الجواب:
ينظر في الأصلح، هذا بين الزوجين ينظر في الأصلح إن رأى الأصلح أن يوافقها، ولعله يزول بهذا شر بينهما، وافقها، وجامعها، وإن رأى الأصلح أن يمتنعن وأن شرها كبير، وأن هذا لا يحل المشكلة، فلا...
الجواب:
العاقل كريم الأخلاق، يعينه الله على إرضاء زوجته بالكلام الطيب، والألفاظ المعسولة الحسنة، والسيرة الحميدة، والعشرة الطيبة، وتهدأ بعد ذلك، المرأة ضعيفة، متى رأت من زوجها اللطف، والإحسان، والع...
الجواب:
الذي أنصحك به العودة ما دام الله قد هداه إلى الإسلام، وهو طيب، وأنت كذلك طيبة، فاحمدي الله على ذلك، وكل إنسانٍ عنده تقصير، وعنده غلط، وعنده غضب، ما في الدنيا زوجٌ سالمٌ ما يغضب أبدًا ولا يح...
الجواب: ما دام الوالد لم يطلق فإن عليها أن تسمع وتطيع وتخرج معه حيث أراد إذا أسكنها في محل مناسب ومسكن مناسب ولا يلزمها أن تكون مع ضرتها في مسكن واحد إلا إذا كان المسكن واسعاً بحيث يكون لكل واحدة شقة ...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكرته السائلة، فلا مانع من خروجه في بيت مستقل، ولا يلزمه طاعة والديه في هذا، لأن والديه لم ينظرا إلى حاله، ولم يرحما حاله، ولم يقدرا ظروفه التي أشارت إليها السائلة، فلا...
الجواب: الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها في المعروف، وإحسان الخلق، وطيب الكلام، وتنفيذ الأوامر من إحضار الطعام أو غيره من الشاي أو القهوة أو حاجات أخرى مما أباح الله، هذا هو الواجب على الزوجة، و...
الجواب: خدمة المرأة لزوجها وأهل زوجها أمر يختلف بحسب العرف في البلاد، وكان أزواج النبي ﷺ يخدمن بيوتهن، وكانت فاطمة رضي الله عنها تخدم بيتها، في الطحن والعجن والخبز وغير ذلك؛ وكنس البيت ونحو ذلك. فالذي...
الجواب:
إذا كان إغضابها له بغير حق تأثم ولا يجوز لها أن تنازع ولا أن تؤذيه بالكلام، أما إن كان بحق بأن أنكرت عليه منكر، يتساهل في الصلاة فأنكرت عليه، يشرب المسكر فأنكرت عليه وناصحته فغضب فهي مأجورة...
الجواب: ننصحهما بالحلم والرفق والتواصي بالحق والصبر وعدم النزاع وعدم الطلاق، نوصي الجميع بالتعاون على الخير والتواصي بالخير، وعدم المنازعة، نوصي المرأة بالسمع والطاعة لزوجها في المعروف، نوصي الزوج بال...
الجواب:
الواجب تعليمها وتوجيهها، وأن الوساوس التي تعتريها لا يجوز لها أن تميل إليها وأن تستعملها حتى تضيع الصلاة، بل يجب أن تدعها وأن تصلي، وعليك أن توضح لها ذلك وأن تأمرها بذلك، ولو بالتأديب ولو ب...
الجواب: هذه المسألة قد اختلف فيها العلماء رحمهم الله فذهب بعضهم إلى أن الحكمين وكيلان عن الزوجين ليس لهما أن يفرقا إلا برضا الزوجين وهذا القول محكي عن أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور في مذهب أحمد فعلى ...
الجواب:
إذا كانت مسلمة لا بأس، إذا كانت مسلمة ولكن عندها معاص ثم تابت فالحمد لله، أما إن كانت كافرة ما يجوز نكاح المسلم الكافرة إذا كانت غير كتابية كوثنية، أما إذا كانت كتابية محصنة وتزوجها.
س: هي...