الجواب:
لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
الجواب:
قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني: العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أز...
الجواب:
البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة، والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزياد...
الجواب:
من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسل...
الجواب:
حكمه أنه مجرم ظالم لنفسه عاصٍ، سواءً حلف بالطلاق، أو باليمين بالله، أو بغير ذلك، وهو كاذب قد خان الأمانة، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك، فالكذب محرم في البيع والشراء، وإن لم يطلق، وإن...
الجواب:
الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، ...
الجواب:
أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له؛ فالتحاب في الله من أفضل القربات؛ لقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ور...
الجواب:
سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق ال...
الجواب:
إذا اشترى شخص من آخر طعامًا، أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل، فلا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ وذلك بحيازته إلى منزله، أو متجره، أو غير ذلك، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في مح...
الجواب:
هذا فيه نظر، ويحتاج إلى تأمل ودراسة؛ لأنه قد يحصل بذلك هجر المحلات الأخرى التي لا تعلن هذا الإعلان تشويش عليها، فيحصل مثلما يحصل في إعلان التجار الذي أشار إليه السائل.
فالأحوط في م...
الجواب:
بيعتان في بيعة: أن يبيعه سلعة بشرط بيعة أخرى، أن يقول: أبيعك داري هذه بشرط أن تبيعني دارك أو أرضك أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا؛ لقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع ولأنه نهى عن بيعتين في بيعة.
و...
الجواب:
هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته، إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع -كما هو الواقع غالبًا- وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام :...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ننصحك: بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر، أو إلى بيتك؛ لأن النبي ﷺ:...
الجواب:
لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة، ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك.
منها: قوله ﷺ: لا...
الجواب:
قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون.
والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلال...
الجواب:
اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك.
ولكن أحسن ما قيل في هذا: أنه ما يعده الناس غبنًا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنًا؛ حيث يعتبر ضارًا للمشتري[1].
من ضمن ...
الجواب:
لا حرج في شراء المصحف، ولا بأس بذلك في الصحيح من قولي العلماء، فإذا قلت: بعني هذا المصحف، أو بكم هذا المصحف، فلا حرج في ذلك؛ لأن القرآن مكتوب في الأوراق، فأنت تشتري الأوراق والجلد الذي...
الجواب: إذا كانا قد تماثلا في الوزن مع التقابض في المجلس فلا حرج في ذلك، وإن كان أحدهما أجود من الآخر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان كاذبًا فالإثم عليه[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث عبادة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغي...
الجواب: الرسول ﷺ بيّن هذا فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا ك...