الجواب:
نعم نعم، هذا العمل صحيح وطيب، وأنت مأجور، وهو مستحق للزكاة، وإذا تفرغ الإنسان لطلب العلم، وليس عنده ما يقوم بحاله؛ فإنه يعطى من الزكاة ما يقوم بحاله، والحمد لله، نعم.
المقدم: جزاكم الله...
الجواب:
الواجب على التاجر أن يزكي الأموال التي عنده، التي يقصد بها التجارة وأرباحها، يزكيها ويزكي أرباحها، وإن لم يحل الحول على الأرباح؛ لأن الربح تابع للأصل، فإذا كان الأصل -مثلاً- عشرة آلاف...
الجواب:
إذا كان اشترى البيت الجديد للتجارة، أو لمزيد الدنيا، وعنده بيت يكفيه؛ فلا يستحق الزكاة، بل يبيع بيته الجديد، ويوفي ما عليه من الدين، أو يلتمس ذلك من جهات أخرى؛ لأنه ليس فقيرًا ما دام ...
الجواب:
فقراء البلد أولى؛ لأنهم في حاجة إليها، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: تؤخذ من أغنيائهم، فترد لفقرائهم ولأنها مواساة، فالغني يواسي فقيره الذي عنده في بلده، فإذا كان الفقراء في البل...
الجواب:
نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
هذا منكر لا يجوز، فالواجب على المسلم أن يزكي كل سنة، ولا يجوز التأخير لا سنتين ولا أكثر، يجب أن يزكي عند نهاية كل عام عن جميع الأموال التي عنده من الذهب والفضة وعروض التجارة، وهكذا إذا كان...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إذا كنت تعرف الخادم، وأنه فقير، وأن أهله فقراء، وعندك يقين في هذا لا بأس، إذا كان مسلمًا، وأهله مسلمون.
أما الخدم الذين لا تعرف حالهم، ولا حال أهلهم فلا، الواجب أن ت...
الجواب:
تعجيل الزكاة لا بأس به، تعجيل الزكاة للمصلحة لا بأس، فإذا كان الحول يتم في شوال، وأحب المسلم أن يخرج الزكاة في رمضان؛ فلا حرج في ذلك، لأجل فضل رمضان، أو صادف فقراء حاجتهم شديدة قبل تمام ال...
الجواب:
لا، تصرف في غير المساجد، تبنى من غير الصدقات، لكن يصرف الزكاة في أهلها، في الفقراء، في المجاهدين في أبناء السبيل، في عتق الرقاب، في فك أسرى المسلمين، في الغارمين المدايين المحتاجين العاجزين...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فلا حرج في إعطاء الزوج الزكاة إذا كان فقيرًا، لا حرج في ذلك على ال...
الجواب:
ليس عليها زكاة؛ لأن هذا الدين غير مقدور عليه، ليس في قدرتها، فهو مثل الدين الذي على المعسر، ليس في قدرة صاحبه الحصول عليه، ومثله المال الضائع لا زكاة فيه، أما الدين المؤجل الذي يقدر عليه ص...
الجواب:
عليك إخراج زكاتها عن العامين؛ لأنها في ملكك، وهي عندك كالأمانة؛ لأنه لم يعمل فيها شيئًا؛ فهي كالأمانة، بس عليك زكاتها، نعم، أما لو عمل فيها، وربحت؛ عليك زكاتها، وزكاة الربح، لكن مادام...
الجواب:
أما أبوك لا، لا تعطيه، تعطيه من مالك، لا تعطيه الزكاة، عليك أن تعطيه من مالك، تنفق عليه من مالك إذا كان محتاجًا، لا من الزكاة، وأما أخوك فيه تفصيل: إن كان في بيتك، وتنفق عليه؛ فلا تعطه...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فليس للرجل ولا للمرأة دفع الزكاة إلى والديهم، وإلى أولادهم، وإنما تدفع ...
الجواب:
الطريق للتوبة الندم على الماضي، والعزم ألا تعود فيه، والإقلاع من ذلك، والمبادرة بإخراج الزكاة عما مضى، تتحرى الماضي، وتخرج الزكاة عما مضى، تتحرى، وتجتهد إذا كنت تظن أنها خمسًا؛ تزكي خمسًا، ...
الجواب:
إذا كان اليتيم فقيرًا هو من مصارف الزكاة، داخلة في الفقراء والمساكين، إذا كان فقيرًا ما خلف له والده ما يقوم بحاله، ولا عنده من ينفق عليه من أقاربه يعطى، أما إذا كان له مال اليتيم ينفق...
الجواب:
إذا كان هذا الراتب يصرف لحاجاته، ولا يبقى عنده شيء؛ ما عليه زكاة، أما إذا كان يحفظه؛ لأنه في بيت ينفق عليه كأبيه، أو غيره، ويحفظ هذه الرواتب؛ فإنه يزكيها كلما حال الحول، فإذا حال الحول...
الجواب:
من لم يصل فهو كافر -نسأل الله العافية- يقول النبي ﷺ: بين الرجل، وبين الكفر والشرك ترك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها لعموم الحديث، أما من جحد وجوبها قال: ما تجب؛ هذا كافر عند الجميع، ل...
الجواب:
إذا كان الدين على معسر فليس عليك زكاة، إذا كان الدين على رجل معسر، أو على رجال معسرين؛ فليس عليك زكاة، أما إذا كان الدين عند مليء، لو طلبته؛ أعطاك؛ فإنك تزكي، كلما دار الحول تزكي، أما إذا ك...
الجواب:
لا، ليس له إسقاطه واحتسابه من الزكاة، ولكن ينظر المعسر، ينظره، وإذا أعطاه من الزكاة لأجل عسره، وفقره؛ لا بأس، أما إسقاطه الدين عن الزكاة، لا، الزكاة إعطاء، ليست إسقاطًا، فلا يقي ماله بإسقاط...