الجواب: هذا لا يصلح أيضاً؛ لأنه بيع في بيع، عقدان في بيع، يعني: صفقتان في صفقة، فلا يجوز؛ ولهذا قال النبي ﷺ: لا يحل سلف وبيع فهو يقول له: إن شريت مني زدتك بكذا، وإن ما شريت مني ما أزيدك، فالمعنى:...
الجواب:
ما دام تم البيع انتهى، إلا إذا كانوا في المجلس لهم الخيار، كل واحد له الخيار، سواء دولار وإلا غيره البيعان بالخيار حتى يتفرقا ما لم يشترطا ترك الخيار.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر، وليس قصده الإسراف ولا المفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال أو من باب الزينة وهو أهل لذلك؛ لأن عنده المال وعنده القدرة، فلا نعلم فيه شيء، إذا اشترى ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه المسألة يسميها الفقهاء: مسألة التورق، وهي مشهورة عند العامة بالوعدة، وهي ما إ...
الجواب: لا حرج في ذلك، أن يقول: السيارة نقداً بكذا ومؤجلة بكذا، السيارة أو البيت أو الدكان أو الأرض أو سلعاً أخرى لا بأس، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه، لكن لا يتفرقون إلا وقد قطعوا البيع، فإن تفرقوا و...
الجواب: هذه أشياء تعم بها البلوى، وشراؤها وبيعها جائز، وإنما الكلام في لبسها، وقد كتب عليها الآيات أو كلمة الله، وقد يتعرض بها الإنسان دخول الأماكن القذرة، فالأولى في مثل هذا أن الآيات التي فيها تزال،...
الجواب: المحتكر: هو الذي يشتري السلع وقت مضايقة الناس، وقد جاء في الحديث لعن ذلك والوعيد فيه، والنبي ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ، وقال: من احتكر فهو خاطئ يعني: فهو آثم.
قال العلماء: هم الذين يشترون...
الجواب: نعم، يسجل فيها ما ينفعه وهذا يمسح ما فيها من الباطل، يسجل فيها الطيب؛ وقد ذكر أهل الخبرة بأنه إذا سجل فيها غير ما فيها انمسح الذي فيها من الباطل، فإذا سجل فيها الطيب انتفع بها والحمد لله.
أما...
الجواب: ما دمت -أيها الأخ- تعترف بأنك بعتها عليه فليس لك حق في أخذها منه إلا برضاه هبةً أو شراءً، أما أن تأخذها منه بالقوة أو بالسلطان فهذا ظلم وعدوان، ولو ساعدك السلطان، فالسلطان حينئذ ظالم معك، فلا ...
الجواب:
هذا كذب، لا بدّ يبيعها باسم صاحبها؛ لأن هذا قد تترتب عليه أحكام. يبيعها من صاحبها ويعطيه وثيقة بأنه باعها عليه ولا يبيعها إلا بعد إخراجها من المعرض إلى معرض آخر أو إلى بيته أو إلى السوق؛ لم...
الجواب:
غلط، التَّوَرُّق غير، التَّوَرُّق أن تشتري السلعة إلى أجل معلوم وتبيعها على الناس، واللي يشتريها ما يبيعها عليك، اللي يشتريها يبيعها على الناس الآخرين، إن باعها عليك هذه العِينة، لكن إن كان...
الجواب:
لا، ما هو بعِينة، هذا يبيعها ويأخذ الفلوس ثم يشتري. تبيع التمر الرديء بالدراهم ثم تأخذ الدراهم وتشتري التمر الطيب.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: لا حرج في هذا والحمد لله، لا بأس أن يبيع السلعة التي تساوي خمسة عشر بعشرين.. بثلاث وعشرين سيارة أو غيرها، لا بأس بهذا، وهكذا بيع الأقساط؛ أن يبيعها بأقساط.. كل شهر كذا.. كل سنة كذا، كله لا بأس...
الجواب: نعم، عليك أن ترد الزيادة، وليس لك أن تأكلها إذا أعطوك الثمن وزاد الثمن فقد غلطوا، فعليك أن ترد الزيادة إليهم إذا عرفتهم، فإن لم تعرفهم وذهب عليك العلم بهم بعد الاجتهاد تصدقت بها عنهم في الفقرا...
الجواب: لاشك أن الفيديو فيه خطر كبير على المسلمين بسبب الأفلام الخبيثة التي فيه، فإذا كانت الأفلام كما أشار السائل رديئة، فالواجب إحراقها، أو عمل ما يزيل ما فيها مما سجل فيها بأشياء طيبة؛ لأنه بلغني أ...
الجواب: يقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] فإذا كنت توصل الطعام إلى شراب الخمر في المحل الذي قرب المطعم فأنت مع...
الجواب: إذا كانت الدولة منعت من استيراد الأشياء لمصلحة المسلمين، ومصلحة الشعب؛ ولأن استيرادها يضر الشعب في دينه أو دنياه، فالواجب على الشعب أن يمتثل ما فعلته الدولة؛ لأنها تهدف إلى المصلحة العامة، وته...
الجواب: لا حرج على الإنسان أن يتصل بالدكاكين والحوانيت أو غيرها من الأسواق ويشتري حاجته منها المباحة وإن كان يوجد فيها بيع لشيء محرم؛ لأن الله يقول: وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الأنعام:164]،...
الجواب: ليس للرجل ولا لغير الرجل أن يهرب السلع التي منعتها الدولة، ليس له أن يهرب، وإذا كانت محرمة صار الإثم أكبر؛ لأن التهريب يضر الناس، ويضر إخوانه في البيع والشراء، ويخالف الدولة، والمسلم مأمور بال...
الجواب: التورق معاملة معروفة عند أهل العلم فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا بأس بها، فالمعاملة التي يسمونها التورق ويسميها العامة الوعدة هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم، و...