الجواب:
هذا الصواب، إذا قتله متعمدًا، والجمهور ألحقوا به المخطئ، ولكن ظاهر القرآن أنه ما يلزم إلا المتعمد.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب الحج والعمرة)
الجواب: له أن يخيطه وله أن يبدله لا بأس إذا انشق إحرامه أو إزاره أو رداؤه وخاطه لا بأس، وكذلك لو أبدله بغيره لا بأس، المخيط المنهي عنه هو المخيط الذي يحيط بالبدن كالقميص والفلينة وأشباه ذلك، أما مخيط ...
الجواب: نعم، إذا أحب أن يغسل إحرامه ولاسيما إذا اتسخ فلا بأس، لا بأس أن يغسله، ولا بأس أن يبدله بإحرام آخر، الرجل والمرأة، من أراد أن يبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى جديدة أو غسيلة فلا بأس من الرجال وا...
الجواب: هذا فيه التفصيل؛ لأن بعض الناس يشتبه عليه الأمر في هذا، إذا كان الرجل حين لبس الإزار والرداء، أو المرأة إذا لبست الثياب المعدة لإحرامها لم تلب ولم تنو الإحرام حتى الآن، يعني: لبس الإزار والردا...
الجواب: لا حرج في ذلك، لبس الكمر ونحوه لا حرج في ذلك، كرباط وسطه بحزام، أو منديل أو غير ذلك؛ كل هذا لا حرج فيه؛ لأنه يربط إزاره، ويعينه على ضبط ردائه أيضاً، ويحفظ له حاجته من النقود وغيرها، فلا حرج في...
الجواب: أما الصيد فليس له قتله، كما نص الله على هذا في قوله جل وعلا: لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة:95] فالمحرم لا يقتل الصيد: كالضبي والأرنب والوعل ونحو ذلك والحبارى ونحو ذلك...
الجواب: كل هذا لا بأس به، له أن يحتجم وله أن يفقع الدمل ونحوه لاستخراج أذاه، وله أن يربط الجرح وله أن يقلع السن، كل هذه أمور لا بأس بها في حق المحرم، وقد احتجم النبي وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا ...
الجواب: لا بأس، لا بأس أن ينقض شعره من غير قطع الشعر، لا بأس أن ينقض شعره ويغسله كما أمر النبي ﷺ عائشة أن تنقض شعرها وهي محرمة، وتحرم بالحج وهي كانت أحرمت بالعمرة، لكن لما وصلت إلى قرب مكة جاءها الحيض...
الجواب: أما قبل الإحرام فلا بأس لها أن تكتحل، ولها أن تقلم الأظافر ولها أن تتحنى، ولها أن تضع محل الأظافر من الأشياء التي تضعها من مناكير وغيرها، هذا قبل الإحرام، ولها أن تضع الطيب لكن ... يكون طيباً ...
الجواب: يجوز للمحرم أن يغتسل، فقد اغتسل النبي ﷺ وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فلا بأس أن يغتسل المحرم وهو محرم، لا بأس أن يغتسل المحرم ولا بأس أن يغير ملابسه إذا اتسخت أو لم تتسخ لا بأس أن يغيرها، يلب...
الجواب: ليس هناك حرج في قتل المؤذيات كالذباب والبعوض وأشباه ذلك مما يؤذي الإنسان، وهكذا قتل الكلب العقور والحية والعقرب والفأرة والغراب، فقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: خمس من الدواب ...
الجواب: أما لبس الخاتم من الذهب فلا يجوز للرجل، لا في الإحرام ولا في غير الإحرام، الذهب من خصائص النساء، تلبس المرأة الذهب من الخواتم والأسورة والقلائد لا بأس، أما الرجل فليس له أن يلبس خاتم الذهب، قد...
فإنه لا مانع أن يغطي الرأس وعليه الفدية وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو غيره، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة أحد الثلاثة، هذا إذا خاف على نفسه من المضرة العظيمة إن لم يغط رأسه، أما ك...
الجواب: لا حرج في ذلك، إذا كان الإنسان محرمًا ووقع في ....... شعرات منكسرة تؤذيه فإنه يأخذها بالمنقاش، مثل لو انكسر ظفره أزاله؛ لأن هذا متعب ومؤذي فلا يضر أخذه، وأيضًا من شرع الله التيسير والتسهيل، يُ...
الجواب: ليس عليها حرج لجهلها، والمستقبل إن شاء الله تغطيهما بالقفازين أو بغيرهما، نعم، لكن في حال الإحرام لا تلبس القفازين ولا النقاب وهو البرقع ونحوه، ولكن تغطي وجهها في الإحرام بغير ذلك: كالخمار وال...
الجواب: إذا كنت قادرة من الذهاب للعمرة فعليك الإحرام من ميقات الزيارة وهي من الوادي وادي القرن ، وادي الطائف، في الجو إن كنت في الطائرة أو في السيارة إن كنت في السيارة، فإذا جاوزت الميقات ولم تحرمي إل...
الجواب: المرأة في الحج لا تنتقب ولا في العمرة كذلك وقت الإحرام، يقول النبي ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين يعني: في حال الإحرام، لا تلبس النقاب وه...
الجواب:
عليك إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة عن لبس المخيط، وعن غطاء الرأس، مثل ذلك: إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف صاع من التمر، أو الأرز، من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام مجت...
الجواب:
الواجب في مثل هذا الصبر، وأن تبقيا على إحرامكما حتى تؤديا العمرة، وإذا كنتما خلعتما ملابس الإحرام، ثم أعدتما ملابس الإحرام لما سارت الباخرة، وأديتم العمرة؛ فليس عليكما شيء؛ لأن خلعكما المل...
الجواب:
الله سبحانه حكيم عليم -جل وعلا- فيما يشرع لعباده، فقد شرع للرجل إذا أحرم ألا يغطي رأسه، وأن يلبس إزارًا ورداءً، لا قميصًا ولا عمامة، وهو الحكيم العليم -جل وعلا- فالمحرم الرج...