الجواب:
لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره، يعني ..... لبست القفازين عند خروجها للأسواق، عند وجود غير محرم، كل هذا طيب، وإن غطت يديها بغير القفازين بجلال، أو بعباءة؛ لا بأس.
المقصود: أن القفازين...
الجواب:
لا حرج عليك، إذا كنت ناسيًا الحمد لله، ليس عليك إن كنت ناسيًا أو جاهلًا لا حرج عليك، وقد أحسنت لما فعلت العمرة، لكن ما يحتاج التنعيم، إذا وقع مثل هذا جهلًا، أو نسيانًا؛...
الجواب:
ما دمت أحرمت من الميقات في الجو -الجحفة- فإن خلعك ملابس الإحرام جهلًا منك ليس عليك شيء، أنت على إحرامك، وطوافك، وسعيك لعمرتك، وتقصيرك، كل ذلك حق ليس فيه شيء؛ لأنك خلعت الثياب، ولبست ال...
الجواب:
إذا كان جاهلًا، أو ناسيًا؛ عليه أن يمسك عن المحظورات حتى يحلق، أو يقصر، فإذا لبس ثوبه، أو غطى رأسه جاهلًا، أو ناسيًا؛ لا شيء عليه، لقصة صاحب الجبة الذي أمره النبي ﷺ أن يخلع الجبة، ويغسل أثر...
الجواب:
وضع الإحرام على الرأس جهلًا أو نسيانًا لا شيء فيه والحمد لله، فلو أن الإنسان غطى رأسه وهو محرم جاهلًا أو ناسيًا أو تطيب جاهلًا أو ناسيًا أو قص شعره أو ظفره جاه...
الجواب:
المرأة لا بأس أن تلبس الشراب وتفسخ وتلبس اللباس؛ لكن لا تغطي يدها بقفازين وهي محرمة، لا تلبس القفازين، ولا تغطي وجهها بالنقاب، تغطي وجهها بالشيلة ونحوها.
أما كونها تلبس في رجليها ...
الجواب:
التوبة والاستغفار، والحمد لله، عليها التوبة والاستغفار، ويكفي.
المقدم: جزاكم الله عنا كل خير سماحة الشيخ.
الجواب:
على المرأة الاحتجاب أينما كانت في الحج وغيره عن الرجال الأجانب، لكن في الحج والعمرة تحتجب بغير البرقع الذي يعتاده بعض العرب، والبرقع: شيء يصنع للوجه، وبعضهم يجعل فيه خرقًا، أو خرقين للعينين...
الجواب:
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح: أنه لا حرج عليه في الخطبة، وفي العقد؛ لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقلم أظفاره، ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا جماع النساء، فلا...
الجواب:
حكمه أنه لا يزال في إحرامه، ما دام أحرم بالعمرة والحج أو بالعمرة، قاصدًا التمتع بها إلى الحج، ثم مرض بعد دخوله مكة، حكمه أنه لا يزال في إحرامه، وعليه إذا شفاه الله أن يطوف ويسعى، وعليه...
الجواب:
لا يؤثر هذا؛ لأن خروج الدم من المحرم لا يؤثر، حتى لو احتجم لا يضره، النبي ﷺ احتجم وهو محرم -عليه الصلاة والسلام-، وخروج بعض الدم من جلد المرأة، أو الرجل المحرم لا حرج، ولا يضر إحرامه، ...
الجواب:
الرسول ﷺ نهى عن لبس النقاب، قال: لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين وهي محرمة فليس لها أن تلبس النقاب، وهو: ما يصنع للوجه، النقاب: ما يصنع للوجه، وفيه نقب، أو نقبان، هذا يسمى نقابًا، ولكن ت...
الجواب: المحرم يجتنب تسعة محظورات بيَّنها العلماء وهي اجتناب: قص الشعر، والأظافر، والطيب، ولبس المخيط، وتغطية الرأس، وقتل الصيد، والجماع، وعقد النكاح، ومباشرة النساء. كل هذه الأشياء يمنع منها الم...
الجواب: حلق الإبط لا يجب في الإحرام ولا نتفه، وإنما يستحب نتفه أو إزالته بشيء من المزيلات الطاهرة قبل الإحرام، كما يستحب قص الشارب وقلم الظفر وحلق العانة إذا كان كل منها قد تهيأ لذلك، ولا يلزم أن يكون...
الجواب: المحرم لا يكُدُّ شعرًا. أما إذا حك شعره أو حك جلده حكًّا قليلًا بالرفق فلا حرج. أما أن يكده فيقطع شعرًا أو ظفرًا أو جلدًا فلا يجوز ذلك في حال الإحرام.
فالمسلم إذا أحرم لا يقطع شعرًا ول...
الجواب: ليس عليكما شيء والحمد لله، إحرامكما الأول باق وصحيح، وخروجكما إلى الطائف لو تركتموه لكان هو الذي ينبغي؛ لعدم الحاجة إليه لكنه لا يترتب عليه شيء؛ لأنكما خرجتما قبل إتمام حجكما وأنتما على إحرامك...
الجواب: إذا سقط من رأس المحرم -ذكرًا كان أو أنثى- شعرات عند مسحه في الوضوء أو عند غسله لم يضره ذلك، وهكذا لو سقط من لحية الرجل أو شاربه أو من أظافره شيء لا يضره إذا لم يتعمد ذلك، وإنما المحظور أن يتعم...
الجواب: لا يأخذ المحرم ولا المضحي من بشرته شيئًا، ولا من شعره، فالمحرم والذي يريد أن يضحي لا يأخذان من جلدهما ولا بشرتهما شيئًا، لا من جلدهما في الوجه ولا من جلدهما في الرجل ولا في اليد ولا من غير ذلك...
الجواب: حمل بعض المتاع على الرأس لا يعد من التغطية الممنوعة إذا لم يفعل ذلك حيلة، وإنما التغطية المحرمة هي: ما يغطى به الرأس عادة كالعمامة والقلنسوة، ونحو ذلك مما يغطى به الرأس، وكالرداء والبشت ونحو ذ...
الجواب: لا حرج على المحرم أن يستعمل الشمسية اتقاء للشمس كما يستظل في الخيمة وسقف السيارة. وفق الله الجميع[1].
سؤال مقدم من الأخ ب. ب. ص. أجاب عنه سماحته بتاريخ 3/11/1413هـ. (مجموع فتاوى ومقالا...