الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أ...
الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلًا بمثل، وزنًا بوزن سواءً بسواء، يدًا بيد، سواء كان الذهب جديدًا أم عتيقًا، أم كان أحدهما جديدًا، والآخر عتيقًا.
كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو ب...
الجواب: إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطًا، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي ﷺ اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي ﷺ عاملهم؛ اشترى منهم، وأ...
الجواب:
الذي جرى فيه الجواب هو أننا نعتقد أن السوق السوداء هي السوق العامة التي يبيع فيها الناس، ويشتري فيها الناس غير ما يقع في البنوك والمصارف المعروفة، فالسوق السوداء التي جرى فيها الفتوى هي ما ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهاتان الصورتان اللتان سأل عنهما صاحب السؤال كلتاهما محرمة، وكلتاهما خيان...
الجواب:
أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، والتحاب في الله من أفضل القربات، يقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه مع...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان إخفاؤك لها من أجل الإغلاء على الناس والاحتكار، يعني: يضرهم إخفاؤها واحتكارها فلا يجوز لك، الرسول ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ يعني: إلا آثم.
أما إن كان إخفاؤه...
الجواب: الربا هو: أن يأخذ شيئًا بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين، سواء كان حالا أو مؤجلًا.
وإن كان دينا بدين، صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراه...
الجواب: يجوز ذلك في أصح أقوال أهل العلم، والأدلة عليه كثيرة، منها: عموم الأدلة في حل البيع والمداينة، ومنها: ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ اشترى من يهودي طعامًا نسيئة، ورهنه در...
الجواب:
هذا يسمى (السلم)، إذا كان في الذمة ليس فيه بأس، إلى أجل معلوم؛ شيء معلوم وأجل معلوم، هذا (سلم).
أما إذا قال: أبيعك ما في بطن هذه الناقة، أو ناقتي الفلانية ما في بطنها اليوم، أو ما في بطن...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الموديل المشار إليه غير معروف، ولم ينزل في الأسواق، فالإسلام فيه لا يجوز؛ لأن شرط بيع السلم: أن يكون المسلم فيه معلوم الصفات، غالب الوجود عن...
الجواب: إذا كان في ذمته لأجل معلوم، ما فيه بأس إلى أجل معلوم، يصيد ويعطي ما فيه بأس، أما سمك معين في الماء لم يحزه ولا هو في الذمة لا يصلح؛ لأنه غرر[1].
سؤال مقدم لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرا...
الجواب: لا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء؛ لما في ذلك من المصلحة الظاهرة للطرفين. والله ولي التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المعاملة يسميها بعض الفقهاء التورق، ويسميها بعض العامة الوعدة، وهي أن يشتري...
الجواب: بيع الخمر وسائر المحرمات من المنكرات العظيمة، وهكذا العمل في مصانع الخمر من المحرمات والمنكرات؛ لقول الله : وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُ...
الجواب:
بيع العينة ربا، أن تبيع سلعة على إنسان بثمن مؤجل، ثم تشتريها منه بنقد هذه العينة، تبيع عليه مثلًا سيارة بستين ألف أقساط، ثم تبيعها عليه بنقد، تبيعها عليه بأربعين نقدًا يعطيك إياه....
الجواب:
هذا صدرت فيه فتاوى عدة مرات، وتنبيه على أنه لا يجوز، وأنه من القمار، من الميسر؛ لأن معناه تشجيع سلعهم..... لعلهم يحرصون على هذه الأرقام، لعلهم يفوزون بشيءٍ منها، فيُغْرُونهم ويُعطلون سلع ال...
الجواب:
لا حرج إذا اشتريتها وحُزتها وقبضتها وكُتبت على حسابك وانتهى كل شيءٍ، ثم بعتها إلى أجلٍ معلومٍ بفائدةٍ، فلا بأس على الصَّحيح، وهذا يُسمَّى: التَّوَرُّق، ويُسميه الناس: الوِعْدَة، ولا بأس بها...
الجواب:
هذا كتبنا فيه واللجنة بأنه من القمار، لا يصلح؛ لأنه يشتري على الرقم: ما يُدريه؟ هل يحصل جائزةً أو ما يحصل جائزةً؟ وربما تذهب منهم أموالٌ كثيرةٌ بسبب هذه الجائزة.
أما لو عيَّن قال: مَن اش...
الجواب:
بيع الدخان حرامٌ، والتجارة فيه حرامٌ، ومكسبه حرامٌ، وشربه حرامٌ، والواجب الحذر من ذلك، الواجب التَّواصي بتركه؛ لما فيه من مضارٍّ كثيرةٍ، والعواقب الوخيمة، وإضاعة المال، والمضرَّة في الدين و...