الجواب:
الدخان أمر معلوم حكمه، الدخان محرم، ومنكر، وتوريده، والتجارة فيه من المحرمات، ومن الشر على المسلمين، ومن التجارة فيما حرم الله، وبيعه حرام، وثمنه حرام، والدلالة عليه حرام، كل ذلك منكر، وشرب...
الجواب:
هذا من الغش، والخيانة، والكذب، الذي حط في الكرتون خمس وثلاثين، ويقول للمشتري: فيه خمسون، أو فيه أربعون، هذا حرام، ومنكر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يتصدق بما يقابل ذلك، مما أخذ من أموا...
الجواب:
الصحيح أن صوفها، ووبرها، وشعرها ليس بنجس؛ لأن شعرها ووبرها ما فيه شيء.
الجواب:
المضاربة ما على العامل خسارة، المضاربة العامل شريك في الربح، والخسارة على رب المال؛ لأنه أمانة في يد العامل، إذا كان العامل ما فرط، ولا قصر؛ فالخسارة على رب المال، والربح مشترك بالنصف، أو ب...
الجواب:
لا حرج في ذلك إذا كان لك عميل يبيع لك السيارات، أو غير السيارات، يسامحك في بعض الأشياء؛ لأنك تعامله؛ ولأنك تشتري منه كثيرًا؛ فلا بأس، لا حرج في هذا المال؛ لأن هذا نوع هبة منه، ومساعدة منه؛ ...
الجواب:
ينبغي أنك تنقلها من محل البيع إلى محل آخر، إلى معرض آخر، النبي ﷺ نهى أن تباع السلع حيث ابتاعت حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
فلا ينبغي أن تبيعها وهي في المعرض الذي اشتريتها من...
الجواب:
ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه نهى أن يبيع حاضر لباد، وهذا ثابت في الصحيحين، وفي غير الصحيحين، في أحاديث كثيرة نهى عن بيع الحاضر للبادي، والحاضر هو الذي يتولى بيع سلعته، والبادي هو الذي ...
الجواب:
الصواب أن الغبن ثابت مطلقًا إذا كان الرجل ... ولا يفهم في السلع، ولا يعرف البيع، وغبنوه له الخيار؛ لأنه مظلوم، والنبي ﷺ بين أن الظلم محرم، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه.&nb...
الجواب:
لا نعلم شيئًا في هذا؛ لأن الريال الفضة غير الريال السعودي، فهو مختلف، هذا ورق، وهذه فضة، مختلف، لكن يدًا بيد.
الجواب:
النبي ﷺ قال: لا يحتكر إلا خاطئ ومن احتكر؛ فقد خطئ، فهذا الاحتكار محرم، ولكن بين العلماء محل الاحتكار، وأنه في الأوقات التي فيها مشقة على الناس، الطعام فيها غال مثلًا، فيشتريه ليبيعه بأ...
الجواب:
إذا كنت في محل يبيع صاحبه الدخان، وأنت تساعده في ذلك؛ فأنت شريك له في الإثم، والثمن الذي يحضره صاحب الدخان، والأجرة التي تأخذها كله لا يجوز، كل ذلك من باب السحت، والإثم؛ لأن الله حرم كل ما ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إذا كان أعطاه عشرة آلاف نقودًا بخمسة عشرة ألف إلى أجل، هذا ربًا صريح، وهذا ربا الجاهلية، وربا الملوك، فلا يجوز.
أما إذا اشترى السلعة تساوي عشرة آلاف، سيارة اشترى هذا بعشرا...
الجواب:
هذا بلغنا، وبينا للأمير أن هذا يمنع من الرياض، بلغنا منذ أشهر، بينا أنه يمنع كونه يباع قوارير يدعون أنه قرئ فيها، قرأ فيها بعض الناس حتى يعالج بها المرضى، قلنا: هذا يمنع؛ لأنه وسيلة إلى أن ...
الجواب:
الأرباح ما لها حد، إن اصطلحوا عليه، واتفقوا عليه لأجل معلوم؛ فلا بأس، النبي اشترى البعير بالبعيرين من الصدقة -عليه الصلاة والسلام- فكونه يشتري سلعة بمائة، بمائة وخمسين، أو مائة وستين، أو ...
الجواب:
هذه فيها تفصيل، وقد كتبنا فيها رسالة ..
السؤال: لكن هذه حرام، أم حلال؟
الجواب: مكتوبة موضحة، بينا فيها أحكام هذه المداينات، وهي توزع من دار الإفتاء من المستودع، وهذه المعاملات في...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، أولًا: يجب أن يعلم أنه لا يجوز الاتفاق على هذا قبل ذلك، وإنما يكون الاتفاق، والبيع بعد الشراء، إذا اشتراها التاجر، وملكها التاجر، وصارت عنده السيارة يبيع، أما البيع قبل ذلك م...
الجواب:
العينة نوع آخر، العينة كونك تشتري السلعة من زيد، أو عمرو إلى أجل في ذمتي، إلى أجل، ثم تبيعها لي بأقل، هو نفسه الذي باع علي.. إذا ثمن مثلًا مائة طاقة، أو مائة كيس بثمن معلوم، بمائة ألف ريال ...
الجواب:
إذا كان لها مسوغٌ شرعيٌّ فلا مانع من شرائها.
أما إن كنت تعلم أنها مأخوذة ظلمًا، ما لها مُسوِّغ شرعي؛ ما يجوز لك شراؤها؛ لأنك تُعين على الإثم والعدوان حينئذٍ.
أما إذا كنت تعلم أنها مأخ...
الجواب:
لا بأس بالتقسيط، شراء سيارة أو أثاث أو ملابس أو بيت أو أرض بالتقسيط لا بأس، إذا كان مالكًا لها البائع، إذا كانت عند البائع مملوكة له، حائزًا لها في بيته في ملكه في حوشه إذا كانت عنده ق...
الجواب:
ما فيه بأس التقسيط، قد باع أصحاب بريرة بريرة نفسها باعوها إياها على أقساط، في كل عام أربعون درهمًا، تسعة أقساط في عهد النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الآجال؛ لا بأس، كأن تشتري ال...