الجواب:
زكاة المال ربع العشر في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من العمل، الواجب في النقدين -الذهب والفضة- ربع العشر، والنصاب في الفضة مائة وأربعون مثقالًا، وفي الذهب عشرون مثقالًا وما يقوم مقام...
الجواب:
إذا كانت السيارة للبيع تخرج الزكاة، إذا كانت للبيع والتصرف والفائدة، أما إذا كانت لا، للاستعمال ما فيها زكاة، تستعملها في حاجاتك ما فيها زكاة، أما إذا تشتري السيارات تطلب الفائدة فهذه فيها...
الجواب:
ليس لك أن تدفعي له الزكاة بل عليه أن يطالب أباه بحاجته أو يقتصد؛ لأن هذا قد يفضي إلى تساهل أو إسراف، فينبغي في مثل هذا إرشاده إلى الاقتصاد أو سؤال أبيه باللطف والكلام الطيب الزيادة التي يحت...
الجواب:
إذا عرفت أنهم فقراء ومحتاجون وأن الرواتب التي لهم قليلة لا تقوم بحالهم وحال عوائلهم وهم مسلمون لا بأس أن تعطيهم من الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر، أما إن كنت لا تعرف أحوالهم، أو تشك هل روات...
الجواب:
الواجب على المسلم البدار بإخراج الزكاة، إذا حال الحول يجب أن يبادر في أي محل كان، ويلتمس الفقراء والمحاويج، ويسأل عنهم أهل الثقة والأمانة في بلده الذي هو فيه، ثم يخرج الزكاة، سواء كان في ال...
الجواب:
أهل البيت لا يعطون الصدقة بنو هاشم رهط النبي ﷺ لا يعطون من الزكاة، وهكذا والداك وأولادك وزوجتك تنفق عليهم من مالك لا من الزكاة، إذا كانوا محتاجين تنفق عليهم من مالك على أبيك وأمك وجدك وجدتك...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا حرج في صرف الزكاة للأخ الفقير، والأخت الفقيرة، وبقية الأقار...
الجواب:
المال الضايع لا زكاة فيه، مثل الإبل الضايعة، أو غنمًا ضائعة، أو بقرًا ضائعة، أو نقودًا ضاعت، لا يدري أين ذهبت؟ ليس عليه زكاة حتى يجدها، ثم يستقبل حولًا جديدًا، إذا ...
الجواب:
نعم الصحيح أنه يجزئ؛ لأن ضبط فقر الناس فيه تعب، فإذا ظن أنه فقير بالعلامات، أو بشهادة بعض الناس، ثم بان أنه غني يجزئه ما أخرج، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما دمت ملكته في المحرم، فعليك الزكاة في المحرم، إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق، أو في البنك، محفوظًا أمانة، عليك أن تخرج زكاته ربع العشر، في كل ألف خمسة وعشرون،...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا سؤال عام، والأموال أنواع، كل نوع له نصابه، فنصاب الذهب عشرون مث...
الجواب:
على الأول؛ إذا اشتد الحب وهو في ملكه، عليه الزكاة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل ويقول: رجلان اشتركا في حرث قطعة أرض، ولكن الذي قام بالعمل...
الشيخ: لكن إذا شرطه على...
الجواب:
ما داما مشتركين، والبذر منهما، والعمل بينهما، ولكن سمح أحدهما بالقيام بالعمل عن صاحبه، فالزكاة عليهما؛ لأن المال مالهما، نعم.
الجواب:
إذا كانت محتاجة، وكان الأخ محتاجًا جاز صرف الزكاة فيهما؛ لأنهما من أهلها بسبب فقرهم، لكن إذا تيسر للأخ أن يقوم بحالهم، وأن ينفق عليهم من ماله كان هذا أفضل وأحسن، تبعًا لذريته ولعا...
الجواب:
الزكاة مثل غيره، العراق مثل غيره، كلما جمع مال فيه ربع العشر، سواءً دينار عراقي، أو غيره، فالألفان فيهما خمسون، والألف فيه خمسة وعشرون، ربع العشر زكاة، وإذا كان عنده مائة ألف من الدنانير، ف...
الجواب:
إذا كانت القطعة لا يرغبها أهلها فلا حرج، أما إذا كنت تشكين فأعيديها إليهم يتصرفون فيها، أما إذا كنت تعلمين أنهم يرغبون في إتلافها، وتركها في القمامة فلا بأس.
وأما الزكاة فليس عليك زكاة، ...
الجواب:
إذا كان الشخص الذي دفعت إليه الخمسين ظاهره الفقر والحاجة، ودفعتها إليه بسبب ما ظهر لك من حاجته وفقره؛ فلا حرج في ذلك، وقد وقعت موقعها وأجزأت، والحمد لله.
أما إن كنت أعطيته إياها من غير ن...
الجواب:
الواجب أنك تعطيه إذا كان مستحقًا، المشروع لك أن تعطيه مما لديك إذا كان من أهل الزكاة.
وأما إسقاط جزء مما عليه عن الزكاة فلا يجزي؛ لأن الزكاة إعطاء ودفع، وليست إبراء، فالدين الذي عل...
الجواب:
أنت أعلم بنفسك، إذا كنت محتاجًا إليه، فقيرًا إليه، فلا بأس، إذا كان الدخل الذي يدخل عليك لا يكفي مئونة أهلك، مئونتك فلا بأس أن تأخذ، وإذا كان عليك دين فأنت غارم تأخذ لأجل الغرم؛ ل...
الجواب:
لا يجوز له الحق في أخذ الزكاة، ما دام هذا المبلغ الذي يصل إليه يكفيه في السكن، وفي الحاجة، في النفقة إذا كان راتبه يكفيه لحاجة النفقة وحاجة الأجرة، فلا يجوز له أن يدفع له شيء من الزكاة...