الجواب:
عليه كفارة يمين، كما تقدم في السؤال الذي قبلك، عليه كفارة يمين، إذا حلف الإنسان على شيء مستقبل، مثل: والله لا أصل زوجتي يومين أو ثلاث، أو والله لا أجامعها يومين أو ثلاث، أو والله لا أكلمها،...
الجواب:
نعم؛ لأن القرآن كلام الله، فإذا قال: وكتاب الله، يقصد القرآن، أو وكلام الله، أو وعزة الله، فلا بأس؛ لأن الله جل وعلا يُحلف به وبصفاته كما قال ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت فمن...
الجواب:
إذا كان الطلاق بصفة اليمين لم يقصد إيقاع الطلاق كأن يقول: عليّ الطلاق ما أكلم فلانًا، أو عليّ الطلاق ما تخرجين إلى بيت فلان، أو عليّ الطلاق ما تكلمين فلانًا يقصد منعها من ذلك، أو علي ا...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإذا حلف الإنسان على أنه لا يسكن في هذا المكان أو لا يكلم فلانًا أو لا يأ...
الجواب:
يشرع لمن يقرب منه أن يصوم عنه كأخيه أو ابنه أو أبيه أو زوجته؛ لقول النبي ﷺ: من مات وعليه صيام صام عنه وليه يعني: قريبه، إذا تيسر أحد يصوم عنه فهذا طيب وهو مشروع لهذا الحديث الصحيح: من ...
الجواب:
الكفارة تختلف: كفارة اليمين عشرة مساكين كل واحد له نصف الصاع كيلو ونص، وكفارة الظهار ستين مسكينًا، كفارة الجماع في رمضان ستين مسكينًا لمن عجز عن العتق والصيام، فلابد من إخراج الكفارة كما شر...
الجواب:
إذا كنت قلت ذلك لقصد أن يسمح عنك وأن يصدقك، ولم ترد تحريم أهلك ولا طلاق أهلك، وإنما قلت ذلك ليصدقك وليعذرك وينتهي النزاع بينكما فليس عليك طلاق ولا تحريم، ولكن عليك الكفارة كفارة اليمين، وهي...
الجواب:
لا يجوز للمسلم أن يحرم ما أحل الله له، لا النساء، ولا الطعام، ولا اللباس، ولا غير ذلك؛ لأن الله يقول سبحانه لنبيه ﷺ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ [ال...
الجواب:
ليس حديثًا عن النبي ﷺ، ولكن فيه تفصيل:
الحلف بالطلاق إن كان أراد به إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وإن كان ما أراد أن يكون، فيه كفارة يمين عند جمع من أهل العلم، وبعض أهل العلم يراه: طلاقً...
الجواب:
لا يجوز لك أن تحلف بحق القرآن، حق القرآن تعظيمه، وتعظيمه من أعمالك، لكن أن تقول بالله، أو بكلام الله تحلف بالله، أو بكلامه وصفاته، لا بأس، أما بحق القرآن، حق القرآن عليك أن تعظمه، وأن تعمل ...
الجواب:
ما دام المحلوف عليه شيئًا واحدًا، فليس عليه إلا كفارة واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، ثم يكرر في أيام كثيرة، أو في ...
الجواب:
نعم، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ليس مخير بالصيام، الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق، فإذا عجز عن الثل...
الجواب:
عليك كفارة اليمين، ما دمت أردت تخويفهم ومنعهم فعليك التوبة والاستغفار من هذا العمل، وعليك كفارة يمين؛ وذلك بإطعام عشرة مساكين عشرة فقراء لكل فقير نصف صاع من التمر، أو من الأرز، أو الحنطة أو...
الجواب:
يقول الله : وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280] فما دمت لا تستطيعين فليس عليك شيء، بل تكون هذه الذبائح في ذمتك دينًا، فمتى استطعت ذبحت ما تيسر منها...
الجواب:
سبق الجواب في هذا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، الرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه هكذا يقول ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه البخاري في الصحيح.
...
الجواب:
اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة التي يقتطع بها الإنسان حق أخيه بغير حق، هذه اليمين الغموس الكاذبة، وهي التي قال فيها النبي ﷺ: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق، فقد أوجب الله...
الجواب:
إذا كان المحلوف عليه واحد، كفارة واحدة، يعني إذا قال: والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، والله ما أكلم فلانًا، مرات كثيرة، كفارة واحدة إذا كلمه، كفارة واحدة، أو قال:...
الجواب:
يلزمها الصوم إذا كانت تستطيع؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فعليها الصوم ما دامت تستطيع لهذا الحديث الصحيح، وعليها أن تبتعد عن النذر مستقبلًا،...
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيًا ولا مجزئًا، بل يجب عليها أن تخرج بدلًا من ذلك للفقراء؛ لأنها نوت الصدقة على الفقراء، ولا يقوم تعمير المسجد مقام ذلك.
وعلى ز...
الجواب:
هذا يختلف بحسب النية، إذا كان حلفه بالحرام ألا يأكل من طعامها قصده الامتناع من ذلك يقصد الامتناع مما حلف عليه، وليس يقصد تحريمها هي، وإنما قصد من ذلك أن يمتنع مما حلف عليه، فهذا يكفيه كفارة...