الجواب: الدين أقسام: تارة يكون عند عاجز لا يستطيع الوفاء هذا لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، لأنها مواساة ولا تجب على المواساة في دين لا يستطيع قبضه.
الحال الثاني: أن يكون عند مماطل هو يقدر ولكن ما يعطي...
الجواب: إذا كان الدين على إنسان معسر، فلا زكاة فيه حتى تقبضه، وهكذا لو كان الدين على إنسان مماطل، تطلبه الحق ولا يعطيك، فإنه لا زكاة عليك حتى تقبضه وتستقبل به عامًا جديدًا، أما إذا كان الدين على ...
الجواب: هذا يخضع لما يقدر من المصالح، فإذا كان يرى أن ترك هذا خير من هذا المال من الزكاة، فيه مصلحة له فلا بأس، يعني ينظر لما هو الأصلح، ما هو بلازم أنه يأخذ من الزكاة، إذا كان عنده ما يسد حاله أو زكا...
الجواب: الزكاة في الأجرة إذا كانت الشقق للقنية والاستفادة والتأجير ليس فيها زكاة، ولكن الزكاة تكون في الأجرة إذا حال عليها الحول زكاها، فإذا أجر الشقة مثلاً بألف ريال، إذا حال الحول على الألف وهو عنده...
الجواب: الواجب عليه الزكاة، الواجب عليك يا أخي! أن تزكي المال عن السنوات الثلاث، إذا كان قد بلغ النصاب فعليك الزكاة عن السنوات الثلاث، في كل مائة اثنان ونصف، في الألف خمسة وعشرون، يعني: ربع العشر. نعم...
الجواب:
ما داموا معسرين فليس عليك زكاة إذا كان المقترض معسراً فليس عليك زكاة، أو كان موسراً لكنه يماطل ما أعطاك تطلبه ولا يعطيك، فلا زكاة عليك حتى تقبضه، ثم تستقبله حولاً جديداً، فتزكيه بعد ذلك، أم...
الجواب:
نعم لا حرج في إخراج الزكاة قبل موعدها للمصلحة الشرعية، فقد تعجل النبي ﷺ زكاة عمه العباس قبل موعدها، فإذا أخرج الإنسان الزكاة قبل موعدها؛ لوجود فقراء محتاجين عجل لهم الزكاة، أو لمجاهدين، أو...
الجواب:
أما الزكاة فهي ربع العشر بالنص عن الرسول ﷺ وبإجماع المسلمين، في مسألة النقود، وعروض التجارة، يعني: سهم من أربعين سهمًا، ربع العشر من الذهب والفضة، وما يقوم مقامها من العمل، وقيمة عروض التج...
الجواب:
متى أجرت بأجرة حال عليها الحول تزكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة؛ لأنها للإيجار، ما هي للبيع، إذا تعطلت ليس فيها زكاة، لكن إذا أجرها مدة سنة، أو أكثر يزكي، يزكي الأجرة إذا حال ع...
الجواب:
فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه يجوز لحديث ابن مسعود لا بأس أن تعطي زكاتها لزوجها. نعم.
الجواب:
عليها أن تزكي ولو ببيع بعض الحلي، تبيع بعض الحلي وتزكي، إلا إذا سمح زوجها أو أخوها أو أبوها أو أمها يزكون عنها فلا بأس، إذا تيسر من يزكي عنها بإذنها وموافقتها فلا بأس، وإلا فإن عليها أن تب...
الجواب:
إذا سمحت والدتها وأذنت لها أن تزكي عنها فلا بأس، ولا بأس أن تعطيها شقيقتها الفقيرة، أما إذا كانت شقيقتها غير فقيرة أو لها أب ينفق عليها أو زوج ينفق عليها فلا تعطى، أما إن كانت أخت فقي...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، إن كانوا أغنياء فإذا قبضت فزكِ، وإن كان ما عندك شيء كل ما قبضت تزكي، أما إن كانوا لا، ليسوا بأغنياء، معسرين أو مماطلين فليس عليك شيء حتى تقبض، فإذا قبضت تستقبل حولًا&nb...
الجواب:
نعم إذا رضيت بذلك يصح أن يخرجها عنها زوجها وولدها وأخوها وبنتها وغيرهم إذا أخرجها عنها غيرها من الناس بإذنها فهو وكيل فلا بأس. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا وأحسن إليكم.
الجواب:
إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة؛ يزكى إذا كان يبلغ النصاب، أكثر من ست وخمسين فضة ريالًا، أو ما يقوم مقامها من النقود، إذا حال عليه الحول؛ يزكي، أما إذا أنفقه قبل أن يتم الحول؛ فلا زك...
الجواب:
الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد والمدارس، ولكن تصرف في الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَة...
الجواب:
الواجب الإخراج من الوسط، لا من الردي ولا من الأطيب، وإن أخرجتها من كل نوع؛ فهذا أكمل وأكمل، لكن إذا أخرجت الوسط؛ كفى، من أوسط التمور، ليس بالردي، وليس بالأعلى، وسط الأمور، وإن أخرجت من كل ...
الجواب:
إذا حال عليها الحول تؤدي الزكاة في محلك الذي أنت فيه، سواء كنت في بلدك، أو في غيرها، إذا حال عليها الحول السنة، فعليك أن تؤدي زكاتها ربع العشر، في المائة اثنان ونصف، وفي الألف خمسة وعشرون،...
الجواب:
إذا تواطؤوا على ذلك لا، أما إذا أعطاه لفقره، أعطى إنسانًا لفقره، ثم هو رأى أن يوفي منها من غير تواطؤ، ولا اتفاق؛ فلا حرج، أما أن يقول له .... حتى تعطينيها ما يصلح، نعم.
المقدم: جزاكم الل...
الجواب:
الأفضل أن تفرقها في محلك إذا كان فيه فقراء محتاجين، وإن نقلتها إلى أقاربك الفقراء في بلدك؛ لشدة حاجتهم؛ فلا حرج في ذلك، بعد التأكد من حاجتهم إلى الزكاة.
والأفضل أن ترسلها نقودًا إل...