الجواب:
الصحيح أن صوفها، ووبرها، وشعرها ليس بنجس؛ لأن شعرها ووبرها ما فيه شيء.
السؤال:
اختلف العلماء في بيع صوف الميتة، ووبرها، وشعرها وقرنها، فهل يجوز البيع، أم ما هو الصحيح في ذلك؟
الجواب:
الصحيح أن صوفها، ووبرها، وشعرها ليس بنجس؛ لأن شعرها ووبرها ما فيه شيء.