الجواب:
المعروف عند العلماء كافة، وقول الجمهور، والأكثرين وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين: أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد، وشراء الكتب، ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية: الفقرا...
الجواب:
هذا قول مشهور، فإذا كان لا تجب عليه نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم إنما يدفع إلى من لا يرث، وهذا القول فيه نظر.
والصواب: أنه لا بأس بدفع الزكاة إلى فقراء الأقارب م...
الجواب:
نقل الزكاة للمصلحة الشرعية لا بأس به على الصحيح، وليس حديث معاذ مانعًا من ذلك؛ لأنه قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يشمل هذا جميع المسلمين، ما يخص اليمن، تؤخذ من أغنياء المسلمين، وترد...
الجواب:
إذا عرفوا بالحاجة، وأن مرتباتهم لا تسد حاجاتهم، وكانوا مسلمين عرفوا بذلك، لا بأس أن يعطوا شيئًا من الزكاة لسد الحاجة، إذا عرفوا بأنهم مسلمون، وإذا عرفوا بالصدق، وأنهم محتاجون فقراء؛ لأن كثي...