الجواب:
ما أعلم فيها شيئًا، ليست يمينًا، ليست هذه يمينًا، وإنما هي عُرفٌ للناس، فيُؤكِّد، كأن يقول: أمانة في ذمَّتي، أو: دَينٌ مُتحققٌ في ذمَّتي أقوم به، نوعٌ من الالتزام.
س: لو قد قصد بها اليمين؟...
الجواب:
كفَّارة اليمين: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمَن عجز عن هذا صام ثلاثة أيام، فإذا كانت فقيرةً لا تستطيع الكفَّارة، وعاجزة عن الصيام، يبقى مُعلَّقًا، تبقى الكفَّارة مُعلَّقة في...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا قال: إن خرجتِ فأنت طالق، أو قال: إذا ذهبتِ إلى أهلك فأنت طالق، أو قال: إن كلمتِ فلانًا فأنت طالق، هو يقصد منعها وتهديدها وتخويفها، وليس قصده إيق...
الجواب:
إذا قال: لله عليَّ أن أُصلي ركعتين ضحى يوم الخميس، أو: ضحى يوم الجمعة، فلم يفعل، فعليه أن يُصلي ويُكفِّر كفَّارة يمينٍ عن إضاعة الوقت، هذا أحد قولي العلماء، يُكفِّر كفارة يمينٍ عن إضاعة الو...
الجواب:
هذا له حالان:
أحدهما أن يقصد تحريمها ومنعها من الذهاب، فهذا عليه كفَّارة الظِّهار إذا ذهبت إلى البيت الممنوع، وهي عتق رقبةٍ، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينًا كفَّارة...
الجواب:
عليك الوفاء بالنذر، ولا يدخل في هذا ما بعد العصر وما بعد الفجر؛ لأنَّ هذا ما هو محل عبادةٍ، ما هو محل صلاةٍ، فنذرك ونذر غيرك يُحْمَل على الأمر الشرعي، فعليك أن تُصلي ركعتين بعد الظهر، وبع...
الجواب:
ليس هذا بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، إذا قال الرجلُ لزوجته: إذا فعلتِ هذا سوف أُطلقك، أو طلقتُك، أو فإني أُطلقك، هذا ليس بطلاقٍ، هذا وعيدٌ، فإن شاء طلَّق، وإن شاء لم يُطلِّق.
"إذا فعلتِ" ب...
الجواب:
إذا حلف الإنسانُ على أولاده أو على زوجته: والله لأفعلنَّ كذا، والله لأضربنَّك، أو والله لأضربنَّكِ، أو والله لتفعل كذا، أو الله أن تقوم وتفعل كذا، أو والله أن تأتي بكذا، إذا كان قاصدًا ذلك ...
الجواب:
قد أحسنتَ في أخذه وبررتَ قسم أخيك، وعليك كفَّارة يمينٍ، قد أحسنت في أخذه، النبي ﷺ أمر بإبرار القسم، وأخوك له حقٌّ عليك، قد أكرمتَه بذلك، وعليك كفَّارة يمينٍ، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم...
الجواب:
لا يجوز إخراجها نقدًا، هذا الذي عليه جمهورُ أهل العلم، وهو الصواب، الله يقول جلَّ وعلا في كتابه العظيم: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا ...
الجواب:
لا بأس بها، ليست بحلف.
س: طيب أحسن الله إليك قول الله : لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ [الحجر:72]؟
ج: من حيث اللغة، ما هو من حيث الشرع، هذا من حيث اللغة، ولهذا جاء ع...
الجواب:
ما تصير يمينًا، إلا إذا كان حلف.
س: إذا حلف بالله؟
ج: نعم.
الجواب:
ما يحلف بالوَلِي، هذا من تعظيمه للولي، نسأل الله العافية، إذا كان تعظيمه للولي أعظم من الله كان كفرًا أكبر.
الجواب:
لا، ما يحتاج "مصحف"، ما يحتاج أن يُكلِّف الناس، هذا من باب تعظيم اليمين، ما يلزمه هذا، يكفيه الحلف بالله فقط.
الجواب:
ما بلغني هذا، كلام النبي ﷺ: مَن اقتطع حقَّ امرئٍ مسلمٍ فقد أوجب الله له النار، وحرَّم عليه الجنة، وفي اللفظ الآخر: مَن حلف على يمينٍ يقتطع بها مال أخيه بغير حقٍّ لقي الله وهو عليه غضبان.
س...
الجواب:
بعض أهل العلم يرى العهد كاليمين، يُكفِّر كفَّارة يمينٍ، ولا سيما إذا نوى بـ"عهد الله" ما يصدر منه جل وعلا، العهود التي تصدر من الله ، مثل: "وعلم الله"، "وعزة ...
الجواب:
الصواب فيه كفَّارة يمينٍ، لو نذر أنه يشرب الدخان يُكفِّر كفَّارة يمينٍ ولا يشرب الدّخان.
الجواب:
يستمر.
س: يستمر فيه؟
ج:..... إذا كانت المصلحةُ في عدم اللجاج فيها يتركها ويُكفِّر عن يمينه، بعض الناس يقول: لا، حلفت يمين،ـ انْقُضْها ما دامت المصلحةُ فيها.
الجواب:
إن قصد رحمتي له، هذا ما يجوز.
وإن كان قصده "رحمة الله" فهو وصف، حلف برحمة الله، لكن مثل هذا ما ينبغي؛ لأنه موهم، فما ينبغي الحلف به، بل يقول: والله كذا وكذا أني ما فعلت ك...
الجواب:
هذا من الجهل، النذر ما هو من أسباب العافية، النذر مَنْهِيٌّ عنه، النبي ﷺ نهى عن النذر قال: إنه لا يأتي بخير، والنذر ما هو من أسباب العافية، الرسول ﷺ قال: لا يأتي بخير، وإنما يُسْت...