الجواب: لا حرج في أخذ العربون -في أصح قولي العلماء- إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك، ولم يتم البيع[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 384، وفي كتاب (فتاوى البي...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يبيع سلعة بنقد أو نسيئة، إلا إذا كان مالكًا لها وقد قبضها؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1].
وقوله ﷺ في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص -رضي الله عنهما-: ل...
الجواب:
ظاهر هذا السؤال: أن الموظف وصاحبه قد باعا السلعة على مدير المؤسسة قبل أن يشترياها، وهذا لا يجوز لأنهما باعا ما لا يملكان، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك...
الجواب:
الوعد بالشراء ليس شراء، ولكنه وعد بذلك، فإذا أراد إنسان شراء حاجة، وطلب من أخيه أن يشتريها، ثم يبيعها عليه، فلا حرج في ذلك إذا تم الشراء، وحصل القبض، ثم باعها بعد ذلك على الراغب في شرائها؛ ...
الجواب:
أقول -وبالله التوفيق-: أفيدكم: إنّ هذه المعاملة من صور القمار المحرم، وهو الميسر المذكور في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَز...
الجواب:
يجوز بيع الساعات والخواتم من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، ولكن ليس للرجل أن يلبس ساعة الذهب ولا خاتم الذهب ولا المموه بذلك، وهكذا ساعة الفضة، وإنما ذلك للنساء.
أما خاتم الفضة فهو جا...
الجواب:
لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كان ذلك يدًا بيد -كما ذكرت في السؤال- لحديث عبادة بن الصامت عن النبي ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، ...
الجواب:
هذه الأشرطة يحرم بيعها، واقتناؤها، وسماع ما فيها، والنظر إليها؛ لكونها تدعو إلى الفتنة والفساد، والواجب إتلافها، والإنكار على من تعاطاها؛ حسمًا لمادة الفساد، وصيانة المسلمين من أسباب الفت...
الجواب:
لا يجوز إصدار المجلات التي تشتمل على نشر الصور النسائية، أو الدعاية إلى الزنا والفواحش، أو اللواط أو شرب المسكرات، أو نحو ذلك مما يدعو إلى الباطل، ويعين عليه.
ولا يجوز العمل في مثل...
الجواب:
لا حرج في ذلك، لا حرج أن تشتري جهة من الجهات أرضًا، أو سيارة، أو غير ذلك بالنقد، ثم تبيعها لآخر بالتقسيط؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع يشتري بالنقد، الذي يشتري بالتقسيط لا بأس، فهذا يسمى (الوعدة)...
الجواب:
ليس فيه محذور، هذا بيع التقسيط، إذا اشترى منه السيارة أو البيت أو الأرض أو غير ذلك بثمن مقسط كل أجل له كذا، آجال معلومة، كل شهر أو كل سنة معلومة، فلا حرج في ذلك، إذا كان المبيع موجودًا...
الجواب:
البيع يحرم بعد الأذان الثاني[1] في الجمعة؛ لأن الله قال: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]...
الجواب:
إذا كان بدا صلاحها لا بأس، إذا بدا صلاحها يجوز بيع النخل ثمرة النخل أو العنب إذا بدا صلاحه، وهي عاد في رؤوس الشجر لا بأس؛ لأنه ﷺ "نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها" فإذا بدا صلاحه...
الجواب:
الجواب عن السؤال الأول أن يقال: البيع المذكور صحيح إذا كان المشتري قد عرف المال الذي في الدكان، وقلّبه، وكان على بصيرة منه، أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال، وإنما اشتراه جزافًا، ف...
الجواب:
لا يجوز لكم ولا لغيركم بيع الصحف والمجلات المشتملة على الصور النسائية، أو المقالات المخالفة للشرع المطهر؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَ...
الجواب:
هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق) وهي: أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري، ويتصرف فيها بعد قبضه لها.
والغالب أن ذلك من أ...
الجواب:
الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ولأ...
الجواب:
يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكو...
الجواب:
ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء -فيما نعلم- على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبي...
الجواب:
هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم ي...