الجواب:
نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
السؤال:
من أعطى زكاته إلى أخيه، أو أبناء أخيه، وهم في حاجة، وعليهم دين، وهما لا يشاركون المزكي، هل يجوز، أم لا؟
الجواب:
نعم إذا أعطى أخاه أو أولاد أخيه وهم فقراء لا بأس إذا كانوا مستقلين ليسوا شركاء له، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.