الجواب:
الأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس؛ لأن الزواج لغيره، ما هو له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)
السؤال:
أب حج وخطب لابنه وهو غير محرم؟
الجواب:
الأقرب، والله أعلم، أنه لا بأس؛ لأن الزواج لغيره، ما هو له.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب النكاح)