ج: إذا سدد من عليه الديون ديونه قبل تمام الحول، فلا زكاة عليه، ولا حرج في ذلك، وكان عثمان بن عفان الخليفة الراشد، يأمر من عليه دين أن يقضي دينه قبل حلول الزكاة، ولا بأس أن يضع صاحب الدين بعض دينه؛ ل...
ج: إذا وضع الإنسان دراهم مساهمة في أراضي أو نحوها للبيع، فإنه يزكيها كل سنة حسب قيمتها حسب قيمة الأرض أو غيرها من السلع كل سنة تُقَوَّم ويزكي هو وأصحابه الشركاء، كل يزكي حصته، فإذا بيعت زكى السنوات ال...
ج: على أصحاب الأسهم المعدة للتجارة إخراج زكاتها إذا حال عليها الحول، كسائر العروض من الأراضي والسيارات وغيرها، أما إن كانت للمساهمة في أموال معدة للتأجير لا للبيع كالأراضي والسيارات، فإنها لا زكاة فيه...
ج: إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع، فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، أما إذا كانت الأسهم للبيع، فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الح...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فجوابه بالتفصيل: إن كنت تريد بيع السهام، ففيها الزكاة، وإن كنت لا تريد بيعها، فالزكاة في أرباحها إذا حال عليها الحول، إن كانت السهام أرضًا أو غيرها ...
الجواب: فيها تفصيل: الذي في الدكان لقصد البيع يزكى، والذي في الدكان من الفراش والكنب والآلات التي تدخر في الدكان تستعمل ويحتاج إليها هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما يكون في الدكان للبيع خاصة. نعم...
ج: متى أيسرت فأخرج الزكاة بعد تمام الحول، وإذا تم الحول وليس عندك نقود فأخرجها متى قدرت. والله ولي التوفيق[1].
من برنامج (نور على الدرب) الشريط رقم 2. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/226).
...
الجواب:
العروض الواجب تقويمها عند الحول بسعر الوقت فإذا بلغت النصاب وهو مائة وأربعون مثقالًا من الفضة، أو عشرون مثقالًا من الذهب، أخرج زكاتها من النقود، هذا هو الأحوط والأحسن خروجًا من خلاف...
ج: يجوز ذلك في أصح قولي العلماء؛ الطيب عن الطيب، والرديء عن مثله حسب القيمة، مع الحرص على ما يبرئ الذمة؛ لأن الزكاة مواساة من الغني للفقراء، فجاز له أن يواسيهم من القماش بقماش، كما يواسيهم من الحبوب و...
الجواب: الأراضي التي يملكها الإنسان بالهبة من ولي الأمر أو بالشراء أو بالهبة من شخص آخر تختلف، فإن كان أراد بها البيع والتجارة وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، أما إن كان أراد أن يبني عليها سكناً...
الجواب: الواجب على من لديه أموال للتجارة للبيع والشراء أن يراعي سعرها عند تمام الحول لا سعرها في أول الحول ولا في أثناء الحول ولا ثمنها إنما يراعى سعرها عند تمام الحول، فإذا كانت في وسط الحول أو في أو...
الجواب: إذا كانت الأرض للسكن أو للإيجار ما فيها زكاة، إنما تكون فيها الزكاة إذا كانت للبيع للتجارة، أما إذا كان أراد أن يبني فيها بيتاً للسكن أو للتأجير أو يتخذها مزرعة فلا زكاة فيها، ولكن إذا كان للت...
الجواب: إذا كنت أردت بها السكن فليس عليها زكاة لأن المساكن لا تزكى، وهكذا البيوت المعدة للإيجار أو الدكاكين لا تزكى، ولكن تزكى الأجرة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول يعني: الأجرة تزكى، أما رقبة البيت...
الجواب: عليها فيه زكاة إذا كان الحوش أعد للبيع فعليها من حين أعد للبيع الزكاة حسب قيمته من حين أعدته للبيع، سواء أعدته للبيع لأجل وفاء الدين أو لأسباب أخرى، فالحوش الذي أعد للبيع يكون من عروض التجارة،...
الجواب: نعم عليك الزكاة إذا حال الحول، تزكي الذي في يدك، الذي حال عليه الحول في يدك تزكيه قليل أو كثير، ما دام يبلغ النصاب، إذا حال الحول زك الذي في يدك من ثمن الغنم، أو من الغنم التي ما بعد بعتها وهي...
الجواب:
إذا كانت المكينة معدة للعمل، لا للبيع فليس فيها زكاة، أما إذا كانت معدة للبيع، وقصدت بيعها فعليك زكاتها كل سنة حسب قيمتها عند تمام الحول، أما إذا كانت المكينة مرصدة للعمل فليس فيها زكاة، ن...
الجواب:
إذا كانت السلع التي فيه للتجارة للبيع فعليكم زكاتها، أما المحل الذي يعد للبيع فهو لا يعد لبيعه لا يباع هو، ولكنه بيت للبيع أو دكان للبيع هذا ليس فيه زكاة، لكن السلع التي فيه للبيع هي التي ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فإن عليه أن يزكي ما يملكه من هذه العروض قاصدًا به البيع، فإذا كان ...
الجواب:
إذا كانت الأرض للبيع ما هي للقنية، ولا للسكن، بل للبيع؛ فإنها تزكى كل سنة بقيمتها، كل سنة بقيمتها، فإذا كانت زكاة الوالد أقل من الزكاة الواجبة؛ يجب إخراج البقية التي أخل بها الوالد، ف...
الجواب:
لا زكاة فيها، ما دمت أردتها للاستعمال أو التأجير؛ فإنه لا يقع فيها شيء، لا زكاة فيها، لكن لو أجرتها تزكي الأجرة بعدما يتم عليها الحول، أما ما دمت ما أجرتها فلا شيء فيها، إنما الزكاة... لو ...