الجواب:
ليس في ذلك حرج أن يبيع سيارة بسيارة، مع الزيادة من أحد الجانبين لا بأس بذلك، أو أرضًا بأرض مع الزيادة لأحد الجانبين، أو حيوانًا بحيوان، كبعير ببعير، أو شاة بشاة، أو ما أشبه ذلك.
...
الجواب:
الواجب على المسلم ألا يغش إخوانه في كل شيء، فإذا عرض بضاعة بعضها رديء وبعضها طيب، لا بد يبين الجميع، لا يجعل الرديء أسفل، والطيب فوق، بل يجعله في إناء يتضح في الجميع، أو الوكيل يبين، يقول: ...
الجواب:
لا بأس إذا اقترض منه شاة، أو بقرة، أو بعيرًا، وضبط صفاته ورد عليه مثله لا بأس بذلك؛ لأن أمره واضح، والصفات تحفظ المقترض وتبينه، والتساهل بين المسلمين في هذا واقع، مثلما يقترض الدراهم والدنا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السيار...
الجواب:
لا حرج إذا تيسر شراؤها من دون مخادعة، ولا ظلم، قد اشتراها من السوق، وبقيت عنده، ثم باعها بأغلى، إذا غليت؛ لا حرج في ذلك، لكن لا يخدع أحدًا، يشتريها شراء شرعيًا، ثم إذا غليت؛ باعها بما يسر ا...
الجواب:
نعم إذا علم أنه مسروق؛ فالبيع باطل، وعليه رده إلى من علم أنه ماله، ويطالب الذي باع عليه بالثمن، يلتمسه، ويطلب منه الثمن، ولا يجوز له استعمال المسروق الذي يعلم أنه مسروق، بل يرده إلى صاحبه، ...
الجواب:
الواجب في بيع الذهب والفضة بذهب وفضة، أو بالعمل الورقية؛ التقابض، فإذا باع الإنسان ذهبًا، أو فضة على صواغ، أو صيرفي، أو غيرهما، لا بد من القبض، لا يتم البيع إلا بالقبض؛ لقوله ﷺ: الذهب بالذه...
الجواب:
ليس للثمن، والربح حد محدود، فإذا بعت الدراجة، أو السيارة بثمن معلوم إلى أقساط وآجال؛ فلا بأس، اشتريت السيارة، والدراجة بعشرة آلاف، وبعتها بعشرين ألفًا في كل شهر خمسمائة، أو في كل شهر ألفًا،...
الجواب:
نعم، لا بأس عليك، تنتفع بثمنها، وإذا جاء وقت السداد تسدد من ثمنها، وإلا من غيره، لا يلزمك حتى يحضر الأجل، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فحكم هذه المعاملة عدم الجواز، بل ذلك من الربا؛ لأنه يدفع أموالًا م...
الجواب:
الواجب أن يبين لا يغش الناس، يقول: ترى فيها مرض كذا وكذا، يبين، أما إذا غش الناس لا يجوز، الرسول ﷺ يقول: من غشنا فليس منا هكذا يقول ﷺ: من غشنا فليس منا فيقول: إنها مريضة بكذا وكذا. حتى...
الجواب:
إذا أعطوك شيئًا ما قصدته إنما هو هدية منهم لا بأس، أما ما يفعله بعض الناس، من اشترى منهم كذا وكذا يعطون كذا، فالأولى ترك ذلك؛ لأن هذا ترغيب في الشراء منهم، وقد يفضي إلى تعطيل الآخرين، ...
الجواب:
لا حرج في بيع التقسيط لا بأس، إذا كانت السلعة تساوي أربعين نقدًا، وباعها بستين أقساطًا، كل شهر خمسة آلاف، أو كل سنة خمسة آلاف، لا بأس بهذا، بريرة -رضي الله عنها- قد بيعت بالتقسيط، بيعت تسع ...
الجواب:
لا حرج في ذلك، السمسار الدلال، كونه يبيع له إبله، أو بقره، أو غنمه، أو ثمرته، أو ملابس، ، لا حرج، أو أرض أو غير ذلك، يسمى الدلال، لا حرج وهو السمسار. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم وب...
الجواب:
ما فيه شيء محدود، لكن ينبغي للمؤمن أن لا يشق على الناس، وأن لا يستغل الجاهل.. يبيع مثلما يبيع الناس، ويأخذ الربح مثل الناس، لا يستغل الجاهل والضعيف الذي ما يفهم ويزيد عليه، يبيع مثل ما...
الجواب:
إذا كان أسلم له عشرة آلاف، في مأتي كرتون صابون، صابون معروف إلى أجل معلوم لا بأس، مثلما يسلم في تمر ورز وغيره، إذا كان .. الصابون شيء معروف لا يخفى، وضبطوه بالصفة إلى أجل معلوم- سنة أو...
الجواب:
لا حرج في هذا إذا اشترى ثوبًا أو غيره شراءً جازمًا ما فيه خيار، ثم ذهب إلى أهله أو غيره ثم رجع وقال: إنه ما ناسبنا الثوب ما يلزم البائع أن يقبل، تم البيع، يقول النبي ﷺ: البيعان با...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
إذا ملكت الشركة السيارة وصارت في حوزتها، وقبضتها بالشراء، فلها أن تبيعها على الراغبين بالسعر الذي يحصل عليه اتفاق، مع الزيادة التي تراها، ...
الجواب: لا حرج في ذلك إذا كانت السلعة مملوكة للشركة وفي قبضتها، فلا مانع من أن تبيعها بسعر معين؛ بعضه نقد، وبعضه مؤجل، أو كله مؤجل إلى آجال معلومة؛ قليلة أو كثيرة.
ولابد أن يكون بعد ملكها للسيارة، ول...
الجواب: لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب، وإذا تم الشراء، وحصل لها القبض بالتخلية، جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره. ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك، ولا أخذ العربون، إنما البيع يكون بعد شراء الش...