الجواب:
لا. ليس لك أن تخصم ما عليه من مال الزكاة؛ لأن الزكاة دفع إيتاء للفقراء، ولكن تمهله حتى يوفي الله عنه؛ لأن الله يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقر...
الجواب:
إذا كانوا فقراء فلا مانع أن تبعث إليهم؛ لأن لك في ذلك صلة وصدقة، يجتمع لك اثنان، يجتمع لك في ذلك اثنتان: صدقة وصلة كما قاله النبي ﷺ، يقول النبي ﷺ: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنت...
الجواب:
نعم، يجوز صرفها في ذوي المعاصي من المسلمين لكن لا تصرف في الكفرة غير المؤلفة، أما المؤلفة قلوبهم من الكفرة فيعطون أيضًا من الزكاة كما قال الله جل وعلا: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَ...
الجواب:
لا يجوز تعمير المساجد من الزكاة عند جمهور أهل العلم، بل هو كالإجماع من أهل العلم، وإنما أجاز هذا بعض المتأخرين، وليس عليه دليل، بل الصواب: أن الزكاة تصرف في مصارفها الثمانية، وليس من ذلك تع...
الجواب:
إذا كانوا فقراء فلا بأس، وليسوا في حضانتك، ليسوا في عيالك، بل هم مستقلون، وهم فقراء لا مانع أن يعطوا من الزكاة.
أما ترتيبها لهم فلا بأس إذا كان معجلة، أما تأخيرها لا، الواجب البدار ...