هل في الأموال الربوية زكاة؟
الجواب: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها و...
الجواب: يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها و...
الجواب: اختلفوا فيه؛ بعضهم قال: الثلث. وبعضهم قال: أقل من ذلك. ولكن أحسن ما قيل في هذا: أنه ما يعده الناس غبنًا بالعرف، ما يعده أهل البيع والشراء غبنًا؛ حيث يعتبر ضارًا للمشتري[1]. من ضمن ...
الجواب: قد اختلف أهل العلم في جواز البيع بشرط الخيار إلى أجل معلوم، إذا كانت المدة أكثر من ثلاثة أيام؛ فأجازه قوم ومنعه آخرون. والأصح جوازه؛ لقول النبي ﷺ: المسلمون على شروطهم، إلا شرطًا حرم حلال...
الجواب: من المعلوم عند أهل العلم بالشريعة الإسلامية: أن استثمار الأموال في البنوك بفوائد ربوية محرم شرعًا، وكبيرة من الكبائر، ومحاربة لله ولرسوله ﷺ كما قال الله : الَّذِينَ يَأْكُ...
الجواب: لا يجوز للمشتري بيع هذه البضاعة، ما دامت موجودة في ملك البائع حتى يتسلمها المشتري، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق؛ لما ثبت عن النبي ﷺ من الأحاديث الصحيحة في ذلك. منها: قوله ﷺ: لا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ننصحك: بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر، أو إلى بيتك؛ لأن النبي ﷺ:...
الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأن البائع باع ما ليس في حوزته، إذا كان قبضه للسلعة إنما هو بالكلام لا بنقلها من ملك البائع -كما هو الواقع غالبًا- وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام :...
الجواب: إذا اشترى شخص من آخر طعامًا، أو سلعة أخرى بثمن حال أو مؤجل، فلا يجوز له بيعه قبل أن يقبضه؛ وذلك بحيازته إلى منزله، أو متجره، أو غير ذلك، ولا يكفي في القبض عدها وإبقاؤها في مح...
الجواب: سبقت الإشارة إلى أن الزيادة في الثمن من أجل المهلة والأجل جائزة، وليس في الشرع نص على تحديد مقدار هذه الزيادة، وهذه الزيادة تحكمها اعتبارات، منها: طول المدة وقصرها، ومنها: نفوق ال...
الجواب: أما المحبة في الله فنقول: أحبك الله الذي أحببتنا له؛ فالتحاب في الله من أفضل القربات؛ لقول النبي ﷺ: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ور...
الجواب: الواجب ألا تزيد في قيمة السلعة عما تساويه في السوق، وكونك تخفض لبعض الزبائن عما تساويه في السوق لا بأس به، إنما الممنوع أن تزيد على بعض الزبائن بثمن أغلى من قيمة السلعة في السوق، ...
الجواب: من علم أن المبيع مسروق حرم عليه شراؤه، ووجب عليه الإنكار على من فعل ذلك، وأن ينصحه برده إلى صاحبه، وأن يستعين على ذلك بأولي الأمر إن لم تنفع النصيحة[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسل...
الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه، إذا كانت الآجال معلومة، والأقساط معلومة، ولو كان البيع بالتقسيط أكثر ثمنًا من البيع نقدًا؛ لأن البائع والمشتري كلاهما ينتفعان بالتقسيط، فالبائع ينتفع بالزياد...
الجواب: قول من يريد الاستدانة للدائن، بعني: العشرة باثني عشر، معناه: بعني السلعة التي تساوي عشرة حالة باثني عشر مؤجلة، ومثل هذا القول بهذا المعنى لا بأس به؛ لأن العبرة بالمعاني، والبيع بثمن مؤجل أز...
الجواب: لا حرج في الزيادة المناسبة على الثمن في بيع الأجل عن الثمن الحاضر؛ لعموم قول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...
الجواب: هذه المعاملة لا حرج فيها؛ لكونك قبضت المبيع وأخرجته من محل البائع، ولا حرج على المشتري أن يبيع على الأول الذي باعه عليك، بعد قبضه إياها، ونقله من محله إلى محل آخر من السوق أو البيت إذا لم ي...
الجواب: ليس هذا من الربا؛ لأن بيع التأجيل غير بيع الحاضر، وقد أجمع العلماء -فيما نعلم- على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبي...
الجواب: يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282] الآية، ولم يشترط سبحانه أن تكو...
الجواب: الذي يظهر من الأدلة الشرعية أنه لا يجوز لك شراؤها إذا اتضح لك أو غلب على ظنك أنها مسروقة؛ لقول الله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ولأ...
الجواب: هذه المسألة تسمى عند أهل العلم (مسألة التورق) وهي: أن يبيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يقبضها المشتري، ويتصرف فيها بعد قبضه لها. والغالب أن ذلك من أ...