الجواب: لا حرج في ذلك إلا إذا كانت محرمة فليس لها ذلك؛ لقول النبي ﷺ في حق المحرمة: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين[1] أ هـ. لكن تغطي المحرمة وجهها بغير ذلك كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها، ...
الجواب: نعم إذا كانت المحظورات من جنس واحد، مثل إذا قلم أظفاره ونتف إبطه أو لبس المخيط عامدًا، فعليه التوبة وتكفي فدية واحدة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة[1].
نشر في جري...
الجواب: عليه التوبة إلى الله ، وعليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء، وعليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة، وهذا خطأ عظيم عليه التوبة إلى الله والاستغفار والرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة، وعليه دم يذبح في مكة؛ لأ...
الجواب:
ليس فيه بأس، حل الضفائر ليس فيه شيء، لا تتعمد قطع الشعر، أما كونها تنقض ضفائرها للغسل، أو لغير ذلك من الأسباب؛ فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها، أما كونها تحل الضفائر، أو تغسل ا...
الجواب:
إذا كان ناسيًا، أو جاهلًا لا شيء عليه، أما التعمد لا يجوز؛ لأن الزعفران طِيب فلا يتعمده، لكن إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا فلا شيء عليه رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْ...
الجواب:
النقاب لا يجوز للمرأة وهي محرمة، لقول النبي ﷺ: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين فإذا كانت محرمة لا تلبس النقاب، وهو الذي خيط على قدر الوجه، وفيه نقبان للعينين، أو نقبٌ واحد للعين، لا تلبس...
الجواب:
لا إذا كان جهلًا فلا حرج، إذا كان جهلًا، أو نسيانًا فلا حرج.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب: على المذكور أن يرجع إلى مكة ويكمل السعي ثم يعيد التقصير، وإن أعاد السعي كله فهو أفضل وأحوط بعد خلع المخيط ولبس ملابس الإحرام ولا شيء عليه بسبب الجهل، وهكذا الناسي؛ لقول الله سبحانه: رَبَّنَا ل...
الجواب:
إذا لبس المخيط ناسيًا قبل أن يقصر وجب عليه خلعه متى ذكر، ثم يحلق أو يقصر ولا شيء عليه؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286][1].
...
الجواب:
في المستقبل لا تفعل، وما دام جاهل ما عليك لكن في المستقبل لا تطيب الإحرام تتطيب أنت فقط، أما الإزار والرداء لا تطيبهم ولاسيما بما له لون كالزعفران والورس أما غيرهما فالأمر أسهل لكن تركه أول...
الجواب:
إذا كان فعلت هذا جهلًا؛ فليس عليك شيء والحمد لله، إذا كان عن جهل أو نسيان فليس عليك شيء، وإن كنت تعمدت وتعرفين الحكم الشرعي؛ عليك إطعام ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع عن تلبيسه المخ...
الجواب:
لبس الدسوس في الرجلين لا بأس، المرأة لها أن تلبس الخفين أو الجوربين في الحج والعمرة وغيرهما، لا بأس بذلك، أما الدسوس في اليدين -ويقال لها القفازان- هذا يجب عليها تركه في حال الحج والعمرة، ف...
الجواب:
لا يجوز للمسلم وهو في حال إحرامه أن يتعطر لا في رأسه، ولا في بدنه، الواجب الكف عن هذا؛ لأن الإحرام حرم عليه الطيب حتى يحل من إحرامه، حتى يتحلل من عمرته، أو يتحلل من حجه باثنين من ثلاثة، أما...
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأنه لا يسمى طيبًا، استعمال الصابون أو معجون الأسنان لا يسمى طيبًا، فلا يضر، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
إذا وجد عذر للإنسان ليلبس المخيط فلا بأس، وعليه الفدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين كل مسكين له نصف الصاع من التمر أو الأرز أو الحنطة، أو ذبح شاة يعني: جذع ضأن أو ثني معز.
ت...
الجواب:
ليس عليك شيء، إن كان عن نسيان أو جهل ليس عليك شيء، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المرأة في الإحرام ليس لها أن تغطي وجهها بالنقاب أو البرقع، وليس لها أيضًا أن تلبس القفازين في اليدين؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام فيما أرشد إليه ...
الجواب:
المحرم ليس له أن يغطي رأسه كما هو معلوم، وليس له أن يلبس المخيط كما هو معلوم إذا كان ذكرًا، لكن إذا اضطر إلى ذلك لمرض أصابه احتاج معه إلى تغطية رأسه أو برد اشتد به حتى اضطر إلى تغطية رأسه ف...
الجواب:
الصابون ليس من الطيب، والشامبو ليس بطيب، لكن ما يسمى الممسك إذا تركه.... لا بأس وإلا فليس بطيب. نعم.
الجواب:
لا بأس، كان النبي ﷺ يطيب رأسه وبدنه وهو محرم[1]، الممنوع اللباس، لا يطيب اللباس، أما إذا وضع الطيب في رأسه أو في مفارقه فلا حرج فيه، كما أخبرت عائشة عن النبي ﷺ أنه وضع الطيب في مفارقه حين إ...