لا يجوز التحايل لأخذ الربا
الجواب: كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يدًا بيد فلا بأس. إذا كان هذا محتاجًا دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يدًا بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب. الآن ع...
الجواب: كل الحيل محرمة؛ الحيل التي يتوصل بها إلى المحرمات محرمة، أما إذا كان يدًا بيد فلا بأس. إذا كان هذا محتاجًا دولارات حاضرة ويشتريها بأكثر يدًا بيد، ما فيه بأس؛ لأنه محتاج لها مثل الذهب. الآن ع...
الجواب: من زاد في سعر النقد بالثمن، أو طلب زيادة فقد أربى[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/170).
الجواب: المعروف عند أهل العلم في الوقت الحاضر أنها تقوم مقام النقدين؛ لأنها جعلت قيمًا للمبيعات، وأثمانًا لها تقوم مقامها في الربا[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد شرح درس (بلوغ المرام)....
الجواب: الذهب والفضة جميعًا في منزلة هؤلاء وهؤلاء، فلا يباع شيء منها بشيء منها متفاضلة إذا كانت تسمى عملة واحدة. العملة الواحدة بمنزلة الذهب والفضة، العملة الواحدة لا يباع بعضها ببعض متفاضلة، والعملت...
الجواب: كثير من أهل العلم يرى أنه لا يجوز؛ لأنها عملة واحدة -كلها ريال- لكن اختلفت مادةً: إحداهما من الورق، والأخرى من الحديد. وذهب بعض أهل العلم إلى الجواز؛ لاختلاف الجنس. والأحوط ترك ذلك؛ لقول الن...
الجواب: لا حرج في بيع الذهب بالذهب، إذا كان مثلًا بمثل، وزنًا بوزن سواءً بسواء، يدًا بيد، سواء كان الذهب جديدًا أم عتيقًا، أم كان أحدهما جديدًا، والآخر عتيقًا. كما أنه لا حرج في بيع الذهب بالفضة أو ب...
الجواب: هذه المعاملة لا تجوز؛ لأنه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أ...
الجواب: الرسول ﷺ بيّن هذا فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، يدًا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا ك...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فقد ثبت عن رسول الله ﷺ من حديث عبادة، ومن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما وغي...
الجواب: إذا كانا قد تماثلا في الوزن مع التقابض في المجلس فلا حرج في ذلك، وإن كان أحدهما أجود من الآخر؛ لعموم الأحاديث الصحيحة في ذلك، وإن كان كاذبًا فالإثم عليه[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)...
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالجواب عن السؤال المذكور هو: أنه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد، مثلًا بمثل، سواءً بسواء، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ ...
الجواب: لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلًا بمثل، سواءً بسواء، وزنًا بوزن، يدًا بيد، بنص النبي ﷺ كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة، ولو اختلف نوع الذهب بالجدة والقدم، أو غير ذلك من أنواع الاختلاف، وهكذا ...
الجواب: والجواب عن سؤالكم قد بينه النبي ﷺ فقال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلًا بمثل، وزنًا بوزن، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى[1]. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي عامة لجميع أنواع الصرف...
الجواب: لا حرج عليك أن تودع أموالك في البنوك؛ خوفًا عليها من الضياع، وهذه مسألة ضرورة، فإذا احتجت إلى ذلك فلا حرج بدون فائدة. أما إذا تيسر إيداعها في بنوك إسلامية؛ فتشجع البنوك الإسلامية وتعينها...
الجواب: لكن بهم قام الربا، وبهم قام البنك، ولو لم يتوظف لما قام المنع؛ فهم أعانوا على إقامة البنوك الموجودة وتعاطي الربا، نسأل الله السلامة[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته بعد ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا نعلم مانعًا من جواز الإيداع في مصارف الراجحي. أما البنوك الأخرى، فالأحوط عدم الإيداع فيها إلا عند الضرورة؛ لأجل الحفظ فقط. أما المع...
الجواب: لا يجوز بيع أسهم البنوك، ولا شراؤها؛ لكونها بيع نقود بنقود بغير اشتراط التساوي والتقابض؛ ولأنها مؤسسات ربوية لا يجوز التعاون معها ببيع ولا شراء؛ لقول الله سبحانه: وَتَعَاوَنُ...
الجواب: لا يجوز الإيداع في البنوك للفائدة، ولا القرض بالفائدة؛ لأن كل ذلك من الربا الصريح[1]. نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، وفي...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: لا تجوز المساهمة في هذا البنك ولا غيره من البنوك الربوية، ولا المساعدة في ذلك بإعطاء الأسماء؛ لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان، و...
الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن ذلك هو عين الربا الذي نص أهل العلم على منعه، ودلت النصوص من السنة على تحريمه، وهو ما يسمى بقرض جر منفعة. والمراد المنفعة المشروطة أو المتواطَأ عليها، ولو ح...