الجواب:
هذا فيه تفصيل، السيارات والمحل المغلق والذي يعمل والأراضي والعمارات كلها إذا كانت للبيع والشراء فيها الزكاة، معدة للبيع فيها الزكاة تسمى عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول زكيت قيمتها، سواء ك...
الجواب:
ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها، وعرفها واستقرت في يده ونواها للتجارة، نعم.
الجواب:
إذا كانت الأرض للبيع، وأنت جزمت على أنك أعددتها للبيع، ونويت ذلك؛ فإن عليك الزكاة عن كل عام بحسب قيمتها: في العام الأول له حال، والثاني له حال، وهكذا، تسأل أهل الخبرة عن قيمتها كل سنة، وتزك...
الجواب:
إذا كانت الدار معدة للتأجير، لا للبيع، فليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في الأجرة، إذا حال عليها الحول على الصحيح تزكى، وبعض أهل العلم قال: تزكى من حين قبضها، ولكن الصواب أنها تزكى إذا حال عليه...
الجواب:
ليس فيها زكاة، الزكاة في الأجرة إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول، أما البيت ما فيه زكاة، ما دام معد للأجرة، أو لم يعد للأجرة، ولا للبيع ما فيه زكاة، إنما الزكاة إذا كان البيت أو الأرض معدة...
الجواب:
نعم، هذه عروض التجارة، كل ما أعد للبيع من بيت أو دكان أو سيارة أو حيوان، أو ما أشبه ذلك.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبدالله وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى به...
الجواب:
إذا حال الحول على الأجرة زكها، سواء كانت عندك أو عند المستأجر، إذا حال الحول تمت السنة وهي موجودة زكها، أما إن قبضتها قبل تمام السنة وأنفقتها في حاجاتك فلا زكاة عليك، الزكاة عليك إذا قبضتها...
الجواب:
نعم، هذا هو الصواب، الربح تبع الأصل، فإذا كان قبل الحول ألف دولار مثلًا، وعند الحول قبل أن يتم الحول بأيام قليلة حصل فيه ربح خمسين، أو أكثر؛ فإن المالك يزكي الجميع، الربح تبع الأصل.
وهكذ...
الجواب:
الزكاة تخرج من العروض على حسب القيمة عند إخراجها، لا على حسب الثمن.
إذا اشترى أرضًا بعشرة آلاف للتجارة، وعند تمام الحول صارت تساوي عشرين ألفًا؛ يزكي عشرين ألفًا، وهكذا لو كان عنده أ...
الجواب:
الله -جل وعلا- أجمل الزكاة في القرآن، ولم يفصلها، لكن فصلها النبي ﷺ، قال الله -جل وعلا-: فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [المعارج:25] وقال سبحانه: خُذْ م...
الجواب:
نعم، إذا اشترى أرضًا أو سيارة، أو عمارة، أو غير ذلك لقصد البيع؛ فإنه يزكيها إذا حال عليها الحول، وتسمى عرضًا من عروض التجارة، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، وحكاه بعضهم إجماعً...
الجواب:
الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، إذا كان معدًا للاستعمال؛ فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدًا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها؛ فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى ا...
الجواب:
نعم، متى أيسرت تزكي ولو بعد الحول، إذا تم الحول وعندك نقود تخرج الزكاة منها في رمضان أو في غيره، متى تم الحول وجب عليك إخراج الزكاة، فإذا كنت معسرًا بالمال ما عندك إلا عروض فلا مانع من...
الجواب:
عليك الزكاة فيما نويته، إذا انتهى التعمير وعزمت على بيعها عليك الزكاة إذا تم الحول بعد نية البيع، أما قبل ذلك حال البناء والتعمير لا.
لكن متى تم البيع بعد فراغ البناء تُزَكِّيها -تُزَكِّ...
الجواب:
إن كانت للبيع ففيها زكاة، وإن كانت لمجرد اللبن فلا زكاةَ فيها، وإنما الزكاة فيما عندهم من الدَّراهم التي تتجمع عندهم، إذا حال عليها الحولُ، أمَّا البقرة التي للدَّر والنَّسْل وليست&nbs...
الجواب:
إذا جزم البيعَ وتمَّت السنةُ يُقَوَّم، وإن لم يجزم البيعَ فلا شيء عليه.
س: ما تمَّ تشطيبه حتى الآن، لكن يقول: مرت سنةٌ من جزمي؟
ج: إذا كان قد جزم أنه سيبيعه بعدما يُكْمِلُه فلا شيءَ عليه ...
الجواب:
بقيمة السوق عند الإخراج عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمنها أو أقل من ثمنها.
الجواب:
إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة، لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها زكَّ...
الجواب:
ليس فيه زكاة على الصحيح، لكن إذا حال عليه الحولُ وقد عدَّه صاحبُه للبيع صار من عروض التِّجارة، وإن كان ذهبًا أو فضةً وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول، أما إن كان غير ذلك، إن كان المخرج من...