الجواب: ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات، إلا بعد أن يتم البيع، وتقبض المبيع إلى حوزتها، وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر، ثم يتم البيع بعد ذلك، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يج...
الجواب: وأفيدك: بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه، بشرط ألا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة، إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكًا له، جاز شراؤها منه نقدًا...
الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ في كل عام أوقية وهي أربعون درهمًا تسعة أقساط، في عهد النبي ﷺ فلم ينكر ذلك النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم...
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئًا مؤجلًا بأقساط، ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتز...
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن، لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَ...
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. الآية [البقرة:282]. والزيادة في القيمة مقابل الأجل ...
الجواب: لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بيعًا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. وصح عنه ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت ع...
الجواب:
نعم، له أن يشتري السيارة، أو غيرها، ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة مثلًا، أو لأجلٍ معلوم، ولو قسطًا واحدًا، ثم يبيعها ويتزوج، لا بأس بهذا، هذا من المداينة الجا...
الجواب: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
...
الجواب: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1]، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، و...
الجواب: لا حرج في هذا البيع، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط، وكانت الأقساط معلومة الأجل؛ لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ...
الجواب: لا بأس بالبيع بالتقسيط، إذا كانت السيارة أو السلعة موجودة لديهم، فتشتريها بأقساط معلومة، لا بأس في ذلك.
لكن لا تشتر شيئًا ليس في ملكهم، فإن لم يتيسر عن طريق مرجعك، ولكن من طريق آخر تشتريها بأ...
الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]...
الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول الأجل وقصره.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي...
الجواب: إذا تم البيع وقبضت السيارة لك أن تتصرف فيها، لكن تخرج بها عن مكان البيع، تنقلها إلى مكانك، أو إلى محل آخر أو إلى معرض آخر؛ حتى يتم القبض؛ لأن الرسول ﷺ نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع، حتى يحوزها ...
الجواب: لا بأس بالدلالة –السعي- على البائع أو على المشتري. شرط الدلالة لا بأس به[1].
من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته، بعد الدرس الذي ألقاه سماحته في المسجد الحرام في 26/12/1418هـ. (مجموع فتاو...
الجواب:
هذا يسأل ويقول: إذا اشترى سبع قطع من القماش ثم وجدها ثمانيًا، فماذا يفعل؟ ومثل من اشترى سبع أوانٍ، فلما عدها، فإذا هي ثمان أوانٍ، فماذا يفعل بالزائد، هل يرده إلى ربه؟
نعم يرده إلى صاحبه، و...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
هاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيانة -سواء كان اتفق مع صاحب السلعة على زيادة الثمن عن السعر المعروف في الس...
الجواب: الكتابة أمر الله بها، إذا كان البيع مداينة، ولأجل في الذمة، والإشهاد على ذلك عند النسيان، كما قال سبحانه في آية الدّين في آخر سورة البقرة: وَلاَ تَسْأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُوْهُ صَغِيرًا أَو كَبِ...
الجواب: وأفيدك: بأنه إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك بعدما يشتريها ويقبضها، فإنه لا حرج في ذلك، ولو كان بأكثر مما اشتراها به. أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول، والبن...