الجواب:
إذا كان اليتيم فقيرًا فلا بأس، من الزكاة وغيرها، نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم.
الجواب:
المشروع لك ألا ترديه، النبي ﷺ قال لـعمر: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فاقبله، وما لا فلا تتبعه نفسك فأنت إذا جاء للطفل احفظيه للطفل، هذه العادة بين المسلمين إعطاء الأطفال، وت...
الجواب:
الديون التي على الإنسان زكاتها على صاحبها، وليس على الغريم زكاة، إنما الزكاة على من له الدين، إذا كانت الأموال التي اقترضها قد صرفها في حاجاته غير موجودة لديه يكون قد صرفها في حاجاته، اشترى...
الجواب:
المعذور يؤدي الزكاة متى كان العذر، فإذا مثلًا حلت الزكاة في رمضان، وليس عنده مال، ثم يسر الله المال في شوال، أو في ذي القعدة أخرج الزكاة، أو في إبله أو غنمه، وليس عنده النصاب ليس عنده ...
الجواب:
إذا تم عليها الحول، إذا مكثت في السودان وتم عليها سنة زكيها، أما إذا أرسلتها للسودان لتصرف في حاجات أهلك، أو لقضاء دين، أو في تعمير مسكنك، أو ما أشبه ذلك، فلا زكاة فيها؛ لأنه ما تم عليها ال...
الجواب:
كلما حال الحول على الراتب فزكه، الشهر الأول يزكى أولًا، والشهر الثاني هكذا، والثالث هكذا، كلما تم الحول على الراتب وجبت فيه الزكاة، إلا إذا أردت تقديم الزكاة عن الأحوال المتأخرة قدمتها...
الجواب:
نعم عليه زكاة، كل جزء حال عليه الحول يزكيه، كل جزء ادخره وحال عليه الحول يزكيه، وإن زكى الجميع تبعًا للجزء الأول فلا بأس، طيب جزاه الله خيرًا، وإلا كل جزء عليه زكاته إذا حال حوله في رمضان، ...
الجواب:
لا يعطى، لا تعطيها الزكاة، أعطيها امرأة تصلي، ابحثي عن الفقراء الطيبين، الذي ما يصلي كافر، نعوذ بالله، يقول النبي ﷺ: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ولا يعطى الكفرة إلا ال...
الجواب:
إذا كنت تعلمين أنه فقير، وأنه عرض له حاجة وفقر فلا بأس، وإلا فالذي عنده أسباب تقوم بحاله لا يعطى الزكاة، ولكن إذا عرض عارض، وعرفت أنه فقير، فلا بأس أن تعطيه من الزكاة، وإلا فالأصل أن من كان...
الجواب:
الأقارب فيهم تفصيل، فإذا كان القريب من الفروع كالأولاد، وأولاد البنين، وأولاد البنات، والبنات أنفسهن لا يعطون من الزكاة، هذا الذي عليه أهل العلم، ولكن ينفق عليهم والدهم إذا كانوا فقراء، ينف...
الجواب:
الصواب أنه لا تنفق الزكاة للمساجد، الصواب عند جمهور أهل العلم أن الزكاة لا تصرف في المساجد، تصرف في الأصناف الثمانية التي بينها الله، في قوله : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ أي: الزكوات ...
الجواب:
نعم، تنصحه لله، وتعطيه من مالك ما ترى أنه من أسباب دعوته للإسلام، وتركه ما هو عليه من الباطل، والزكاة لا تعطيه الزكاة، أعط الزكاة من هو معروف بالاستقامة، والإسلام من الفقراء، لكن تعطيه من م...
الجواب:
لا حرج في أن تعينه في السكن، تأمره أن يشتري، وإذا اشترى، وثبت الدين تسدد عنه كما تعطيه ما يساعده في حاجاته، وقضاء دينه الآخر، ما دام لا يستطيع؛ لأن راتبه ضعيف، ولا يستطيع به الأجرة، أو الشر...
الجواب:
المال يزكى، المال إذا دار عليه الحول يزكى، وعليه أن يخرجه من حين يتم الحول، ولا تكون زكاة إلا إذا أخرجها، المال كله يزكى إذا حال عليه الحول يحسبه، ويخرج زكاته ربع العشر، أما لو عزلها يعطها ...
الجواب:
يجوز دفع الزكاة للفقراء من الأقارب صدقة، وصلة؛ لأن النبي ﷺ لما سئل قال: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة فلا بأس أن يعطي أخاه، وعمه، وخاله إذا كان فقيرًا من زكات...
الجواب:
ليس عليها زكاة إذا كان معسرًا به، إذا كان معسرًا ليس عليها زكاة، أما إذا كان مؤسرًا؛ فإن عليها أن تزكي المهر المؤجل؛ لأنها متى طلبته؛ فلها أخذه، وتأجيله برضاها، فعليها الزكاة...
الجواب:
المدارس لا تعمر بالزكاة، وهكذا المساجد وهكذا الربط لا تعمر بالزكاة، الزكاة لها مصارف بينها الله جل وعلا في قوله سبحانه: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ ع...
الجواب:
دفع الزكاة للوالدين والأولاد لا يجزي عند جمهور أهل العلم، بل حكاه بعضهم إجماع أهل العلم، أما دفعها للأخ أو الأخت أو العم أو العمة أو الأخوال أو بقية الأقارب فلا بأس إذا كانوا فقراء إذا كانو...
الجواب:
المال الذي ينفق قبل تمام الحول ما فيه زكاة سواء كان نقودًا أو غيره، فلا بد في الزكاة من تمام الحول، فإذا كان عنده نقود وأنفقها في حاجاته قبل تمام الحول لا زكاة فيها، أو عنده غنم أو إبل أو ب...
الجواب:
ليس لك ذلك ولكن تمهله وتنظره حتى يوفيك إن شاء الله وتسامحه وتعفو عنه جزاك الله خيرًا، أما أن تجعل الدين الذي على المعسرين زكاة لك فلا، لا يصلح ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.