الجواب:
مثلما تقدم يبين هذا وهذا يشرح للراغب حال السلعتين، وفائدة السلعتين، وقيمة السلعتين حتى يكون المشتري على بصيرة، إن شاء أخذ هذا، وإن شاء أخذ هذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا بأس إذا باعها بالتقسيط، وزاد في الثمن لا حرج؛ لأن بيع الأجل غير بيع النقد، فإذا كانت السيارة تساوي خمسين ألف نقدًا، وباعها بستين ألفًًا أو سبعين ألفًا في كل سنة كذا وكذا، أو في كل شهر كذ...
الجواب:
إذا كنت تعلمين أن هؤلاء يفعلن ذلك لا تبيعي عليهن، إذا كنت تعلمين أنهن يطيبن في خروجهن في الأسواق؛ فلا تفعلي؛ لأن الله يقول: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا ع...
الجواب:
هذا يختلف، ليس فيه حد، لكن يبيع مثلما يبيع الناس، لا يغش الناس، يبيع مثلما يبيع الناس، لكن إذا باع سلعة ليس لها سعر عند الناس، وهي مرغوبة، وباعها بثمن كبير؛ لأنه يرغبوها، وهي مرغوبة؛ ف...
الجواب:
البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة، لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:28...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فليس في الشرع المطهر تحديد للربح، وقول من قال: إنه يحدد بالثلث، قول ضعيف لا دل...
الجواب:
هذا عمل لا يجوز لا بالطلاق ولا بغير الطلاق، ليس له أن يروج بضاعته بالأيمان لا بالأيمان بالله ولا بالطلاق كل ذلك لا يجوز؛ لأن هذا تغرير للناس وخداع للناس وربما كذب في ذلك، فإن من أكثر الأيما...
الجواب:
ليست مسألة التقسيط من جنس الربا، بل للناس أن يتبايعوا بالمداينة بما تراضوا عليه والتقسيط يختلف، قد تكون أقساطًا كثيرة، تحتاج إلى زيادة في الثمن وقد تكون قليلة، تكون الزيادة قليلة، فليس...
الجواب:
إذا كان ذلك على سبيل السلم، فلا بأس أن يعطيه مائة ريال في عشرين صاع يسلمها له في رمضان في شوال، هذا يسمى السلم، والنبي ﷺ قال لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين قال: من أسلف...
الجواب:
ما فيه شيء إذا اشترى الإنسان سيارة أو بيت أو غير ذلك بأقساط معينة وربح معلوم فلا بأس، لابد أن يكون على بصيرة بأقساط معلومة إلى آجال معلومة، ثم يبيعها هو لحاجاته أو يستمتع بها لا بأس.
الم...
الجواب:
هذا يعتبر من الربا، إذا أعطاه مالًا ليشتري به البابور، أو سيارة أو غير ذلك، أو المكينة على أنه يرد أكثر منه، فهذا من الربا، ولا يجوز.
أما إذا اشترى له، إذا اشترى سلعة سيارة أو غيرها أو م...
الجواب:
لا حرج في ذلك، هذا بيع المداينة، بيع الأجل، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[البقرة:282] ويقول ﷺ: من أسل...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فلا حرج في ذلك؛ لأن صاحب السي...
الجواب:
هذا من الغش، ولا يجوز خلط الزيت بالسمن، وهذا العذر الذي قاله عذر فاسد، لا يقبل، ولا يجيز له هذا الغش، بل عليه أن يبيع الزيت وحده، والسمن وحده، ويسأل ربه التوفيق، ويستعين بالله، والله يبارك ...
الجواب:
إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيديها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها، وتركها في القمامة فلا بأس.
وأما الزكاة فليس عليك زكاة، ...
الجواب:
لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يدًا بيد، لا يبع الذهب بالريالات السعودية، ولا بغيرها من العُمَل إلا يدًا بيد، هكذا؛ لأن هذه العمل في منزلة الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يدً...
الجواب:
الواجب عليهم أن يؤدوا لك الحق عند مضي الأجل، إذا مضى الأجل وجب عليهم أن يؤدوا الحق لك، وهو الثمن.
لكن إذا أخذوا الثمن من مال ربوي فإنه ليس لك قبول ذلك؛ لأنه مال حرام.
أما إن أدوا ...
الجواب:
لا حرج إذا اشترى السلعة بأكثر من ثمنها إلى أجل، أو إلى آجال لا حرج؛ لأن الدين لا بد يزاد فيه، ما هو مثل النقد، فإذا شرى السلعة التي تساوي مائة اشتراها بمائة وخمسين إلى آجال أو بمائتين أيضًا...
الجواب:
إذا باعه على من اشتراه منه، فإذا اشترى شيئًا مؤجلًا أقساطًا، ثم باعه نقدًا على من شراه منه، هذا يسمى عينة؛ فلا يجوز، لكن إذا باعه على غيره لا بأس، إذا اشترى سيارة بالتقسيط، ث...
الجواب:
إذا اتفقوا على هذا أو هذا، فلا بأس، إذا اتفقوا على النقد فلا بأس، وإن اتفقوا على أقساط معلومة فلا بأس، كل شهر كذا وكذا معين؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...