الجواب: يجوز -في أصح قولي العلماء- بيع الحيوان المعين الحاضر بحيوان واحد أو أكثر إلى أجل معلوم -قريب أو بعيد أو مقسط- إذا ضبط الثمن بالصفات التي تميزه، سواء كان ذلك الحيوان من جنس المبيع أو غيره؛ لأنه...
الجواب: لا نعلم حرجًا في بيع الحيوان المباح بيعه -كالإبل والبقر والغنم- ونحوها بالوزن، سواء كانت حية أو مذبوحة؛ لعموم قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]، ولقو...
الجواب: يرد على صاحبه؛ البيع باطل[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 39).
الجواب: نعم السباع من باب أولى أنها لا تباع؛ لشرها وخبثها، وعدم الفائدة؛ منها: الأسد والنمر والفهد والذئب، كلها لا تباع. بيعها باطل من باب أولى[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (...
الجواب:
بيع الكالئ بالكالئ هو: بيع الدين بالدين، والحديث في ذلك ضعيف، كما أوضح ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام، ولكن معناه صحيح، كما أوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه (إعلام...
الجواب: أولًا يبحث في نفس الكلونيا هذه: هل تباع أم لا؟ لأن الأظهر عدم بيعها إذا كانت تستعمل شرابًا وفيها ما يسكر فالأظهر تحريم بيعها، والواجب منعها سدًا لباب الشر، لكن لو قدر أنه ربح فيها -كما هو موجو...
الجواب: لا يجوز بيعها، لكن إذا كسرها صاحبها، فلا بأس ببيع الصنم مكسرًا، أما أن يبيعه على حاله فلا يجوز، لكن إذا كسره، فإنه تحول من كونه صنمًا؛ فيجوز.
والواجب تكسيره ولا يقر على حاله، بل يجب أن يكسر، ...
الجوال: هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز حتى يحوزها؛ يعرفها ويتم ملكه عليها[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 46).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إجابة عن السؤال الأول: عن بيع البر والتمر والملح بالأجل، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والأجل معلومًا -إن كان مؤجلًا- وهكذ...
الجواب: ثبت في صحيح البخاري رحمة الله عليه عن أبي جحيفة : «أن الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم»[1].
فلا يجوز للمسلم أن يأخذ عن الدم عوضًا؛ لهذا الحديث الصحيح، فإن كان قد أخذ فليتصدق بذلك على بعض...
الجواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وآله وصحبه، أما بعد:
فقد سئلت عن: حكم بيع كيس السكر ونحوه بمبلغ مائة وخمسين ريالًا إلى أجل، وهو يساوي مبلغ مائة ريال نقدًا؟
والـجواب: عن ذ...
الجواب: إذا بيعت الصبرة من الطعام كل صاع بريال، وزيادة على جميع الصبرة عشرة أريل مثلًا، والصبرة مجهولة، فإن البيع صحيح وليس من بيع المجهول الذي لا يجوز؛ لأن المبيع معلوم بالمشاهدة، والثمن في حكم المعل...
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لما فيه من الجهالة والمقامرة، والغرر الكثير، فالواجب تركه. والله الموفق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1660، في 4 جمادى الآخرة 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...
الجواب: الأحوط عدم شرائها، وعدم إدخالها البيت، ولو كانت لعبًا؛ لعموم الأحاديث الدالة على تحريم اتخاذ الصور في البيت، والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1661، في 11/ 6/ 1419هـ. ...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا اشترى دولارات أو أي عملة أخرى وحفظها عنده، ثم باعها بعد ذلك إذا ارتفع سعرها، فلا بأس، لكن يشتريها يدًا بيد لا نسيئة؛ يشتري دولارات بريالات سعودية أو بدنانير عراقية يدًا بيد،...
الجواب: النبي ﷺ مات ودرعه مرهون عند يهودي، والمحرم الموالاة، أما البيع والشراء فما فيه شيء، اشترى ﷺ من وثني أغنامًا، ووزعها على أصحابه ﷺ.
وإنما المحرم موالاتهم ومحبتهم، ونصرهم على المسلمين، أما كون ا...
الجواب:
إذا اشتريت السلعة وأحضرتها في محلك، ثم بعتها على الشخص لا بأس، لا تبيع حتى تحضرها، تشتريها، تحضرها، تنقلها إلى محلك، فإذا اشترى الإنسان السلعة من زيد أو عمرو ثم نقلها إلى محله جاز...
الجواب: شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر، وقد: نهى النبي ﷺ عن بيع الغرر[1][2].
رواه مسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر)، برقم: 1513.
نشر في (مجلة الدعوة)...
الجواب: إذا تم البيع بينكما جاز لك التصرف، ولو تأخر إصدار الصك، والله ولي التوفيق[1].
نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1689، في 13/1/1420هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 61).
...
الجواب: إذا أجبته إلى طلبه ورددت عليه نقوده فهو أفضل، ولك عند الله أجر عظيم؛ لقول النبي ﷺ: من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته[1].
أما اللزوم، فلا يلزمك إذا كان البيع قد استوفى شروطه المعتبرة شرعًا،...