الجواب:
إذا كان رأسُ المال قد مضى عليه الحولُ فعليه زكاته، وإن وضعه في أرضٍ قبل أن يحول عليه الحولُ ليجعلها سكنًا أو ليبني عليها عمارةً للتأجير؛ فليس في الأرض زكاة.
لكن إذا أجَّر ما عمَّر فيها ز...
الجواب:
المُساهمة تختلف:
إن كانت المساهمة في أرضٍ للتجارة أو البيع أو في سيارات للبيع أو في أشياء للبيع؛ ففيها الزكاة كلما حال الحولُ، يُزكِّي الأصل والربح جميعًا.
أما إن كانت المساهمة في شيءٍ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فإخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج، فإذا أخرج الإنسان عن آخر ز...
الجواب:
إذا كان المال عند الإخوة وهم أملياء ليس في خطر فإن عليك الزكاة، عليك أيها السائلة الزكاة، تزكين هذا المال، سواء كان من المال الذي قال أخوك الكبير أنه يعطيك إياه، أو من المال الذي عندك إن ك...
الجواب:
الحلي من الذهب والفضة في وجوب الزكاة عليه اختلاف بين أهل العلم كما قالت السائلة، ولكن الصواب أن فيه الزكاة، الصواب والأرجح من قولي العلماء أن في الحلي من الذهب والفضة الزكاة؛ لأنه ورد في ا...
الجواب:
يجوز تقديم الزكاة قبل الحول، تقديم الزكاة لا بأس به للمصلحة.
أما تسليمه للخادمة فهذا محلُّ نظرٍ: الخادمة قد يكفيها مُرتّبها، يعني: أجرها، وقد تكون غير مُستقيمة، قد تكون كاذبةً في دعواها:...
الجواب:
نعم، كل ما ادَّخره الإنسان يُزَكَّى، ولو أعدَّه للزواج، أو لقضاء الدَّين، أو لبناء بيتٍ، أو ما أشبه ذلك يُزَكَّى، والزكاة تزيده، لا تنقصه: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَت...
الجواب:
هذا له حال، وهذا له حال:
السؤال الأول: ليس للإنسان أن يُعطي المدين ما عليه من الدَّين من أجل الزكاة؛ ليُسقط ما عليه من الدين زكاةً لماله، لا، الزكاة أداء للمال، وإيتاء للمال، وليست براءةً ...
الجواب: إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأ...
الجواب: النصاب الذي تجب فيه الزكاة من الذهب عشرون مثقالاً، أو ما يقوم مقامه من الدنانير الكويتية وغيرها، ومن الفضة مائة وأربعون مثقالا، ومقدار ذلك بالجنيه السعودي والفرنجي أحد عشر جنيه وثلاثة أسباع جن...
الجواب: مثل هذه المرأة التي عندها خمسة آلاف ليرة هذه لا تعد غنية، بل هذا قد لا يكفيها لسنتها، يعني لو استمرت تنفق منه، وليس من ملك نصابًا من الزكاة يكون غنيًّا على الصحيح، يكون غناه غنى وجوب...
الجواب:
نعم، إذا كان أخوه عاجزًا عن الزواج فلا بأس أن يساعده من الزكاة، وهكذا أخته الفقيرة لا بأس أن يُواسيها من الزكاة، إلا إذا كانت في بيته وكان أخوه في بيته، وهو قائمٌ بنفقته، ويستطيع ذلك؛ فلا ي...
الجواب: إذا كان الرجل لا تحل له الزكاة يحرم عليه أخذها، ولو أراد أن يعطيها غيره، ليس له أخذها إلا بإذن صاحبها، إذا قال: أنا أريد أن أعطيها ناس فقراء، يوكله في ذلك، هذا من باب التوكيل، أما أنه يأخذها ع...
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: لا شك أن في الرواتب زكاة إذا حال عليها الحول، راتب الإنسان من الدنانير أو الدول...