الجواب: نعم إذا توفر لديك ما يبلغ النصاب، وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، والخمسة الآلاف لا شك أنها نصاب بل أنصب، فعليك أن تخرج زكاتها إذا حال عليها الحول، وهي ربع العشر. نعم.
ج: عليه أن يضبط بالكتابة ما يدخره من مرتباته، ثم يزكيه إذا حال عليه الحول، كل وافر شهري يزكى إذا حال عليه الحول، وإن زكى الجميع تبعاً للشهر الأول فلا بأس به وله أجر ذلك، وتعتبر الزكاة معجلة عن الوفر ا...
ج: اختلف العلماء في كون الدين مانعًا من وجوب الزكاة على أقوال:
أحدها: أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب؛ لأن الزكاة شرعت للمواساة، ومن عليه د...
ج: يجب على من لديه مال زكوي أن يؤدي زكاته إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دين في أصح قولي العلماء؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على من لديه مال تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ولو كان عليه دي...
ج: عليك أداء الزكاة عما لديك من المال؛ لعموم الأدلة، أما الدَّين الذي عليك فلا يمنع الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ﷺ كان يبعث العمال لأخذ الزكاة، وما كانوا يسألون من عليه زكاة هل عليه دين، ولو ...
ج: العمدة في ذلك على صاع النبي ﷺ، وهو خمسة أرطال وثلث بالعراقي، وأربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كما نص على ذلك أهل العلم وأئمة اللغة. والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (تحفة الإخوان) ...
ج: الزكاة تجب فيها إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة، أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة، إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها، ومقدار النصاب من الورق المتعامل ...
ج: الزكاة تكون فيما دار عليه الحول وهو بحوزة الإنسان من النقود، وغيرها من العروض التجارية، والواجب في النقود هو ربع العشر فيما بلغ النصاب، والنصاب الواحد يعادل ستة وخمسين ريالاً بالعملة الفضية السعودي...
ج: من المعلوم أن الزكاة لا تجب إلا فيما حال عليه الحول، والذي أرى في الموضوع، هو أن تضع بيانًا لديك تسجل فيه ما تودعه في البنك أولًا بأول، حتى تعرف تاريخ حصولك على المال، ومن ثم يسهل معرفة ما دار...
ج: كل ما حال الحول على الراتب فزكه؛ الشهر الأول يزكى أولًا، الثاني هكذا، الثالث هكذا، كل ما تم الحول على راتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأموال المتأخرة مع زكاة الشهر الأول فلا حرج...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل قسط توفره، إذا تم حوله وكان نصابًا، وإن أخرجت زكاة الجميع عند تمام حول القسط الأول كفى ذلك، وصارت زكاة الأقساط الأخيرة معجلة قبل تمام حولها، وتعجيل الزكاة قبل تمام الحول...
ج: الواجب عليك أن تخرج زكاة كل مبلغ إذا حال حوله، وعليك أن تقيد ذلك بالكتابة؛ حتى تكون على بصيرة، وإذا أخرجت زكاة الجميع إذا حال الحول على أول الادخار كفى ذلك وبرئت ذمتك؛ لأن تعجيل الزكاة قبل تمام حول...
ج: إذا حال الحول على ما يبلغ النصاب من النقود أو عروض التجارة أخرج زكاته، وهكذا بقية المال، كل جزء يحول عليه الحول يخرج زكاته، وإن أخرج عن الجميع عندما يحول الحول على أول المال كفى ذلك؛ لأن تعجيل الزك...
ج: وأفيدك، بأنه إذا كان لدى رجل نقود من المال تبلغ نصابًا، ومضى عليها حول وأخرجت زكاتها، ثم مضى عليها حول آخر، وجب على مالكها أن يخرج زكاتها، وهكذا كلما مضى عليها حول مادام أنها تبلغ النصاب. وفق الله ...
الجواب: إذا كانت المرأة فقيرة، وأعطيت من الزكاة شيئاً من المال، وأحبت أن تشتري منه سلعةً تلبسها من الذهب والفضة، فلا حرج في ذلك؛ لأن هذا من الأمور العادية، مثل ما تلبس الملابس الجميلة في المناسبات، وإ...
الجواب: أما النصاب فقد وضحه النبي ﷺ، فالذهب نصابه عشرون مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام اثنان وتسعون غرام، وبالجنيه السعودي والفرنجي إحدى عشر جنيه وثلاثة أسباع الجنيه، يعني: إحدى عشر ونصف، الكسر اليسير لا...
الجواب: هذا العقد باطل، لا يجوز أن تستأجر الأرض بشرط أنك تعطيه الزكاة، هذا لا يجوز، تتفق معه على الأجرة التي ترضاها ويرضاها ويكفي، أما شرط الزكاة فلا، ولو كان فقيراً ما يصير شرط الزكاة له ؛ لأن الفقرا...
الجواب: المرهون فيه التفصيل: إن كان المرهون نقودا رهنتها عنده فعليك زكاتها؛ لأنها كالأمانة، الرهن أمانة، فإن كان المال الذي عنده عروض.. أرض مرهونة وأنت أعددتها للتجارة، أو عمارة مرهونة أو سيارة م...
الجواب: إذا كانت الديون على أملياء متى طلبتها أخذتها فعليك أن تزكيها كل عام، بهذا الشرط إذا كانت على أملياء باذلين متى أردت أخذها سلموها لك، فإنها كالأمانة عندهم، فعليك أن تزكها كل عام، أما إن كانت ال...
الجواب: أموال الناس التي عليك ليس عليك زكاتها، إلا إذا كانت عندك موجودة في قبضتك وفي حوزتك، فهذه أموالك ليست أموالهم، أموالهم في الذمة، أما ما كان في حوزتك من النقود أو عروض التجارة ولو أنها جاءتك بال...