الجواب:
إذا كان السائل قد حلف فعليه كفارة اليمين، أما مجرد المعاهدة فليس فيها كفارة، إلا أن يكون المفعول حرامًا، فعليه التوبة إلى الله من ذلك، ولو لم يفعل عهدًا، إذا كان حرامًا عاهد الله ...
الجواب:
نوصيك بالحذر من هذا، وعدم اعتياده، نوصيك بترك اليمين بالطلاق والتحريم، هذا الذي نوصيك به، وإذا فعلت ذلك وأنت صادق، فليس عليك شيء، قلت: علي الطلاق إن فلان سافر، علي الطلاق إني ما فعلت كذا،&n...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد أجمع أهل العلم على أن النذر لا يجوز لغير الله كائنًا من...
الجواب:
هذا غلط منك، استعمال الطلاق هكذا تلاعب لا خير فيه، غلط منك في هذا -أيها السائل-، ولا ينبغي منك استعمال هذا الطلاق، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق، فلا ينبغي للمؤمن أن يستعمل الطلاق هكذا، بل ي...
الجواب:
إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين لتخرجن من البيت، أو لا تخرجي من البيت، أو لا تكلمي فلانًا، أو لا تعملي كذا وكذا، فهو على نيته، إن كان نيته الطلاق طلاق، وإن كان نيته اليمين بالله على ن...
الجواب:
هذا النذر باطل؛ لأنه عبادة لغير الله، وعليك التوبة إلى الله من ذلك، والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم.
فالنذر عبادة، قال الله تعالى: وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ م...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج، وليس المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك -أيها السائل- منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أنها إن خرجت يقع الطلاق، تريد ت...
الجواب:
أولًا: لا ينبغي تعاطي هذه الأمور، ينبغي لك -أخي- ألا تتعاطى هذه الأمور، لا التحريم ولا الطلاق، بل تخاطبها بغير ذلك، وتأمرها وتنهاها بغير ذلك، وينبغي أن تنزه نفسك ولسانك عن هذا حتى لا تقع في...
الجواب:
لا، لا بد أن يكونوا عشرة؛ لأن الله قال: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ[المائدة:89] لا بد يكونوا عشرة، كل واحد له نصف الصاع، أو يعشيهم لحالهم، أو يغديهم عشرة، ما يرددها على واحد و إلا اث...
الجواب:
الصواب: أن هذا الطلاق له حكم اليمين؛ لأنك لم تقصد إيقاعه، وإنما قصدت المنع من دخول أمها وتهديدها بهذا الأمر، فهذا الطلاق يكون له حكم اليمين في أصح قولي العلماء.
وعليك كفارتها، وإن ...
الجواب:
نعم؟
المقدم: ورب المصحف؟
الشيخ: نعم.
المقدم: وحياة النبي؟
الشيخ: حياة النبي ما يصلح، ورب الكعبة ورب البيت ما يخالف، أما حياة النبي إنسان مخلوق ما يجوز، الرسول ﷺ قال: من كان حالفًا&nbs...
الجواب:
هذا معناه: علي الحرام يعني، هذا يكون فيه كفارة يمين إذا ما نفذ الذي قال له، عليه كفارة يمين، إذا قال: حرام بالله أن تقوم، وما قام، عليه كفارة يمين، حرام بالله أن تأكل الطعام، وما&...
الجواب:
إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية؛ لأن الرسول ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى فإذا قلت: علي الطلاق أني لا أفعل كذا، أو حرام علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فاليمين المكررة على موضوع واحد، ليس فيها إلا كفارة واحدة ولو كثرت، فإ...
الجواب:
ما كان ينبغي لهذا المسلم أن يتسرع في الطلاق، وكان ينبغي له أن يقدر إخوانه الذين جاؤوا للإصلاح، وأن يعرف لهم فضلهم، ونبل مقصدهم، وأنهم جديرون بالتقدير والاعتراف بالفضل، حيث جاؤوا للإصلاح، وا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن النذر منهي عنه، قد نهى عنه النبي ﷺ فقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد...
الجواب:
هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت، وعدم المسارعة إلى الطلاق، ولا إلى التحريم أيضًا، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت، وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك، فإن هذه الوقائع الثلاث ...
الجواب:
إذا لم تعلم فالإثم عليها؛ لأن عليها السمع والطاعة، وعدم الخروج إلى المحل الذي منعتها منه إلا بأمر شرعي، ومسوغ شرعي، فإذا خرجت ولم تعلم فإن الإثم عليها، أما إذا علمت ففيه تفصيل:
إن كنت أردت...
الجواب:
هذا يرجع إلى نيته، فإذا قال: والله لا أكلم فلانًا، وقصده في هذا اليوم المعين، ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل؛ لأنه إنما نوى اليوم الحاضر. وهكذا لو قال: والله لا أشتري السلعة الفلا...
الجواب:
لا بأس أن تتزوج إذا دعت الحاجة، الله شرع لك أربعًا، إذا دعت الحاجة إلى أن تتزوج ثانية، أو ثالثة، أو رابعة، فلا بأس، وعليك كفارة يمين، عن قولك: والله ما أتزوج، عليك، كفارة يمين إذا تزوجت، وت...