الجواب:
التصوير لا يجوز، لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، وقال ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1]، وقال: كل مصور في النار[2] والمصور: يعذ...
الجواب:
ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح؛ لأن الرسول ﷺ لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة، كما أخبر أنهم يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، والإيضاح ممكن بدون التصوير، ولم ي...
الجواب:
الواجب إتلافها إذا لم يكن هناك حاجة إليها، أما حديث "إلا رقما" فهو وارد في الحديث الذي يدل على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهو محمول على الثوب الذي يفترش كالمخدة والبساط، أ...
الجواب:
الواجب طمس الصور وإتلافها، ولا يجوز وضعها في البيت ولا في الحمام؛ لقول النبي ﷺ لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته[1].
لكن إذا كانت الصورة يضطر إلى حفظها لأسباب توج...
الجواب:
الواجب إزالة الرأس وبذلك يزول المحذور، والله ولي التوفيق[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1685، بتاريخ 8 / 12 / 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 343).
...
الجواب:
نعم يجوز ذلك كما أفتى بذلك ترجمان القرآن وحبر الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، ودل عليه حديث أبي هريرة الذي ذكرنا في الجواب المفيد في حكم التصوير، وهو أن جبريل عليه السلام أمر النبي ...
الجواب:
الرسم المذكور لا يجوز، وهو من المنكرات الشائعة التي يجب تركها؛ لعموم الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم تصوير كل ذي روح سواء كان ذلك بالآلة أو باليد أو بغيرهما.
ومن ذلك ما رواه البخاري في ا...
الجواب:
صور المجلات والصحف اليومية والأسبوعية كلها يجب أن تُمنع إذا كانت تشتمل على صور النساء؛ لأنها فتنة، وقد وجّه للدولة في ذلك، ولوزير الإعلام في ذلك ما يقتضي هذا، ونُبّه الجميع على وجوب حماية ا...
الجواب:
الملابس التي فيها صور لا يُصلَّى بها، ويُنهى عن الصلاة فيها، سواء كانت الصور كبيرة أو صغيرة، طيور صغيرة أو كبيرة، أو حيوانات أخرى، إلا إذا كانت في محلٍّ يُمتهن، إذا كانت في البُسُط والوسائد...
الجواب:
إذا أُزيل الرأس ولم يبقَ إلا الجسم من دون رأسٍ؛ لا بأس، كما في الحديث الصحيح: أن النبي ﷺ واعده جبرائيل ذات يومٍ، فجاء ولم يدخل، فسأله النبيُّ عن ذلك فقال: إنَّ في البيت تمثالًا وسترًا ...
الجواب:
الذي في يده وَشْمٌ أو في خديه ليس عليه من هذا شيءٌ، الإثم على مَن فعله به من أهله؛ لأنه ما فعله، فُعِلَ به لصغره، لكن إذا استطاع أن يُزيله بطريقةٍ لا تضرُّه من طريق الأطباء والجراحين، أو بأ...
الجواب:
إذا كان يُصور ذوات الأرواح تصوير يَثْبُت في القراطيس أو في الخِرَق أو في الحجر فلا يجوز، إلا إذا كان التصوير للضرورة: للتابعيات، للشهادات العلمية، للضرورة؛ فلا بأس.
أما جهاز يصور للناس م...
الجواب:
في كل شيء.
س: لكنه ما ذكر الامتهان؟
ج: الامتهان معروف، يمكن أن يأتي في بابٍ آخر، فالنبي ﷺ أنه اتّخذ وسادةً أو وسادتين ترك هذا، وفي حديث أبي هريرة: أنه ﷺ واعد جبرائيل، فتأخَّر جبرائيل...
الجواب:
لا، ينصحهم أولًا.
س: وإذا رفضوا؟
ج: إذا رفضوا يمتنع، من باب الهجر.
الجواب:
المقصود أن الصور ممنوعة إلا ما كان للضرورة؛ لأن الله قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119]، ما اضطررنا إليه من صورة تابعية، أو ش...
الجواب:
تُمسح وتُزال، فتُقطع الرأس وتُستعمل، فتُمسح الرأس بشيءٍ حتى لا يبين منها شيء ولو بصبغٍ.
س: قد يستوردون عشرة آلاف مثلًا، فيكون من الصعب طمس الصور؟
ج: يجتهد، فالمطلوب هو طمس الرؤوس فقط، ما ...
الجواب:
نعم، الذي في القِرام والورق يُسمَّى "فوتوغرافي"، يعني: ما له جسم.
س: والشمسية حاليًّا؟
ج: هي الفوتوغرافية.
س: صغيرة ما تمنع؟
ج: كل شيءٍ يُعلَّق يمنع، أما ما يُداس ويُمتهن فهو ...
الجواب:
إذا كان للضرورة، فالله قال: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119] ما يتعلق بالشهادة العلمية، أو بالجنسية وكونهم ما يُعطونه الجنسية إلا...
الجواب:
التصاوير تكون في ورقٍ، أو في خِرَقٍ، أو في جدرانٍ، أو في حجرٍ، أو مستقلةً.
س: التَّصاوير إذا كانت في وسادةٍ أو في فِراشٍ يُمتهن هل لا تدخل الملائكةُ البيتَ؟
ج: لا، ما تمنع دخول الملائكة إ...
الجواب:
الظاهر أنه داخل فيه لأنه يثبت في الورق.
...........
الظاهر أنه يثبت في الورق، إذا كان التصوير يثبت وإن كان ما يثبت يؤخذ من غير ثبات، يوضع من غير ثبات، هذا ما يضر، أما إذا كان يثبت في...