الجواب:
إذا حلف الإنسان على شيء يفعله، أو لا يفعله ثلاث مرات، أو أربعًا، أو عشرًا، أو أكثر، فإنه إذا حنث؛ يكون كفارة واحدة، الكفارة تكون واحدة، إذا كان المحلوف عليه شيئًا واحدًا، كأن يقول: وا...
الجواب:
ليس الأمر في يدها، إذا رضيت البنت بعد شفائها رضيت؛ فلا بأس، وإلا فعليها أن تكفر عن هذا النذر كفارة يمين؛ لأنها نذرت شيئًا لا تملكه، الزواج ليس في يدها، بل في يد البنت، لا تزوج إلا بإذ...
الجواب:
إذا مات المنذور له بطل النذر، ولم يكن على الناذر شيء؛ لأن المقصود هو إعطاؤه، والميت لا يعطى؛ زال حكم تملكه للعطية، فبطل النذر حينئذٍ، وليس على الناذر شيء، نعم.
المقدم: جزاكم ا...
الجواب:
يذبحه لما نذره، في الوقت الذي نذر، فإن نذر إذا أعطاه الله ولدًا أن يذبح شاة، أو نذر إذا تملك دارًا للسكن أن يذبح شاةً، أو نذر إذا بلغه عن فلان ما يسره أن يذبح شاةً، أو نذر إذا نج...
الجواب:
يقول الله سبحانه: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ [البقرة:225]، هذا في سورة البقرة، ويقول في سورة المائدة: لا ...
الجواب:
الأفضل التتابع، وإن لم يتتابع؛ أجزأ؛ لأن الله لم يشترط التتابع، قال: فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ [المائدة:89] ولم يقل: (متتابعة)، لكن بعض السلف قرأها.... ابن مسعو...
الجواب:
نوصي إخواننا جميعًا من الرجال والنساء بالحذر من كثرة الحلف، ونوصيهم بالتقليل من الحلف، لأن الله يقول سبحانه: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، ويقول النبي ﷺ: ثلاثة لا يكلمهم الل...
الجواب:
نعم نعم المشروع لك الزواج، بل يجب عليك إذا كنت تحتاج إلى ذلك، ولا يجوز لك تركه إذا كان قد يفضي بك إلى الخطر.
المقصود: أن الواجب عليك الزواج، وعليك كفارة اليمين، عليك كفارة اليمين عن يمي...
الجواب:
إن أعادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده؛ فلا بأس؛ سدًا لباب التهمة، سدًا لباب التهمة بهذه الهدية، وإن أعادته لأنها لا تهمة في ذلك؛ فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، و...
الجواب:
الصواب لا كفارة عليه، إذا قال: والله لأفعلن كذا -إن شاء الله- أو نذر لله علي لأفعلن كذا -إن شاء الله- فلا شيء عليه؛ لأن هذه المشيئة تجعل له فرجًا ومخرجًا، وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: من...
الجواب:
الواجب نصيحته، وتحذيره من مغبة هذا العمل السيئ، فإن الخمر من أقبح السيئات، ومن أقبح الكبائر، فالواجب على هذا الرجل أن يتقي الله، وأن يدع هذا الشراب الخبيث، والرسول ﷺ: لعن الخمر وشاربها وسا...
الجواب:
الأيمان هي التي تحصل من العبد على أمور مستقبلة: والله لا آكل كذا، والله لا أزور فلانًا، والله لا أفعل كذا، أو والله لأفعلن كذا، أو لأكلمنه، أشياء مستقبلة، إذا خالف وجبت عليه الكفارة، مثل ق...
الجواب:
عليه أن يكفر عنها ولو طالت المدة، عليه أن يتوب إلى الله، ويستغفر، ويبادر بالكفارة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ما فيه حاجة للحلف على القرآن، يكفي اليمين من غير حاجة إلى الحلف على القرآن، وإذا حلفت على القرآن وأنت على غير طهارة لمستيه؛ فعليك التوبة والاستغفار؛ لأن القرآن لا يمسه إلا طاهر، إلا من هو ...
الجواب:
متى حملت؛ توفي بنذرها، يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه البخاري في الصحيح، فإذا يسر الله لها الحمل، يسر الله أمرها؛ فلتذبح الخروف الطيب مث...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: والمشروع ترك الحلف بالطلاق، بالكلية، لا يعتاده، لا يقل: علي الطلاق ما أفعل كذا، علي الطلاق لأفعلن كذا، إن قمت فأنت طالق، يترك هذه المسألة، المشروع للزوج أن يتباعد عن الطلاق،...
الجواب:
نعم عليك كفارة يمين إذا أكلت من لحمهم، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، عشرة فقراء، تعطي كل واحد نصف صاع من تمر، أو رز، أو غيره من قوت البلد، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبًا، يدفع للفقير الو...
الجواب:
أما الإقسام بآيات الله فهذا لا حرج فيه إذا كان المقسم يقسم بالقرآن حين قال: أقسم بآيات الله، قصده القرآن؛ فلا حرج؛ لأن القرآن كلام الله، كما لو قال: أقسم بعلم الله، بعزة الله؛ لا حرج في ذل...
الجواب:
إذا كان على طريقة المخرفين والدجالين والكهانة ونحو هذا؛ فلا يجوز، أما إذا أراد التقرب إلى الله إن الله شفاه أن يذبح دجاجًا، أو ناقة، أو شاة للفقراء والمحاويج، هذا قربة إلى الله، ولكن النذر...
الجواب:
الحلف بالأمانة، أو بالذمة لا يجوز، ولا بغيرهما من المخلوقات، يقول النبي ﷺ: من كان حالفًا؛ فليحلف بالله، أو ليصمت وقال -عليه الصلاة والسلام-: من حلف بشيء دون الله؛ فقد أشرك رواه الإمام...