ومسألة العينة والتورق هاتان المسألتان يقع فيها الناس كثيرًا، وقد نبه الشيخ صالح على ما يتعلق بهما، فهما مسألتان كثيرتا الوقوع جدًا، فالعينة سمعتم بيانها وهو أن يشتري الإنسان سلعة إلى أجل بثمن مؤجل، ثم...
وقد سمعتم أيضًا ما يتعلق بالتورق، مسألة التورق ويسيمها بعض العامة معاملة الوعدة، ويقال لها: التورق عند الفقهاء، وهي -كما سمعتم- جائزة عند جمع من أهل العلم، والقول بجوازها هو قول جمهور أهل العلم، وهي ف...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
فإن كان الأرباح حصلت عن بيعٍ وشراءٍ ومضاربةٍ، وحصل ربحٌ، فأعطته إياه على الشرط الذي بينهم: بالنصف، أو بالثلث؛ فلا بأس.
وإن كانت أرباحه معينةً: في كل شهرٍ لك كذا ريـال، ...
الجواب: الدخان حرام عند أهل العلم، ولا يجوز شربه ولا بيعه ولا أكل ثمنه، لما فيه من المضرة العظيمة والخبث الكثير، وقد أجمع الأطباء وأجمع من عرف الدخان بالتجارب أنه مضر وأنه خبيث؛ ولهذا ذهب المحققون من ...
الجواب: الواجب على المؤمن ألا يخدع الناس، بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات مائة وخمسين مثل الناس، يعني يبيع مثل ما يبيع الناس أمثالها مائة وخمسين؛ ولكنه يتنازل عن بعض الن...
الجواب: أما شرب الدخان فلاشك في تحريمه وأنه من الخبائث التي حرمها الله عز وجل، لما فيه من الأضرار العظيمة التي بينها الأطباء وعرفها شاربوه، وهو من الخبائث التي حرمها الله في كتابه، وعلى لسان نبيه محمد...
الجواب:
البيع إلى أجلٍ جائزٌ في الشرع بنصِّ الكتاب والسنة، وبعضهم حكاه إجماعًا، والله جلَّ وعلا بيَّن هذا في كتابه العظيم حيث قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ...
باب قول الله تعالى: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا [الجمعة:11]
2058- حدثنا طلق بن غنام: حدثنا زائدة، عن حصين، عن سالم قال: حدثني جابرٌ ، قال: بينما نحن...
باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحلّ
2168- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواقٍ، في كل عامٍ وق...
باب: البَيِّعان بالخيار ما لم يتفرقا
وبه قال ابن عمر، وشريح، والشعبي، وطاوس، وعطاء، وابن أبي مليكة.
2110- حدثني إسحاق: أخبرنا حبان بن هلال: حدثنا شعبة، قال قتادة: أخبرني عن صالح أبي الخليل، عن...
باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب
2216- حدثنا أبو النعمان: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان، عن عبدالرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ﷺ، ثم جاء رجلٌ مُشركٌ مُشْ...
باب بيع الملامسة
وقال أنسٌ: نهى عنه النبي ﷺ.
2144- حدثنا سعيد بن عُفَير، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهابٍ قال: أخبرني عامر بن سعد: أن أبا سعيدٍ أخبره: أن رسول الله ﷺ نهى عن ال...
الجواب:
إذا كانت الجائزة بالقمار: مَن صادفه رقم كذا أو رقم كذا يحصل له كذا، هذا ما يجوز؛ لأنَّ هذا من القمار، من الميسر.
أما إذا كانت الجائزة معلومةً، يقولون: مَن اشترى منا أربع مرات نُعطيه كذا،...
باب كراهية السَّخب في السوق
2125- حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا هلال، عن عطاء بن يسار قال: لقيتُ عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله ﷺ في التوراة. قال: أ...
باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن
وسننهم على نيَّاتهم ومذاهبهم المشهورة
وقال شُريح للغزالين: سنتكم بينكم ربحًا.
وقال عبدالوهاب: عن أيوب، عن م...
2183- حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهابٍ: أخبرني سالم بن عبدالله، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: لا تبيعوا الثَّمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثَّمر بالتّ...
الجواب: الذي يظهر لي أن هذا لا يجوز؛ لأن هذا فيه إشاعة لها، وربما اغتر بها بعض الناس فظن أنها جائزة، وربما أفضت إلى تقليدهم والتشجيع على تقليدهم في هذه الأعياد المبتدعة، فلا ينبغي أن تروج هذه البطاقات...