الجواب:
لا، ما جاء فيه تكفير، إنما جاء في نذر المعصية، أما هذا نذر باطل.
الجواب:
احتج العلماء بهذا على سقوطها، وأن النبي ﷺ قال: أطعمه أهلك، ولم يأمره بالقضاء، فدل ذلك على سقوط كفارة الوطء عن العاجز، بخلاف الظهار، وبخلاف القتل، فإنها في الذمة حتى يؤدي.
الجواب:
إذا كان يعتقد فيه يكون شركًا أكبر، إذا كان يحلف به يعتقد فيه أنه يصلح لأن يعبد أو يُدعى أو فيه سر أنه ولي يُدعى من دون الله؛ فهذا الاعتقاد يجعله كفرًا أكبر.
أما إذا كان يجري عل...
الجواب:
يختلف، لا شك أن قلوبهم مريضة بالشرك، نسأل الله العافية، ولهذا يعظّمون أولياءهم أكثر مما يعظّمون الله، هذا إنما يقع من الكفرة الفجار، نسأل الله العافية.
الجواب:
إن أراد الحلف بالباء، إن أراد الحلف بالذمة، ما يجوز.
أما العادة المعروفة عن الناس يقول "في ذمتك" يعني: أعطني الحقيقة لا تكذب.
الجواب:
هذه نذور الطاعات التي نذورها لله من دون تعليقٍ، ومن دون شيءٍ، ومن دون قصدٍ، بل نذروها لله، يتقرَّبون بها إليه على الوجه الذي شرع، كما قال ﷺ: مَن نذر أن يُطيع الله فليُطِعْهُ، ولكنَّهم هم من...
الجواب:
تقول: "لله عليَّ أن أتصدَّق بمئة ريـال" هذا ما هو مُعلَّق، "لله عليَّ أن أصوم الاثنين والخميس" هذا ما هو مُعلَّق.
التعليق: "لله عليَّ أن أصوم شهرًا إذ...
الجواب:
كله مذموم نعم، هذا ظاهر الحديث، ما ينبغي النذر، لكن إذا نذر ووقع في الأمر إن كان طاعةً أوفى، وإن كان ما هو بطاعةٍ فلا وفاء عليه، وعليه كفَّارة يمين؛ لأنَّ النذر تدخله الأحكام الخمسة: التحري...
الجواب:
عليه التوبة إلى الله، عليه التوبة إلى الله وكفَّارة يمين جميعًا، لا يرجع، لا يجوز له الرجوع: والله لا يشرب الخمر، والله لا يتعاطى التدخين، والله لا يعقّ والديه، يلزمه هذا، ولو ما حلف، لكن إ...
الجواب:
ما لها كفَّارة اليمين الغموس، إثمها أعظم، الكفَّارة تكون فيما هو أسهل، في المستقبل لا يفعله ثم فعله، أو تركه ثم فعل، أو لا يفعل ثم فعل.
أما اليمين الغموس فهي عظيمة، إذا وقع فيها عل...
الجواب:
إذا قال: "عليَّ عهد الله أني لا أُخبر عن هذا السرّ" فلا يجوز له أن يُخبر، وإن خبّر عليه الإثم، وليست بيمينٍ، ليست يمينًا، بل عليه التوبة إلى الله إذا أفشى السرَّ.
الجواب:
مثل اليمين سواء، إذا رأى المصلحة يُكفِّر، إلا إذا كان أراد تحريم زوجته؛ صار بذلك مُظاهرًا، عليه كفَّارة الظِّهار، أما لو قال: عليه الحرام لا يفعل، عليه الحرام لا يزور فلانًا، قصده منع نفسه،...
الجواب:
جاء هذا وهذا، جاء في الرواية: فكفِّر عن يمينك، وائتِ الذي هو خير، وفي الأخرى: فائتِ الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك، وفي بعضها: ثم ائتِ الذي هو خير، يُقدم الكفَّارة، الأمر واسع.
أما ف...
الجواب:
هو ما ينبغي أن يحلف على ألا يتكلم، إذا كان أراد بالكلام العادي؛ يُكره له ذلك. أما إذا أراد بالكلام الذي فيه ردّ السلام، وفيه التَّسبيح، وفيه قراءة القرآن الواجبة؛ فهذا حرام منكر، يجب أ...
الجواب:
لا، الصواب أنه ينعقد، لكن فيه كفَّارة يمين، الصواب أنه ينعقد، نذر منعقدة، وعليه كفَّارة يمين، إلا أن تكون معصية؛ فليس له أن يُوفي في المعصية، وعليه الكفَّارة على قولين، والأرجح أنَّ عليه كف...
الجواب:
لا بأس، لكن لا يكثر بس، يقلّل من الأيمان، إذا دعت الحاجة لليمين وهو صادق فلا بأس، لكن ينبغي له ألا يكثر .
الجواب:
الشيخ: نعم؟
س: من نذر نذرًا مباحًا يُوصى بأن يقول: إن شاء الله، قل: إن شاء الله؟
الجواب: لا ينذر بالمرة، مكروه له النذر، الرسول ﷺ قال: لا تنذروا فإذا قال: "إن شاء الله" لم يتم ا...
الجواب:
يحرم الوفاء به.
الجواب:
لعمري هذه جائزة ما فيها واو، لحياتي لقسمي قسمي بكذا وكذا، كان النبي ﷺ يستعملها واستعملها غيره فهذا لا حرج فيه، أما إذا جاءت الواو أو الباء أو التاء أو الهمزة منع.
س: لعمرك قسم؟
ج: نعم لَع...
الجواب:
من الشرك الأصغر، يقول النبي ﷺ: من حلف بالأمانة فليس منا.