الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إذا حلف أنه ما يفعل هذا الشيء، إن كان قصده الامتناع ومنع نفسه من هذا الشيء وليس قصده الطلاق ليس قصده إيقاع الطلاق، مثل: علي الطلاق ما آكل طعام فلان، علي الطلاق ما أزور فلا...
الجواب:
إذا كنت حين طلقت تعتقد أنك لم تقل ذلك فليس عليك شيء، والطلاق ليس بواقع؛ لأنك مسؤول عن نيتك، وعن قصدك وعن حالك حين الطلاق، فمادمت حين الطلاق تعتقد أنك صادق فليس عليك شيء.
أما لو كنت...
الجواب:
هذا الكلام فيه تفصيل:
فإذا كنت أردت منع نفسك من هذا الشيء، قلت: علي الطلاق لا أفعل كذا، علي الطلاق لا أكلم فلانًا، علي الطلاق لا أزور فلانًا، تقصد منع نفسك من هذا الشيء، وليس في قص...
الجواب:
عليك كفارة يمين فقط، والحمد لله، كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة عدد أصابعك، تعطي كل واحد نصف صاع، من صاع النبي ﷺ من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو شعير أو زبيب، أو نح...
الجواب:
هذا إذا كان قصد به التزام لما أنه إذا أوفى السيارة التزم بهذا، نذر لله أنه يذبح، وايش سمى ذبيحته؟
المقدم: بقرة.
الشيخ: بقرة، إذا كان التزم بهذا هو يلزمه وحده، شريكه ما يلزمه ذلك إلا إ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى به...
الجواب:
النذر منهي عنه ومكروه، لا ينبغي، النبي قال: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئًا، وإنما يستخرج به من البخيل فلا ينبغي النذر، لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، إذا قال: يا رب لل...
الجواب:
هذا مجمل، لكن يفسر على حسب ما تحتمله العبارة، إذا قال: والله لا أفعلن كذا، لا أزاورنكم، أو والله لأعيننكم على كذا وكذا، أو والله إن فلانًا ما فعل كذا، أو ما فعل كذا، بطريق الإصلاح، فهو في ح...
الجواب:
إذا طلق الإنسان على شيء يعتقد أنه فعله، فإن الطلاق لا يقع، فإذا قال: عليه الطلاق أنه أرسل كذا وكذا ظانًا معتقدًا أنه أرسله، ثم بان أنه ما أرسله، أو بان أنه ناقص، فالطلاق لا يقع في...
الجواب:
لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف، لا ينبغي للضيف يطلق، بل ينبغي له أن يتسامح ويسمح لمضيفه أن يكرمه بالذبيحة وغيرها، وإذا كان ولا بد فليؤكد عليه بغير الطلاق، والمضيف كذلك لا ي...
الجواب:
إذا حلفت المرأة، أو الذكر أنه إذا نجح يصوم كذا، أو يعزم المدرسين أو المدرسات، هو بالخيار، إن شاء كفر عن يمينه، وإن شاء صام وعزم، فإذا كان ما يستطيع الصيام، ولا يستطيع العزيمة، يكفر عن يمينه...
الجواب:
لا ينبغي للمؤمن أن يقسم بالطلاق، ولا بالحرام، فإذا كان ولا بد فليقل: والله لأفعلن كذا، أو بالله لأفعلن كذا، وأما إقسامه بالطلاق والتحريم فلا ينبغي، وأقل أحواله الكراهة، لكن هذا الذي أقسم با...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه خرجه الإمام البخاري في صحيحه.
والله مدح الموفين بالنذور، فقال -جل وعلا- : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ ...
الجواب:
هذا يختلف بحسب نيتك، وما كان ينبغي لك التعجل بالطلاق، نصيحتي لكل زوج أن لا يتعجل بالطلاق، ولو غضب يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يعجل في الطلاق أبدًا، ولو شدت عليه المرأة، ولو غضبت...
الجواب:
الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، إذا شراها بنفسه، أو سلم له القيمة، اشتراها، إذا كان مقصوده مساعدته بالثمن، وليس مقصوده نفس الشراء، إنما المقصود أن يساعده في الثمن، فإذا شراها بنفسه، ...
الجواب:
النذر يختلف: إن كان نذر شاة يذبحها في بيته لأقاربه وجيرانه وضيوفه، فهذا إذا ذبحها بنية النذر، وقدمها لضيوفه فلا بأس، أما إذا كان نذر نذرًا مطلقًا، ما أراد به أهل بيته ولا قراباته ولا ض...
الجواب:
إذا كان المقصود من هذا حثها على أنها تبين لك كل شيء، فيكفي عن هذا كفارة يمين، ولا يلزمها أن تبين لك كل شيء إذا كان عليها مضرة فيه، تبين لك ما فيه المصلحة، أما ما يضرها في مسائلها الخاصة، أو...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فإن الواجب على المرأة السمع والطاعة لزوجها فيما أباح الله، لا في المع...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن نذر طاعة فعليه أن يوفي بها، كأن ينذر صلاة أو صومًا أو نحو ذلك؛ لقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه أما من نذر مكروهًا كأن يقول: لله أن يصوم سنة كامل...
الجواب:
إذا حلف بالطلاق بأن قال مثلًا: عليه الطلاق ألا يكلم فلانًا قصده الامتناع منه، أو عليه الطلاق ألا يسافر، ثم سافر، ومقصوده الامتناع ليس قصده سوى ذلك، فهذا فيه كفارة اليمين، ليس فيه إلا كفارة ...