التخلص من المال الربوي
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليك أن ترد الزيادة وهي خمسمائة على صاحبها؛ لأنها ربا، وتدعو لوالدك بالمغفرة والعفو. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. مفتي عام ا...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: عليك أن ترد الزيادة وهي خمسمائة على صاحبها؛ لأنها ربا، وتدعو لوالدك بالمغفرة والعفو. بارك الله فيك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1]. مفتي عام ا...
الجواب: الربا هو: أن يأخذ شيئًا بجنسه مع الزيادة، هذا هو ربا الفضل؛ كصاع بصاعين من جنس واحد أو درهم بدرهمين، سواء كان حالا أو مؤجلًا. وإن كان دينا بدين، صار ربا الفضل والنسيئة جميعًا، فإذا أخذ دراه...
الجواب: دراسة الاقتصاد الربوي؛ إذا كان المقصود منه معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز، وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون ...
الجواب: وأفيدك: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست استفتاءكم، وما ورد في كتابكم ومشفوعاته، ورأت أن الواجب عليكم ترك ما ثبت لديكم أنه اكتسب من طريق الربا، ولا مانع من قبضه وصرفه في بعض أعم...
الجواب: الواجب على الحكومات الإسلامية وعلى تجار المسلمين، أن ينشئوا بنوكًا إسلامية؛ حتى يسلم المسلمون من الربا[1]. من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته عقب المحاضرة التي ألقاها بعنوان: (الزكاة ومكانتها ...
الجواب: لا يجوز هذا العمل؛ لأن هذه المعاملة معاملة ربوية لا يجوز فعلها؛ لقول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275]. والله ولي التوفيق[1]. من ضمن الأسئلة ...
الجواب: لا يجوز صرف هذا الشيك على هذا الوجه؛ لما في ذلك من الربا[1]. نشر في مجلة (الدعوة)، العدد: 1659، في 26 جمادى الأولى 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 202).
الجواب: هذا العمل لا يجوز؛ لأنه عين الربا، وحقيقته أن البنك يتصرف في أموال الصندوق بفائدة معلومة يسلمها للصندوق، وإنما سماها البنك (معونة) تلبيسًا وخداعًا، وتغطية للربا، والربا ربا وإن سماه الناس ما س...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يقترض من البنك ولا غيره قرضًا بالفائدة؛ لأن ذلك من أعظم الربا، وعليه أن يأخذ بالأسباب المباحة في طلب الرزق، وقضاء الدين، وفيما أباح الله من المعاملات وأنواع الكسب ما يغني الم...
الجواب: تجب عليه التوبة إلى الله من المعاملة الربوية؛ لأن الحاجة لا تبيح المعاملات الربوية، ولا يسمى مثل هذا الواقع ضرورة؛ لأن العلاج للمريض مستحب وليس بواجب، ولأن في إمكانه أن يستدين بالقرض، أو بشراء...
الجواب: إذا كان يعرف أن ماله حرام لا يعامله، أما إذا كان مخلوطًا، فله أن يعامله؛ مثل ما عامل النبي ﷺ اليهود، واليهود أموالهم مخلوطة؛ عندهم الربا، وعندهم العقود الباطلة، والنبي ﷺ عاملهم؛ اشترى منهم، وأ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: الواجب نصيحته، وتحذيره من البقاء في العمل المذكور؛ لأن مباشرة الأعمال الربوية من أكبر الكبائر، ومن أسباب عدم قبول الدعاء والصدقة؛ لقوله ﷺ: إن الله طيب ل...
الجواب: لا يجوز التعاون مع الشركة المذكورة في المعاملات الربوية؛ لأن الرسول ﷺ: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء[1]. رواه مسلم، ولعموم قوله سبحانه: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَ...
الجواب: إذا دعت الضرورة إلى الحفظ عن طريق البنوك الربوية، فلا حرج في ذلك إن شاء الله؛ لقوله سبحانه: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]. ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: قد أحسنت فيما فعلت إذا كنت تعلم أن القرض المذكور ربوي، ولا شك أن الاقتراض من البنوك أو غيرها بزيادة على القروض الممنوحة، من جملة أنواع الربا بإجماع الم...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فهذه المعاملة باطلة، وقد اجتمع فيها ربا الفضل وربا النسيئة، وليس للذي دفع لك الدراهم إلا رأس ماله -وهو اثنا عشر ألف ريال فقط-؛ لأنه لم يعطك السيارة ولا باعها ...
الجواب: الذي يظهر من حال الشخصين، أن هذا المال الذي يدفعه حسن إلى علي إنما هو في مقابل إمهاله وإنظاره في حصته من نفقة العمارة، ولو سمياه تطوعًا وهدية، فالله يعلم ما في القلوب، فلم يكن هذا المال مدفوعً...
الجواب: وأفيدكم: بأنه إذا كان الأمر كما ذكر، فليس في هذه المعاملة شيء؛ لأن الراجحي وكيل عنه في البيع والشراء. أما إذا طلب حقه، فإن كان حقه ذهبًا أو فضة أو ريالات سلم له حقه. وفق الله الجميع لما فيه ر...
الجواب: أي سلعة اشتراها الإنسان ورصدها للبيع، ثم باعها إذا زاد السعر، فلا بأس بذلك إذا لم يكن في ذلك ضرر على المسلمين. وذلك بأن يشتري الجنيه الإسترليني أو المصري، أو الدينار العراقي، أو الدينار الأرد...
الجواب: المعاملة بالبيع والشراء بالعُمَل جائزة، لكن بشرط التقابض يدًا بيد إذا كانت العُمَل مختلفة، فإذا باع عملة ليبية بعملة أمريكية أو مصرية أو غيرهما يدًا بيد فلا بأس؛ كأن يشتري دولارات بعملة ليبية ...