714- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ فقَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، وقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ فقَالَ: رَسُولُ ا...
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلَّق به:
732- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ...
الجواب:
إذا باشر المرأة، فأمذى؛ فعليه شاة، ذكر العلماء أن عليه شاة، وذكر بعضهم شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، والأحوط شاة؛ لأن كثيرًا من أهل العلم عبر بشاة لمن باشر الزوجة بشهو...
الجواب:
الأحاديث إذا جامع قبل التحلل الأول قبل أن يشرع في الإحلال ما رمى الجمرة، ولا طاف، ولا قصر، هذا عليه بدنة، ويبطل الحج، يفسد الحج.
أما إذا كان بعد التحلل الأول بعدما رمى الجمرة، فهذا...
الجواب:
إذا جامع قبل التحلل الأول يكون فسد حجه، إذا جامع قبل أن يطوف، ويقصر؛ يكون فسد حجه، وعليه أن يتمه، يتمه فاسدًا، ويقضيه بعد ذلك، ولو حج تطوعا عليه أن يقضيه بعد ذلك يتمه فاسدًا، ويقضيه هذا ما ...
الجواب:
ما يضر ذلك، الخيوط، والحزام للحاج، ما يضره، كذلك الحذاء يلبس النعلين، ولو ما هو بمريض، النعلين يلبسهما المحرم، فلا بأس، إنما الممنوع اللباس العادي، إما سراويل عادية، أو قميص، أو يغطي رأسه، ...
بَابُ الْمُحْرِمِ يَتَقَلَّدُ بِالسَّيْفِ لِلْحَاجَةِ
1888- عَن الْبَرَاءِ قَالَ: "اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى...
بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
728- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
729- وَعَنْ خ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد:
فالله جل وعلا حرم قلع شجر الحرم، على المحرم وغير محرم، ما أدخلته الحدود -حدود ا...
الجواب: كل هذا لا حرج فيه، إذا قص شاربه وقلم أظفاره بعد اللبس؛ لبس الإزار أو الرداء، أو قبل ذلك قبل النية فلا بأس، كله طيب، المقصود: أنه يغتسل ويتطيب، ويقلم أظفاره ويقص شاربه، ويأخذ إبطه إذا كان فيه ش...
باب: لا يُعضد شجر الحرم
وقال ابن عباسٍ رضي الله عنهما: عن النبي ﷺ: لا يُعضد شوكه.
1832- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد ابن أبي سعيدٍ المقبري، عن أبي شُريح العدوي: أنه قال لعمرو بن سعيد وهو ...
الجواب: ليس لها لباس خاص، فلو أحرمت في ثيابها العادية أجزأ ذلك، ولكن الأفضل أن تكون ملابسها ملابس لا تلفت النظر، ليس فيها شهرة وليس فيها زينة تلفت النظر، بل تكون ملابس عادية ليس فيها جمال يلفت أنظار ا...
الجواب: المشروع أنه لا يلبس ثيابه حتى يرمي الجمرة يوم العيد، ثم يحلق أو يقصر ويذبح بينهما هذا هو الأفضل، يرمي ثم يذبح ثم يحلق أو يقصر، هذا هو السنة ثم بعد هذا يتطيب ويلبس ثيابه، هذا هو الأفضل، فالذي ذ...
الجواب: الذي يلبس كنادر تحت الكعبين لا حرج فيها؛ لأنها من جنس النعال في أصح قولي العلماء؛ لأن الرسول ﷺ قال للذي لم يجد النعلين: يلبس الخفين ويقطعهما أسفل من الكعبين فدل ذلك على أن المقطوعين من جنس الن...
الجواب:
الأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس؛ لأن الزواج لغيره، ما هو له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
الجواب:
الأحوط تغطيته خروجًا من الخلاف، تغطيه بغير النقاب، بخمار، بجلباب، لا تغطيه بشيء مصنوع للوجه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
لا بأس المرأة ما هي ممنوعة، ممنوعة في يديها بس القفازين، أما تلبس مثل الشُّرَّاب أو الخف للمرأة لا بأس.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
تغطيها بغير القفازين.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب:
ترك المشبك أوْلى، لكن القميص المدرعة التي تلبس على البدن ولو ما لها أكمام تسمى قميصًا، وكذلك الفانيلة لا تُلبس أعلى البدن، والسراويل في أسفل البدن، إلا عند فقد الإزار يلبس السراويل خاصة، أم...
الجواب:
الله أعلم، لكن لعل فيه رفاهية، والمحرم ممنوع من الرفاهية كالتمتع بأهله من الزواج وقلم الأظفار ونتف الآباط، المحرم في حالة تفرغ للعبادة.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)