وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
لا مانع من ذلك بعد التأكد من صرفها في المسلمين. أثابكم الله وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء و...
ج: إذا كان المعوقون فقراء ليس لهم من ينفق عليهم، فلا بأس في قبول الزكاة لهم وصرفها في حاجاتهم بواسطة وكيلهم[1].
سؤال مقدم من د / م. ح. ط. الباحث الرئيسي المشرف على المركز المشترك، وقد نشر في (جر...
ج: إذا كان القائمون عليها ثقات مأمونين يقدمون الزكاة في مصرفها الشرعي، فلا بأس بدفع الزكاة إليهم؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقديم د....
ج: يجب عليك أن تنفذ ما قاله موكلك في أوصاف من وكلك في دفع الزكاة إليهم، فإن لم تجد من تتوافر فيه الصفات فرد المال إلى صاحبه حتى يتولى صرفه فيمن يستحقه، وليس لك أن تتصرف فيه على غير الوجه الذي أوصاك به...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق الغرماء. أو...
ج: عملك هذا لا يجوز بل هو من الخيانة، والواجب عليك التوبة إلى الله سبحانه مع غرامة المال وتسليمه للفقراء المستحقين للزكاة من المسلمين وبالنية عن الرجل الذي وكلك، وإذا وقع مثل هذا فينبغي لك أن تخبره وت...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
الأفضل لك أن توزع زكاتك في فقراء بلدك، وإذا نقلتها إلى بلد آخر فيها فقراء أشد حاجة، أو لكونهم من أقاربك وهم فقراء فلا بأس، وإذا وكلت وكيلًا في توزيع الزكاة ...
ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع؛ لقول النبي ﷺ: من صنع إليكم معروفًا فكافئو...
ج: ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة وأخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة، أما إن كان عندك أ...
ج: ليس ذكر الأصناف في الآية للترتيب، وإنما ذلك لبيان المصرف، فلو بدأ بالمجاهدين أو بالغارمين فلا بأس، وإنما الأفضل مراعاة الأصلح في الشرع، فيقدم المزكي من تقتضي الأدلة الشرعية تقديمه حسب اجتهاده. والل...
ج: المسكين هو الفقير الذي لا يجد كمال الكفاية، والفقير أشد حاجة منه، وكلاهما من أصناف أهل الزكاة المذكورين في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا&n...
ج: إذا كان الراتب لا يكفيك لقضاء حاجاتك وحاجات أهلك المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير حلت لك الزكاة وإلا فلا. رزقنا الله وإياك الفقه في الدين وأغناك من فضله[1].
نشر في (كتاب الدعوة) (ج1 ص...
ج: إذا عرفوا بالعجز والحاجة وأن مرتباتهم لا تسد حاجتهم وكانوا مسلمين، فمتى عرفوا بذلك فلا بأس أن يعطوا شيئًا من الزكاة لسد الحاجة[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته بعد محاضرته عن (الزكاة ومكانتها ف...
ج: يُعطى الفقير من الزكاة قدر كفايته لسنة كاملة، وإذا تبين لدافع الزكاة أن المعطى ليس فقيرًا لم يلزمه القضاء إذا كان المعطى ظاهره الفقر؛ للحديث الصحيح الوارد في ذلك، وهو أن رجلًا ممن كان قبلنا أعطى إن...
ج: إذا كان الواقع ما ذكر فإن المذكورة لا تستحق الزكاة؛ لأنها غنية بإنفاقك عليها، وهكذا كل فقير له قريب يقوم عليه بالنفقة لا يستحق الزكاة مادام قريبه ينفق عليه كفايته[1].
نشر في كتاب (مجموع فتاوى...
ج: إن كانت فقيرة، وزوجها لا ينفق عليها، وعجزتم عن إصلاح حاله، ولم يتيسر من يلزمه بذلك، فإنه يجوز إعطاؤها من الزكاة قدر حاجتها[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 90...
ج: وعليكم السلام، بعده: إذا كان الواقع عن المذكورين هو ما ذكرتم فإنه لا مانع من مساعدتهم من الزكاة؛ لفقرهم وحاجتهم، والديون التي لهم عند الدولة لا تمنعهم من الزكاة؛ لعدم حصولهم عليها. وفق الله ال...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
يجوز دفع الزكاة إلى الفقير المسلم وإن كان لديه بعض المعاصي، ولكن التماس الفقراء المعروفين بالخير والاستقامة أولى وأفضل، ومن كان لا يصلي لا يعطى من الزكاة؛ ل...
ج: يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب، مساعدة له في الزواج إذا كان عاجزًا عن مؤونته[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند (ج2 ص 91)، وفي كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ) إعداد وتقدي...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:لا حرج في أن تقوم الجمعية بتسديد الدين عن المعسرين بدون إذنهم في أصح قولي العلماء، وإن أخذت إذنهم أو وكلوا من يقوم مقامهم في قبض الزكاة من الجمعية وتسليم...