الجواب: بسم الله والحمد لله، إذا كنت جاهلًا فوضعت غترة أو طاقية على رأسك أو كنت ناسيًا فليس عليك شيء والحمد لله[1].
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1414 في 13/5/1414هـ. (مجموع فتاوى ومقالات...
الجواب: عليك من ذلك فدية، قد أوضحها النبي ﷺ في حديث كعب بن عجرة وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر، أو غيره مما يقتات به كالبر والأرز والذرة، مقداره كيلو ونصف ت...
الجواب: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه، والرسول ﷺ قال: لا تخمروا رأسه ولا وجهه[1] يعني للمحرم الذي وقصته راحلته[2].
رواه البخاري في (الجنائز) باب الكفن في ثوبين برقم 1265،...
الجواب: لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط، على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها، أو نصفه الأسفل كالسراويل؛ لقول النبي ﷺ لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القمي...
الجواب: له أن يخيطه وله أن يبدله بغيره، والأمر في ذلك واسع بحمد الله، والمخيط المنهي عنه هو الذي يحيط بالبدن كله كالقميص والفنيلة وأشباه ذلك، أما المخيط الذي يكون في الإزار أو في الرداء لكونه مكونًا م...
الجواب: السنة أن يحرم الذكر في نعلين؛ لأنه جاء عنه ﷺ أنه قال: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين[1] فالأفضل أن يحرم في نعلين حتى يتوقى الشوك والرمضاء والشيء البارد، فإن لم يحرم في نعلين فلا حرج عليه، فإ...
الجواب: إذا كنت عاملًا ولم يأذنوا لك فلا تحرم، أما إذا سمحوا لك بالإحرام فلا بأس، أما إذا كنت عاملًا عند أحد تشتغل عنده فليس لك الحج بغير إذنهم؛ لأنك مربوط بعملهم مستأجر فعليك أن تكمل ما بينك وبينهم، ...
الجواب: لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها، وبالله التوفيق[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (المجلة العربية)، ونشر في جريدة (البلاد...
الجواب: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).&nb...
الجواب: لا يجوز للمحرم أن يضع الطيب على الرداء والإزار، وإنما السنة تطييب البدن كرأسه ولحيته وإبطيه ونحو ذلك، أما الملابس فلا يطيبها عند الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبسوا شيئًا من الثياب م...
الجواب: الصابون ذو الرائحة الجيدة يسمى (الممسك) الأقرب والله أعلم هو التسامح فيه وعدم التشديد فيه، فإن تركه على سبيل الاحتياط لأن الرائحة فيه ظاهرة فمن باب الورع ومن باب الحيطة، وإلا فاستعماله لإزالة ...
الجواب: من استعمل الصابون أو غيره مما يغسل به الشعر فلا حرج عليه وإن كان محرمًا، إلا إذا كان الصابون فيه طيب كالممسك فالأولى تركه احتياطًا، ولا يسمى من استعمله متطيبًا، ولا فدية عليه إذا استعمل الصابو...
الجواب: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه، وعليه أن يتمه وعليه أن يقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي ﷺ، وعليه بدنة يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة، والله المستعان[1].
...
الجواب: يلزمها العودة إلى مكة فورًا مع القدرة لأداء طواف الإفاضة؛ لأنه ركن من أركان الحج، وإن أحرمت بالعمرة عند وصولها إلى الميقات فذلك أفضل، فتطوف للعمرة وتسعى ثم تطوف لحجها السابق، ثم تقصر وتحل، وإن...
الجواب: إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان ...
الجواب: الحج صحيح في أصح قولي العلماء. وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن تعاطي العادة السرية محرم في الحج وغيره، لقول الله : وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أ...
الجواب: بسم الله، والحمد لله، إذا احتلم في الإحرام وأنزل المني فعليه الغسل ولا شيء عليه، فإحرامه صحيح ولا يضره شيء؛ لأنه ليس باختياره، وهكذا الصائم في رمضان وغيره إذا احتلم صومه صحيح، ولكن إذا أنزل ال...
الجواب: المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو بالبرقع وليس لها أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فيما يلبس المحرم: ولا تنتقب الم...
الجواب:
ليس عليك شيء، يقول الله -جل وعلا-: رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286] فالمحرم إذا نسي؛ غطى رأسه، أو لبس القميص، أو السراويل ناسيًا؛ فلا حرج عليه، أو أ...
الجواب: فرد سماحته قائلا: الأفضل لها إحرامها في الشراب أو مداس فهذا أفضل لها وأستر لها، وإن كانت في ملابس ضافية كفى ذلك.
وأضاف سماحته: "وإن أحرمت في شراب ثم خلعته فلا بأس، كالرجل يحرم في نعلين ث...