في الاتصال بها بين وقت وآخر حسب الإمكان؛ لأن طول الغيبة قد تعرضها لشر كثير، وقد تبتلى بمن يريدها على الباطل، فالواجب على الزوج أن يلاحظ هذا، وأن يك...
الجواب: ليس في هذا أيام معدودة ولا محدودة، ولكن الواجب على الزوج أن يتقي الله في زوجته وألا يغيب عنها غيبة طويلة يكون فيها خطر عليها من جهة الرذيلة، من جهة الفساد الخلقي، ينبغي له أن يلاحظها ويعتني به...
الجواب: ليس للغياب مدة معلومة، ولم يحدد الشارع عليه الصلاة والسلام لغيبة الرجل عن زوجته مدة معلومة فيما بلغنا، وقد جاء عن عمر أنه حدد لبعض الجنود ستة أشهر ثم يرجعون إلى نسائهم وهذا من اجتهاده فيما...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه المسألة يجب أن تسأل عنها المحكمة في المدينة المنورة، ولا ريب أن جلوسك بدو...
الجواب: هذا شيء لا أصل له، هذه الفلوس لا أصل لها، إذا غاب عنها ولم يطلقها فهي زوجته ولو غاب أكثر من سنة هي زوجته إلا أن يطلقها أو تفسخ منه، فما دامت في حباله وفي عصمته لم تفسخ من جهة القاضي الشرعي ولم...
الجواب: لا حرج على الزوج أن يسافر لطلب العلم أو لطلب الرزق ولا حد لسفره، لا بستة أشهر ولا بغير ذلك، ولكنه مهما استطاع أن يسافر بها معه إذا كانت الحال تؤمن، فينبغي له أن يسافر بها إذا استطاع ذلك، أما إ...
الجواب: ليس في هذا حد محدود عن النبي ﷺ، وإنما يروى عن عمر أنه حدد بستة أشهر للجنود، وهذا من اجتهاده لما شاور ابنته حفصة في ذلك، فإذا تيسر للمسافر أن يقتصر على هذه المدة -ستة أشهر- هذا حسن، وإن رجع...
الجواب: ليس هذا صحيحًا بل من غاب عنها زوجها وطالبت في الفراق فالقاضي ينظر في الأمر هل يكاتب زوجها لعله يحضر أو يعرض عذره ويعرف أسباب طلبها الفراق، ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقًا لا ليس لهذا أصل، و...
الجواب: لا تحرم عليه سواء غاب ست أو أكثر، لا تحرم عليه زوجته بغيبته إلا إذا طلقها أو فسخت منه إذا طلقها الطلاق الشرعي واعتدت، أو فسخها الحاكم الشرعي لطول الغيبة وعدم قيامه بحقها هذا تحرم عليه بالفسخ ا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا سافر الرجل عن زوجته مدة طويلة أو قصيرة برضاها فلا حرج في ذلك ولو طالت المدة...
الجواب:
هذه مدة طويلة لا ينبغي لك فعلها، لكن إذا كانت قد سمحت عنك ورضيت فلا بأس، وإلا فالذي ينبغي لك أن لا تطول المدة، يروى عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أمير المؤمنين أنه وقت للجنود ستة أشهر، وفي...