الجواب:
هذا منكر من القول لا يجوز للمسلم أن يحلف به، ولا أن يتلفظ به، وعليه التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، وليس عليه كفارة[1].
نشر في مجلة (المجتمع)، العدد رق...
الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في السؤال، فالواجب عليك كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة.
والواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو و...
الجواب:
من حلف على يمين وحنث، كفر عن يمينه؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير، ويقول ﷺ: من حلف على يمين فرأى غي...
الجواب:
إن كانت الأيمان على فعل واحد أجزأته كفارة واحدة، كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أكلم فلانًا، وكرر ذلك كثيرًا، ثم كلمه، فإنه تكفيه كفارة واحدة، أما إذا كانت يمينه على أفعال، فإ...
الجواب:
كفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وهي على التخيير في الإطعام والكسوة والعتق، وعلى الترتيب بين الثلاثة ...
الجواب:
كفارة اليمين قد أوضحها الله تعالى في القرآن، قال الله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْع...
الجواب:
يجب التماس العشرة، فإذا أطعمت واحدًا وكررت ذلك لا يكفي، فلابد من عشرة كما قال الله في كتابه الكريم في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِ...
الجواب:
إذا حلف الإنسان على شيء أن لا يفعله ثم فعله، فعليه كفارة يمين؛ كما لو قال: والله لا أكلم فلانًا، أو لا آكل طعامه، ثم كلمه أو أكل طعامه، فإن عليه كفارة يمين؛ لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذ...
الجواب:
يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل يمين، إذا كانت أيمانه على أفعال متعددة؛ كأن يقول: والله لا أكلم فلانًا، والله لا أسافر، والله ...
الجواب:
كفارة اليمين قد نص الله عليها في كتابه الكريم، فليس لأحد أن يخالف نص كتاب الله يقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّد...
الجواب:
إذا كانت والدتك ميتة أو حية، وسمحت لك بإخراج الكفارة عنها، فلا حرج في إخراجك الكفارة عنها، على أن تكون الكفارة طعامًا لا نقودًا؛ لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والوا...
الجواب:
لا يكفي إخراج المبلغ المذكور في كفارة اليمين؛ لأن ذلك خلاف النص في قوله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ...
الجواب:
تدفع عن كفارة اليمين كما قال الله سبحانه عشرة مساكين طعامًا، أو كسوة، أو عتق رقبة، هذه هي كفارة اليمين.
ولا تعطيها المجاهدين إلا إذا وجدت عشرة منهم فقراء، فأعطهم إياها؛ أي عشرة مجاهدين ...
الجواب:
يجوز له التكفير قبل الحنث وبعده؛ لقول النبي ﷺ: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليأت الذي هو خير، وهذا الحديث يعم بلفظه التكفير قبل الحنث وبعده[1].
...
الجواب:
إذا كرر المسلم المكلف أو المسلمة المكلفة كلمة (والله) على فعل شيء، أو ترك شيء عن قصد وعقد؛ مثل أن يقول: والله لا أزور فلانًا، أو يقول: والله أزور فلانًا، مرتين أو أكثر، أو يقول: والله لأز...
الجواب:
عليك كفارة واحدة، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لقول الله سبحانه: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم ...
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، ونوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق فليس عليك شيء؛ فإذا قلت مثلًا عليّ الطلاق إن فلانًا سافر، عليّ الطلاق بأ...
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
بناء على ما ذكرتم أعلاه من صفة الطلاق والتحريم والأيمان الواقعة من (س) المذكور، ألا يدخل على إخوته حتى يشترك معهم في البقالة، وبناء على حضوره عن...
الجواب:
إذا حلف المسلم على فعل واحد وكرر ذلك ثلاث مرات، أو أكثر، ولم يفعله في الوقت الذي عينه؛ كأن يقول: والله لأهجرنّ فلانًا اليوم، ويكرر ذلك، فإن عليه كفارة واحدة؛ لأن هذا التكرار يعتبر يمينًا ...
الجواب:
إذا كانت الكفارة كفارة يمين، فالواجب أن يوزع الطعام على عشرة فقراء، ولا يكفي إطعام شخصين؛ لقول الله في سورة (المائدة): لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤ...