الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

الشعار
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات
أربعاء ١٩ / جمادى ٢ / ١٤٤٧
المفضلة
Brand
  • الرئيسية
  • فتاوى
    • مجموع الفتاوى
    • نور على الدرب
    • فتاوى الدروس
    • فتاوى الجامع الكبير
  • صوتيات
    • دروس و محاضرات
    • شروح الكتب
  • مرئيات
    • مقاطع مختارة
    • مرئيات الشيخ
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • سلة التسوق
  • المفضلة
  • حمل تطبيق الشيخ على الهواتف الذكية
  • أندرويد
    آيفون / آيباد
  • فتاوى
  • صوتيات
  • كتب
  • مقالات
  • لقاءات
  • مراسلات
  • مرئيات

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله

موقع يحوي بين صفحاته جمعًا غزيرًا من دعوة الشيخ، وعطائه العلمي، وبذله المعرفي؛ ليكون منارًا يتجمع حوله الملتمسون لطرائق العلوم؛ الباحثون عن سبل الاعتصام والرشاد، نبراسًا للمتطلعين إلى معرفة المزيد عن الشيخ وأحواله ومحطات حياته، دليلًا جامعًا لفتاويه وإجاباته على أسئلة الناس وقضايا المسلمين.

Download on the App StoreGet it on Google Play

الموقع الرسمي لسماحة الشيخ

BinBaz Logo

مؤسسة الشيخ عبد العزيز بن باز الخيرية

جميع الحقوق محفوظة والنقل متاح لكل مسلم بشرط ذكر المصدر

تطوير مجموعة زاد
  1. شروح الكتب
  2. كتاب الزكاة
  3. 8- من حديث (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)

8- من حديث (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس)

Your browser does not support the audio element.

- وعن عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث قال: قال رسولُ الله ﷺ: إنَّ الصدقة لا تنبغي لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس.

وفي روايةٍ: وإنها لا تحلّ لمحمدٍ ولا آل محمدٍ. رواه مسلم.

- وعن جبير بن مطعم  قال: مشيتُ أنا وعثمان بن عفان إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله، أعطيتَ بني المطلب من خُمُس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلةٍ واحدةٍ، فقال رسولُ الله ﷺ: إنَّما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ. رواه البخاري.

- وعن أبي رافعٍ : أنَّ النبي ﷺ بعث رجلًا على الصَّدقة من بني مخزوم، فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنَّك تُصيب منها، فقال: لا، حتى آتي النبيّ ﷺ فأسأله، فأتاه فسأله، فقال: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحلّ لنا الصَّدقة.

رواه أحمد، والثلاثة، وابن خزيمة، وابن حبان.

- وعن سالم بن عبدالله بن عمر، عن أبيه رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ كان يُعطي عمر العطاء، فيقول: أَعْطِه أفقر مني، فيقول: خُذْهُ فتموله، أو تصدَّق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غيرُ مُشْرِفٍ ولا سائلٍ فخُذْه، وما لا فلا تُتبعه نفسك. رواه مسلم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بقسم الصَّدقات:

فالحديث الأول منها حديث عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب: أنه جاء يسأل النبيَّ ﷺ في الإمرة على أعمال الصَّدقة، فقال له ﷺ: إنَّ الصدقة لا تنبغي لمحمدٍ، ولا لآل محمدٍ، إنما هي أوساخ الناس، وهذا المعنى جاء في عدَّة أحاديث عن النبيِّ ﷺ، كلها دالة على تحريم الصَّدقة على آل محمدٍ، وأنها لا تجوز لهم، وهم بنو هاشم، وآل محمد ذرية هاشم من عبدالمطلب: أولاد العباس وغيره، فكل مَن ينتهي نسبه إلى هاشم هم أهل البيت، فلا يجوز أن تُدفع إليهم الزكاة، قال الرسولُ ﷺ: إنَّها لا تنبغي لنا، إنما هي من أوساخ الناس.

ولما أخذ الحسنُ تمرةً من تمر الصَّدقة -وهو صغير ابن سبع سنين أو أقلَّ- أمره ﷺ أن يُلقيها، وقال: كخ، كخ، أما علمتَ أنها لا تحلّ لنا الصدقة، وهو صغير علَّمه النبيُّ ﷺ أن يتجنَّب ما يحرم على الكبار أيضًا، وهكذا يُعلَّم الصغيرُ الشيء الذي قد يقع فيه، فيُمنع عن شرب المسكرات، وعن السب والشتم، وعن غير ذلك مما حرَّم الله، حتى يعتاد الخير ويعيش عليه ويشبّ عليه.

والحديث الثاني حديث جبير بن مطعم: أنه أتى النبيَّ ﷺ وقال: يا رسول الله، إنَّك أعطيتَ بني المطلب من خُمس خيبر وتركنا، ونحن وهم شيءٌ واحدٌ، يعني: بني نوفل وبني عبد شمس، ومعه عثمان بن عفان، فقال ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ.

فجبير بن مطعم هو ابن عدي بن نوفل بن عبدالمطلب، وعثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، فبنو عبد شمس وبنو نوفل هم أبناء عمٍّ لبني هاشم وبني المطلب، ولهذا يقول أبو طالب في قصيدته:

جزى الله عنا عبد شمس ونوفل
 

 

عقوبة شرٍّ عاجل غير آجل
 

 

لأنَّهم كانوا ضدّ بني هاشم في الجاهلية، يُساعدون عليهم، وهم بنو عمِّهم، بخلاف بني المطلب، فإنهم مع بني هاشم، وأنصار لبني هاشم، ولهذا قال ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ، فلا ينبغي أن تطلبوا أن تكونوا مثلهم، وأنتم شيءٌ وهم شيء، فالعداوة لبني هاشم سابقًا والظلم لهم، فبنو طالب لهم حقٌّ من بيت المال؛ لما سبق من خدمتهم الحقّ، ومُساعدتهم لبني عبدالمطلب، ونصرهم ما جاء به الرسولُ ﷺ ضدّ بني عدي بن نوفل، وضد بني عبد شمس.

أما الزكاة فلا، الصواب أنهم لا يكونون مثلهم، قال بعضُ أهل العلم أنهم يُمنعون حتى في الزكاة، فلا يُعطى بنو المطلب شيئًا من الزكاة، والصواب لا؛ لأنهم ليسوا مثلهم في النَّسب، إنما يُعطون من الخمس فقط مثلهم، أما الزكاة فلا، تُباح لهم، وإنما يختص التحريم ببني هاشم الذين هم آل النبي ﷺ.

والحديث الثالث حديث أبي رافعٍ مولى النبيِّ ﷺ: لما أُريد أن يعمل في الزكاة ......... أبو سعيدٍ قال: حتى تُصيب من الزكاة، فقال له أبو رافع: حتى أستأذن النبيَّ ﷺ، فلما استأذنه قال له: مولى القوم من أنفسهم، وإنها لا تحلّ لنا الصَّدقة، فدلَّ على أنَّ موالي بني هاشم حكمهم حكمهم، لا يُعطون من الزكاة، ويُعطون من بيت المال من صدقة التطوع، أما الزكاة نفسها فلا.

لكن بعض أهل العلم أجازها للضَّرورة، فإذا اضطروا فلا حرج، كما يأكل الميتةَ عند الضَّرورة، وهي أحسن من الميتة، فإذا اضطروا جاز أن يُعطوا على الصَّحيح، أما إذا أغناهم الله ويسَّر أمرهم فلا يُعطون من الزكاة، وينبغي لهم أن يتعفَّفوا عنها ويحذروها ولا يتساهلوا، وعلى بيت المال أن يُساعدهم إذا كان في بيت المال قوة، فعلى بيت المال أن يُواسيهم ويُحسن إلى فقيرهم، فعل ذلك النبيُّ ﷺ مع بني هاشم وبني المطلب من الخُمُس.

والحديث الرابع حديث ابن عمر  قال: كان النبيُّ ﷺ يُعطي عمر العطاء -يعني: من بيت المال، من الخمس- فيقول عمر : أعطه أفقر مني، فيقول له النبيُّ ﷺ: خذه فتموله، أو تصدَّق به يعني: ما جاءك من العطاء فخذه: إمَّا أن تجعله في مالك، وإما أن تتصدق به على مَن تعرف من الفقراء، ثم قال ﷺ: وما جاءك من هذا المال يعني: من بيت المال، أو من إخوانك وأصدقائك، وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه لا ترد ما جاءك إذا لم يكن هناك سببٌ للرد، وما لا فلا تُتبعه نفسك تتشرف له وتنظر متى يُعطونك وتتحرى، لا، ولا تسأل وأنت مُستغنٍ، لكن إذا جاءت هديةٌ من أخيك أو من بيت المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فلا ترد ذلك، فإن كنتَ في حاجةٍ إليه فاستعمله واجعله في مالك، وإلَّا فتصدق به على الفقراء والمساكين، واجعله من أعمالك الطيبة.

وقد روى البخاريُّ رحمه الله في "الأدب المفرد" عن عمرو بن العاص ، عن النبي ﷺ أنه قال: نِعم المال الصَّالح للمرء الصَّالح يعني: نعم المال الطّيب للرجل الطيب، هذا معناه، المال الصالح: الحلال الطيب، للمرء الصالح: يُنفق منه ويتصدَّق ويُحسن، فهذه شهادةٌ من النبي ﷺ أنَّ المال الطيب طيبٌ للرجل الصَّالح: نِعم المال الصالح للمرء الصالح.

وفي الحديث الآخر -حديث أبي هريرة- يقول ﷺ: إنَّ هذا المال حلوة خضرة، وفي لفظٍ: حلو، فنعم المعونة هو لمن أخذه بحقِّه، ووضعه في حقِّه، أمَّا مَن أخذه بإشراف نفسٍ فإنه كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة.

وفي اللفظ الآخر أنَّ هذا المال حلو خضر -أو قال: خضر حلو- فنعم هو للرجل الذي يُنفقه في الفقير واليتيم وابن السَّبيل، ومَن أخذه بإشراف نفسٍ كان كالذي يأكل ولا يشبع، وفي اللفظ الآخر: مَن أخذه بسخاوة نفسٍ بُورك له فيه، ومَن أخذه بإشراف نفسٍ يعني: تطلع وحرص، لم يُبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع.

فالذي ينبغي للمؤمن أن يكون رفيقًا في ذلك، يطلب المال من حلِّه، ويأخذه من حلِّه حتى يُبارك له فيه، ويأخذه بسخاوة نفسٍ: براحة نفس، بطمأنينة، وإذا جاءه من طريقٍ طيبٍ من دون سؤالٍ ولا تشرف يقبله ولا يرده، ويتصرف فيه، ويُنفق منه، ويأكل منه، ويتصدَّق منه، ويصل الرحم، إلى غير هذا من وجوه الخير، كما قال النبيُّ ﷺ لعمر: خذه فتموله، أو تصدَّق به، وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك، فهذا تعليمٌ وتوجيهٌ من خير الخلق عليه الصلاة والسلام لعمر ولغير عمر وللناس أجمعين.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: التقديم على الأراضي الموجودة الآن في المملكة هل يدخل في هذا؟

ج: الطلب؟

س: نعم، الذين يُقدِّمون على الأراضي هل يدخل طلبُهم في هذا ويُعدّ من الاستشراف؟

ج: نعم، لكن إن كان من بيت المال فلا بأس إن دعت الحاجةُ، مثلما تقدَّم في حديث سمرة بن جندب، إلا أن يسأل الرجلُ سلطانًا أو في أمرٍ لا بُدَّ منه.

س: ما وجه أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع أنَّ المال من بيت المال؟

ج: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرفٍ ولا سائلٍ فخذه، وما لا فلا تُتبعه نفسك، أمره ألا يُتبع نفسه الأشياء التي ما هي له، فالتَّعفف عن بيت المال أصلح إذا كان الله أغناه عنه، لكن يجوز السؤال من بيت المال إذا كانت هناك حاجة.

س: قال النبيُّ ﷺ لعمر هذا مع أنه أعطاه من بيت المال، والتقديم على الأراضي هذا يُعتبر من بيت المال، فهل يُقال: إنَّ السائل في هذه الحالة إذا قدَّم على أراضٍ وطلبها ..؟

ج: مثلما تقدَّم: إلا أن يسأل سلطانًا، أو في أمرٍ لا بدّ منه، فإذا سأل السلطان فلا بأس، لكن من غير إشرافٍ، ومن غير حرصٍ؛ لأنَّ له حقًّا في بيت المال، بخلاف سؤال الناس الآخرين، وأما كونه يتطلع لهذا المال ويسأل فتركه أولى، مثلما أرشد النبيُّ ﷺ حكيم بن حزام أيضًا، حتى من بيت المال، لكن ما هو بمحرمٍ عليه.

س: تركه أولى؟

ج: نعم، تركه أفضل، إلَّا عند الضَّرورة والحاجة.

س: هل يُعلم الآن أحدٌ موجودٌ من بني هاشم؟

ج: ......... موجودون في جيزان، وفي خرمة، وفي تربة، من الأشراف، معروفون.

س: معلوم وثابت؟

ج: نعم معروفون.

س: ما حكم التَّسمي بعبدالمطلب؟

ج: ما أعلم فيه بأسًا؛ لأنَّ الرسول ﷺ أقرَّ عبدالمطلب، وما غيَّر اسمه؛ ولهذا قال ابنُ حزم: "اتَّفقوا على تحريم كلِّ اسمٍ مُعَبَّدٍ لغير الله ما عدا عبدالمطلب".

س: حديث: تهادوا تحابُّوا ..؟

ج: لا بأس به، ذكره صاحبُ "البلوغ" وعزاه للبخاري في "الأدب المفرد"، ولا بأس بإسناده.

س: قول النبي ﷺ للحسن: كخ، كخ، ارمِ بها هل يُؤخذ منه أنَّ كلَّ ما حرم على الكبير يحرم على الصَّغير؟

ج: هذا هو الأصل، إلَّا إذا دلَّ الدليلُ على استثنائه، وإلا فهذا هو الأصل، فكما يحرم على الكبير غصبُ الناس وظلمهم، فكذلك يُمنع الصغيرُ من ظلم أحدٍ، أو التَّعدي على أولاد الناس، ويُمنع من أكل الحرام، أو شرب الخمر، وهكذا حتى يتمرن على الخير ويعتاده، وإلا فما عليه إثم، لكن وليه هو الذي يأثم حتى يُعوده الخير.

س: الذهاب بالصِّغار إلى الألعاب والملاهي في الحدائق هل فيه ضياعُ مالٍ؟

ج: إذا لم يكن فيها مُحَرَّم فالأمر سهلٌ.

س: حتى ولو كان فيها ضياعُ مالٍ؟

ج: المال اليسير للتَّسلية الأمر فيه سهلٌ، مثلما يضيع مالٌ في المسابقات للمصلحة وللتَّدريب والإعداد للحرب، هذا ليس بمحرم.

س: ليس فيها تدريبٌ يا شيخ، فيها سيَّارات ....... بعشرة ريالات أو بخمسة ريالات ...... هذا الطفل ....... الأب جزاه الله خيرًا لم يضع في ....... يذهب به إلى الملاهي؟

ج: الظاهر أنَّ أمرها سهلٌ، فإذا لم يكن فيها منكرات فأمرها سهلٌ إن شاء الله؛ لأنَّ تهدئتهم وتسليتهم عن إيذائهم لآبائهم وأمهاتهم فيه مصلحة، فقد يُؤذون آباءهم بالصياح ....... حتى يخرجوا معهم إلى مثل هذه المسابقات على الأقدام، وأشباهها.

س: هناك أجبان في السوق مكتوبٌ عليها: منفحة، فيها جزء من منفحة العجل غير من خرج؟

ج: الأصل الحلُّ حتى تعلم أنها محرَّمة، فإذا جاءت من بلاد اليهود والنصارى فالأصل فيها الحلُّ حتى تعلم يقينًا أنها محرَّمة.

س: حديث: إنما بنو عبدالمطلب وبنو هاشم شيءٌ واحدٌ ألا يُؤخذ على العموم في الصَّدقة؟

ج: شيءٌ واحدٌ يعني: في بيت المال، وليس في الزكاة، وقول مَن جعلهم في الزكاة ليس بظاهرٍ.

س: لأنَّ الحديث أتى في الخُمس، وأخرج الرسول ..؟

ج: يعني: في هذا المال ........، ولا يُقال: إنهم يُمنعون من الزكاة، فهذا شيءٌ أحلَّه الله لهم، فلا يُمنعون إلا بشيءٍ يقيني صالح واضح.

س: رجلٌ أتى بعاملٍ ليُركِّب مُكيِّفًا مثلًا، ودفع قيمة المُكيف وكل التَّكاليف، وبعدما انتهى العامل من تركيب المكيف أعطاه عشرة ريالات أو خمسة، هل تُعتبر هذه رشوة؟

ج: والعامل مَن هو؟

س: مندوب الشركة أو المؤسسة، وهو أعطاه بعدما انتهى من العمل؟

ج: الشركة ....... مَن يُرَكِّب يعني؟

س: لا، ما تلزم، فهو مثلًا يعمل بالتَّركيب.

ج: يعني: شيئًا وقت الدوام؟

س: أثناء الدوام أرسلوا معه واحدًا وقالوا: تُرَكِّب المُكيّف والحساب مدفوع، وهذا أعطاه من عنده مثلًا عشرة ريالات، يعني: من جيبه الخاص؟

ج: هذا من مكارم الأخلاق، ما فيه شيء.

س: يُسمونه: بقشيشًا؟

ج: هذا حاصل، الشركة ........ يرحون ولا يضرُّ الشركة ولا يضرُّ غيرهم.

س: كيف نفرق بين هذا وبين الرِّشوة؟

ج: الرشوة التي تُعطيها لإنسانٍ ليُعطيك غير حقّك، هذه الرشوة تُعطيها إنسانًا حتى يُعطيك شيئًا وإمَّا يُعطيه لغيرك، أو يُعطي غيرك حقّك، أو يُقدِّمك على مَن هو مستحقّ، أما هذا فيذهب من الشركة ويُرَكِّب هذا الشيء ....... فإذا طابت نفسه أن يُعطيه دراهم أو يُعطيه كسوةً أو يُعطيه شيئًا فأمره سهلٌ، وليس في هذا ظلمٌ لأحدٍ ولا تعدٍّ على أحدٍ.

س: إذا دفعتُ المالَ لآخذ حقِّي هل يجوز لي ذلك؟

ج: وكيلًا لك، يعني: يُخاصم عنك؟

س: لا، يرفضون بذلك حتى أعطيه عشرة ريالات أو خمسة.

ج: تعني: الموظف؟

س: نعم.

ج: البقشيش له يعني؟

س: لآخذ حقِّي.

ج: ما يجوز هذا.

س: حتى لو كان لآخذ حقِّي؟

ج: لا، البقشيش لا، خُذه بالطريق المعتاد، أتريده أن يظلم الناس لك: فإمَّا أن يُقدّمك على واحدٍ من المقدم، أو يظلم الناس من أجلك، أمَّا إن كان وكيلًا يُخاصم عنك، وقلتَ له: أنت وكيلي في مخاصمة فلانٍ عني؛ فلا بأس.

س: حتى ما أدفعه في الدولة الكافرة كي لا يأخذوا مني جمارك ويضعونها في هذه الدولة الكافرة؟

ج: أعطهم وتوكَّل على الله.

أضف للمفضلة
شارك على فيسبوكشارك على غوغل بلسShare via Email
مجموع الفتاوى
مسيرة عطاء
banner
  إحصائيات المواد
  عن الموقع
التصنيفات
  • الفقهية
  • الموضوعية
  • العبادات
    • الطهارة
      • المياه
      • الآنية
      • قضاء الحاجة
      • سنن الفطرة
      • فروض الوضوء وصفته
      • نواقض الوضوء
      • ما يشرع له الوضوء
      • المسح على الخفين
      • الغسل
      • التيمم
      • النجاسات وإزالتها
      • الحيض والنفاس
      • مس المصحف
    • الصلاة
      • حكم الصلاة وأهميتها
      • الأذان والإقامة
      • وقت الصلاة
      • الطهارة لصحة الصلاة
      • ستر العورة للمصلي
      • استقبال القبلة
      • القيام في الصلاة
      • التكبير والاستفتاح
      • القراءة في الصلاة
      • الركوع والسجود
      • التشهد والتسليم
      • سنن الصلاة
      • مكروهات الصلاة
      • مبطلات الصلاة
      • قضاء الفوائت
      • سجود السهو
      • سجود التلاوة والشكر
      • صلاة التطوع
      • أوقات النهي
      • صلاة الجماعة
      • صلاة المريض
        • صلاة المسافر
      • صلاة الخوف
      • أحكام الجمع
      • صلاة الجمعة
      • صلاة العيدين
      • صلاة الخسوف
      • صلاة الاستسقاء
      • المساجد ومواضع السجود
      • مسائل متفرقة في الصلاة
      • الطمأنينة والخشوع
      • سترة المصلي
      • النية في الصلاة
      • القنوت في الصلاة
      • اللفظ والحركة في الصلاة
      • الوتر وقيام الليل
    • الجنائز
      • غسل الميت وتجهيزه
      • الصلاة على الميت
      • حمل الميت ودفنه
      • زيارة القبور
      • إهداء القرب للميت
      • حرمة الأموات
      • أحكام التعزية
      • مسائل متفرقة في الجنائز
      • الاحتضار وتلقين الميت
      • أحكام المقابر
      • النياحة على الميت
    • الزكاة
      • وجوب الزكاة وأهميتها
      • زكاة بهيمة الأنعام
      • زكاة الحبوب والثمار
      • زكاة النقدين
      • زكاة عروض التجارة
      • زكاة الفطر
      • إخراج الزكاة وأهلها
      • صدقة التطوع
      • مسائل متفرقة في الزكاة
    • الصيام
      • فضائل رمضان
      • ما لا يفسد الصيام
      • رؤيا الهلال
      • من يجب عليه الصوم
      • الأعذار المبيحة للفطر
      • النية في الصيام
      • مفسدات الصيام
      • الجماع في نهار رمضان
      • مستحبات الصيام
      • قضاء الصيام
      • صيام التطوع
      • الاعتكاف وليلة القدر
      • مسائل متفرقة في الصيام
    • الحج والعمرة
      • فضائل الحج والعمرة
      • حكم الحج والعمرة
      • شروط الحج
      • الإحرام
      • محظورات الإحرام
      • الفدية وجزاء الصيد
      • صيد الحرم
      • النيابة في الحج
      • المبيت بمنى
      • الوقوف بعرفة
      • المبيت بمزدلفة
      • الطواف بالبيت
      • السعي
      • رمي الجمار
      • الإحصار
      • الهدي والأضاحي
      • مسائل متفرقة في الحج والعمرة
      • المواقيت
      • التحلل
    • الجهاد والسير
  • المعاملات
    • الربا والصرف
    • البيوع
    • السبق والمسابقات
    • السلف والقرض
    • الرهن
    • الإفلاس والحجر
    • الصلح
    • الحوالة
    • الضمان والكفالة
    • الشركة
    • الوكالة
    • العارية
    • الغصب
    • الشفعة
    • المساقاة والمزارعة
    • الإجارة
    • إحياء الموات
    • الوقف
    • الهبة والعطية
    • اللقطة واللقيط
    • الوصايا
    • الفرائض
    • الوديعة
    • الكسب المحرم
  • فقه الأسرة
    • الزواج وأحكامه
      • حكم الزواج وأهميته
      • شروط وأركان الزواج
      • الخِطْبَة والاختيار
      • الأنكحة المحرمة
      • المحرمات من النساء
      • الشروط والعيوب في النكاح
      • نكاح الكفار
      • الصداق
      • الزفاف ووليمة العرس
      • الحقوق الزوجية
      • مسائل متفرقة في النكاح
      • أحكام المولود
      • تعدد الزوجات
      • تنظيم الحمل وموانعه
      • مبطلات النكاح
      • غياب وفقدان الزوج
    • النظر والخلوة والاختلاط
    • الخلع
    • الطلاق
    • الرجعة
    • الإيلاء
    • الظهار
    • اللعان
    • العِدَد
    • الرضاع
    • النفقات
    • الحضانة
  • العادات
    • الأطعمة والأشربة
    • الذكاة والصيد
    • اللباس والزينة
    • الطب والتداوي
    • الصور والتصوير
  • الجنايات والحدود
  • الأيمان والنذور
  • القضاء والشهادات
  • السياسة الشرعية
  • مسائل فقهية متفرقة
  • القرآن وعلومه
  • العقيدة
    • الإسلام والإيمان
    • الأسماء والصفات
    • الربوبية والألوهية
    • نواقض الإسلام
    • مسائل متفرقة في العقيدة
    • التوسل والشفاعة
    • السحر والكهانة
    • علامات الساعة
    • عذاب القبر ونعيمه
    • اليوم الآخر
    • ضوابط التكفير
    • القضاء والقدر
    • التبرك وأنواعه
    • التشاؤم والتطير
    • الحلف بغير الله
    • الرقى والتمائم
    • الرياء والسمعة
  • الحديث وعلومه
    • مصطلح الحديث
    • شروح الحديث
    • الحكم على الأحاديث
  • التفسير
  • الدعوة والدعاة
  • الفرق والمذاهب
  • البدع والمحدثات
  • أصول الفقه
  • العالم والمتعلم
  • الآداب والأخلاق
  • الآداب والأخلاق المحمودة
  • الأخلاق المذمومة
  • الفضائل
    • فضائل الأعمال
    • فضائل الأزمنة والأمكنة
    • فضائل متنوعة
  • الرقائق
  • الأدعية والأذكار
  • التاريخ والسيرة
  • قضايا معاصرة
  • قضايا المرأة
  • اللغة العربية
  • نصائح وتوجيهات
  • تربية الأولاد
  • الشعر والأغاني
  • أحكام الموظفين
  • أحكام الحيوان
  • بر الوالدين
  • المشكلات الزوجية
  • قضايا الشباب
  • نوازل معاصرة
  • الرؤى والمنامات
  • ردود وتعقيبات
  • الهجرة والابتعاث
  • الوسواس بأنواعه