الجواب:
إن كان هذا لسلع يشترونها للتجارة في المدرسة، يجعلوا من يجمع الدراهم هذه، يبيع أشياء، يشتري أشياء، ويبيع أشياء على الطلبة، فجمعوا أرباحًا؛ فلا بأس، أما أن يعطي عشرة، ويأخذ عشرين في آخر...
الجواب:
الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة عنده قد حازها وملكها، ثم باعها على إنسان بالدين لأقساط معلوم...
الجواب:
شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس، هذا شأن الدين؛ لأن الدين غير النقد، فالذي يشتري بالدين تكون قيمته أغلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنس...
الجواب:
لا حرج في ذلك، كأن يبيع بيتًا مع بيت، أو سيارة مع سيارة بفرق؛ لا حرج. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن الحاجة تدعو إلى هذا الأمر، الحاجة تدعو إلى مثل هذا الأمر، أن يشتري الإنسان السلعة كالسيارة بثمن مؤجل أقساطًا؛ لأنه في حاجة إلى أن يبيعها بعد ذلك ويتزوج، أو يقضي ديونًا&n...
الجواب:
لا حرج في ذلك أن يبيع في دكان، ويشتري من صاحب الدكان، إذا لم يكن ذلك مشارطة؛ فلا بأس، .... باعت الأسورة، ثم اشترت أسورة أخرى، أو خواتم، أو قلائد؛ لا حرج في ذلك إذا لم يكن تواطؤ وشرط. نعم.
...
الجواب:
بيع الحاضر للبادي، الحاضر: هو المقيم في البلد، والبادي: هو الذي يجيء من خارج، مثل: البادية الذين يبتعدون عن صنعاء، إذا جلبوا إلى صنعاء لا يتولى الحاضر البيع لهم يبيعون بأنفسهم.
وهكذا ال...
الجواب:
البيوع المحرمة كثيرة، ضابطها أن تبيع غررًا فيه خطورة، إذا كان غررًا أو بيعًا اختل فيه شرطه، أو بيع معدوم، أو نحو ذلك، فهذا هو البيع الباطل، والبيوع الباطلة هي التي نهى عنها ...
الجواب:
ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التقسيط غير بيع النقد المعجل، فبيع النقد المعجل يكون أرخص، فإذا كانت السلعة ثوبًا، أو إناءً، أو سيارة تساوي مبلغًا معينًا بالنقد، ومبلغًا أكثر بالت...
الجواب:
الواجب على المؤمن الحذر من الغش في السمن، وفي العسل وفي غيرهما، والواجب عليه أداء الأمانة والصدق؛ لقول النبي ﷺ: من غشنا فليس منا والله يقول سبحانه: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا البيع وأمثاله لا حرج فيه، ولا بأس به، إذا كان البائع قد ملك الجمل،...
الجواب:
إذا كان ذلك شرطًا لم يجز، إذا كان لم يقرضك إلا بشرط أن تجعل الخضرة عنده يبيعها؛ هذا لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة، فلا يجوز بإجماع المسلمين.
أما إذا اقترضت منه، وبعت عنده الخضرة ليستو...
الجواب:
هذا يختلف إذا كان ذلك الشيء المعين فيه دليل يدل على تحريمه، لم يجز للمسلم بيعه على الناس، ولا عرضه على الناس، ولا تشجيعهم على مباشرته، إذا علم أن الله -جل وعلا- حرم ذلك فليس له أ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه الأصداف التي تباع في الأسواق، وقد لا يوجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظه...
الجواب:
أما نقل القدم فلا يجوز الأخذ عنه؛ لأنه ليس ملكًا له، بل ملك للمالك، الدكان والبيت ملك للمالك، أما إذا أجر مدته التي قد ملكها بالأجرة؛ فلا بأس أن يؤجرها بأكثر، فإذا استأجر بيتًا،&...
الجواب:
التورق على الصحيح لا بأس به، صفته: أن تشتري من زيد سلعة مؤجلة، ثم تبيعها بالنقد لحاجته إلى النقد، للزواج، أو لتعمر بيتك، أو لوفاء دين عليك، هذا التورق، تشتري السلعة بأجل، وأنت تريد بيعها ل...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان يعلم أن الحبوب التي تطلب يستعان بها على الزنا، والفواحش هذا لا يبيع عليهم إذا كان يعرف عنهم هذا الشيء، أو يغلب على ظنه أن المشتري يستعملها فيما حرم الله.
أما مجرد ا...
الجواب:
ليس له أن يزيد، بل يبيع بالسعر المحدد عنده، ولا يجوز له أن يزيد على بعض الناس، بل يجب أن يبيع مثلما يبيع على الناس الآخرين، نعم، إذا كان سعرها محدد من الجهة المختصة، أو في أسواق الناس ليس ل...
الجواب:
عليه أن يبين الحقيقة يبين هذا وهذا، ويشرح لصاحب الحاجة هذا وهذا، يقول: عندي عبوة كبيرة سعرها كذا، وعبوة صغيرة سعرها كذا، ويبين فوائد هذه، وفوائد هذه، ويتقي الله في ذلك، ولا حرج عليه.
...
الجواب:
الواجب أن يباع بسعر واحد إذا كان هو المعروف، ولا يستغل جهل الجاهلين، وغفلة الغافلين، أما إذا كان السعر على شيء واحد معروض، ولكنه نزل لهذا من أجل محبته له، أو صداقته له، أو فقره، أو ما أشبه ...